الترجيح بين الحجج
قرار رقم: 2023/18، ملف رقم: 2021/1/7/4653، بتاريخ: 2023-03-21: إن الترجيح بين الحجج إنما يكون عند تساويها وانطباقها جميعا على المدعى فيه، والمحكمة لما لم تتأكد من القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى، وتطبيق رسوم الطرفين عليه والبحث في الحيازة، سيما وان تعرض الطاعن جزئي، وعقاري الطرفين متجاورين، فضلا عن عدم مناقشتها اللفيف المدلى به من طرف المتعرض لإثبات اقتطاع الجزء المتعرض عليه من أرضه، فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل المنزلة منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض.
قرار رقم: 2023/1، ملف رقم: 2019/1/7/6721، بتاريخ: 2023-03-14: المقرر أن المتعرض على مطلب تحفيظ هو المدعي الملزم بإثبات تملكه لما يتعرض عليه وانه لا تناقش حجة طالب التحفيظ إلا بعد إثباته ذلك بحجة مقبولة، وأن الحجة غير المستندة على أصل الملك لا عمل بها ولا تفيده، كما انه لا يلجأ إلى قاعدة الترجيح بين الحجج إلا عند تساويها في الإثبات وانطباقها على المدعى فيه.
قرار رقم: 2022/124، ملف رقم: 2019/4/1/5877، بتاريخ: 2022-03-01: شهادة المرء لنفسه دعوى تحتاج إلى بينة وشرط الترجيح بين الحجج تساويها متنا.
قرار رقم: 2019/70، ملف رقم: 2017/8/1/247، بتاريخ: 2019-02-05: من المقرر أن المراد بتقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا متى تعذر الجمع بينهما يكمن في قدم تاريخ الحيازة والتصرف المشهود بهما للمالك على الوجه الموجب للملك وليس تاريخ تحرير البينة، ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ونظرا لما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين اعتبرت أن كلا الطرفين يستندان في موقفهما على رسم استمرار مستوف لشروط الملك المعلومة شرعا، وأعملت قواعد الترجيح بين الحجج لعدم إمكانية الجمع بين الرسمين، استنادا إلى قدم تاريخ مدة التصرف المشهود بها، تكون قد بنت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج به.
رفض الطلب
قرار رقم: 2016/148، ملف رقم: 2015/8/1/4746، بتاريخ: 2016-03-15: إن المحكمة لما قضت بصحة التعرض استنادا لمحضر المعاينة وخاصة تطبيق الحجج على المدعى فيه الذي يفيد أن حجة المتعرض تنطبق على المدعى فيه من جميع الجهات بينما حجة طالب التحفيظ لا تنطبق من حيث الحدود وكذا المساحة، في حين أنه يتجلى من محضر المعاينة التي تمت بمساعدة الخبير المرافق الذي أفاد أن الحد في رسم شراء المتعرض من جهة الشرق هو شخص معين بينما على أرض الواقع توجد الساقية، وأن طالب التحفيظ تمسك في بأن الأمر يتطلب إجراء مسح طبوغرافي على يد خبير مساح، لأن من ساعد المستشار المقرر غير مؤهل لذلك لكونه غير مهندس طبوغرافي لا يمكنه معرفة المكان والحدود بدقة إن لم تتم المعاينة بمساعدة ذوي الاختصاص، وهو ما لم ترد عليه المحكمة رغم تأثيره على الفصل في النزاع، و من جهة ثانية، فإن الترجيح بين الحجج لا يكون إلا بعد التأكد من الانطباق وهو ما لم تتوصل إليه المحكمة بطريقة قانونية، مما يكون معه قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه.
قرار رقم: 2010/2156، ملف رقم: 2009/3/1/1328، بتاريخ: 2010-05-11: إن الشهادة للمشهود له بعينه بالحيازة مفصلة ومعينة ترجح على الشهادة لخصمه بالحيازة له من جملة ساكنة القرية لكونها مجملة ومطلقة، إذ أنه من قواعد الترجيح بين الحجج أن البينة المفصلة مقدمة على المجملة، ومن يشهد بمعين يقدم على من يشهد بإطلاق.
قرار رقم: 2021/512، ملف رقم: 2020/1/2/255، بتاريخ: 2021-11-02: من المقرر في الترجيح بين الحجج أن شهادة العدلين مقدمة على شهادة غيرهما ما لم يطعن فيها بمقبول.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم