📁 آخر الأخبار

 بيع الصفقة 


قرار رقم: 2021/810، ملف رقم: 2019/2/1/5092، بتاريخ: 2021-12-28: إن المحكمة المطعون في قرارها أسست ما قضت به على تعليلها الذي جاء فيه إن قيام المستأنفين بالبناء في العقار المصفق قبل إمضاء عقد الصفقة لهما من طرف المستأنفين الآخرين يعتبر في حد ذاته بناء في ملك الغير لفرض الأمر الواقع على الشريك الذي لم يمض الصفقة وتعجيزا لهم حتى لا يطالبوا بضم الصفقة ويجب معاملة المصفق عليه بنقيض قصده سيما وأن العقد منحل أي مفسوخ من جهته - المشتري - إذا قام الشريك الغائب بطلب ضم الصفقة لأن عقد البيع لم يبرم بأكمله للمشتري، وأن الحكم الابتدائي الذي قضى على النحو المذكور أعلاه وبعدم إعماله لمقتضيات الفقه المالكي الذي يعتبر بمثابة القاعدة القانونية في هذا الموضوع منعدم الأساس القانوني « في حين أنه ولئن كان بيع الصفقة لم ينظمه القانون، فإنه واعتبارا لطبيعته، يبقى ما أنشأه الطاعنون من بناء قبل ضم الصفقة في حكم البناء في ملك الغير الذي وضع له القانون أحكاما أولى بالتطبيق إعمالا للمادة الأولى من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن مقتضياتها تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار، و لأن المادة 237 من المدونة عالجت حالة الباني في ملك الغير ورتبت أثارا تبعا لحسن نيته أو سوئها، فإن المحكمة لما لم تعتد بذلك ونحت في تعليلها على النحو المذكور، يكون قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضة للنقض.


قرار رقم: 2017/771، ملف رقم: 2016/1/1/1889، بتاريخ: 2017-11-21: بيع الصفقة هو أن يبيع أحد الشركاء حصته وحصة شركائه الذين يتحدون معه في وجه المدخل للمبيع، وأن يكون المشتري عالما بذلك، ويتوقف هذا البيع على إمضاء الشريك للبيع وموافقته عليه أو أن يقوم بضم المبيع لنفسه.


قرار رقم: 2015/86، ملف رقم: 2014/4/1/1330، بتاريخ: 2015-02-10: لما كان بيع الصفقة منعقدا من جهة البائع والمشتري فإن تقايلهما بعد أن قام للمصفق عليه حق الضم لا تأثير له، والمحكمة لما التزمت ذلك وقضت بتأييد الحكم الابتدائي لتوافر موجبات الضم، تكون قد ركزت قضاءها على أساس.


قرار رقم: 2014/261، ملف رقم: 2013/7/1/2198، بتاريخ: 2014-05-06: من المقرر فقها وقضاء أن الصفقة تثبت بشروط أربع كما أوردها أبو الشتاء بن الحسن الغازي في حاشيته على الشيخ التاودي شارح لامية الزقاق:

شروط بيع صفقة يا قــار *** أربــعة بها القضـاء جـار

وحدة مدخل ونقص حصته *** ان جردت في بيعها عن جملته

وعدم التبعيض قـل وان لا *** يلتزم الشريك نقصا حصـلا.

ولما كان الثابت من وثائق الملف أن بيع الصفقة انصب على جميع الدار المملوكة للمطلوبين والبائعين للطالبين شياعا فيما بينهم، بمقتضى الوصية من جدهم التي أوصى فيها لهم بالثلث يعطى أولا من الدار المذكورة وإن لم توف به أكمله بغيرها وفق ما هو مفصل بالوصية وقيام الطالبين بشرائها صفقة، فإن قيام المطلوبين جميعا برفع دعواهم لضم الصفقة قبل مضي ثلاثة أعوام المحددة على المشهور وما جرى به العمل لضم الصفقة، يجعل القرار المطعون فيه القاضي بأحقية المطلوبين بضم الصفقة من يد الطالبين (المشتريين) لتوفر شروطها مطابقا لما هو مقرر فقها في ضم بيع الصفقة وهو الواجب التطبيق، دون ما تم الاستدلال به من نصوص ق.ل.ع التي لا مجال لتطبيقها في بيع الصفقة، ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للقانون وللقواعد الشرعية.


قرار رقم: 2021/810، ملف رقم: 2019/2/1/5092، بتاريخ: 2021-12-28: إن المحكمة المطعون في قرارها أسست ما قضت به على تعليلها الذي جاء فيه إن قيام المستأنفين بالبناء في العقار المصفق قبل إمضاء عقد الصفقة لهما من طرف المستأنفين الآخرين يعتبر في حد ذاته بناء في ملك الغير لفرض الأمر الواقع على الشريك الذي لم يمض الصفقة وتعجيزا لهم حتى لا يطالبوا بضم الصفقة ويجب معاملة المصفق عليه بنقيض قصده سيما وأن العقد منحل أي مفسوخ من جهته - المشتري - إذا قام الشريك الغائب بطلب ضم الصفقة لأن عقد البيع لم يبرم بأكمله للمشتري، وأن الحكم الابتدائي الذي قضى على النحو المذكور أعلاه وبعدم إعماله لمقتضيات الفقه المالكي الذي يعتبر بمثابة القاعدة القانونية في هذا الموضوع منعدم الأساس القانوني « في حين أنه ولئن كان بيع الصفقة لم ينظمه القانون، فإنه واعتبارا لطبيعته، يبقى ما أنشأه الطاعنون من بناء قبل ضم الصفقة في حكم البناء في ملك الغير الذي وضع له القانون أحكاما أولى بالتطبيق إعمالا للمادة الأولى من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن مقتضياتها تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار، و لأن المادة 237 من المدونة عالجت حالة الباني في ملك الغير ورتبت أثارا تبعا لحسن نيته أو سوئها، فإن المحكمة لما لم تعتد بذلك ونحت في تعليلها على النحو المذكور، يكون قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضة للنقض.

تعليقات