📁 آخر الأخبار

لا يجوز الطعن بإلتماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الادارية العليا

 1- لا يجوز الطعن بإلتماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الادارية العليا (غير انه يجوز الطعن في احكامها بدعوى البطلان الاصلية ) 


2- واحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن فيها بالتماس اعادة النظر ,  

3- ولا يجوز الطعن فى احكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن 

4- الحالة الوحيدة للطعن في احكام محكمة النقض هو حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم

5- القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة النقض شانه شانه الاحكام لايجوز الطعن فيه 

6- يجوز الطعن في احكام المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الاصلية اذا اعتور الحكم عيب جسيم اوخطأ بين غير مستور أوغلط فاضح أهدر حقوق الخصوم وأفقد الحكم وظيفته وتزعزت قرينة الصحة التي تلازمه 

7- غير ان احكام محكمة النقض لا يتصور تعييبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيه

---------

قضت المحكمة الادارية العليا فى العديد من احكامها بان الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا تقبل طريق التماس إعادة النظر ولا تملك أية محكمة التعقيب على قضائها بأية صورة من الصور، وهذه الأحكام كانت وما زالت لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر(يحيى سعد المحامى )

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 44091 لسنة 67 ق - جلسة 23 / 10 / 2021 *

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 76904 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 3 / 2021 *

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 55015 لسنة 67 ق - جلسة 20 / 3 / 2021 *

-------- 

غير انه يجوز الطعن في احكامها بدعوى البطلان الاصلية 

--------------

 وفيه قضت محكمة المحكمة الادابة العليا بانه 

دعوى البطلان الأصلية في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا إنما تقوم على وجود عيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة على نحو يفقد معه الحكم وظيفته، وتتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه، ويحدث هذا في حالتين أساسيتين: الأولى: مخالفة قواعد المرافعات ...، والثانية: تتمثل في حالة الإخلال الجسيم بالمراكز القانونية المتماثلة على نحو يهدر مبدأ المساواة ويخل بالحقوق المكتسبة، أو يهدر حقوق الدفاع أو إهدار الحقائق الثابتة بالأوراق، أو يخرج على مبادىء موضوعية مستقرة إلى حد كبير في قضاء المحكمة الإدارية العليا، ففي مثل هذه الحالات والتي تترخص فيها المحكمة التي تنظر دعوى البطلان على وفق ما تراه مخلًّا بالعدالة - تفقده قرينة الصحة التي تلازمه، مما يتعين معه إهدار قيمته والتقرير ببطلانه.

المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9994/59 ق. عليا جلسة 19/5/2013

ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد مدٌت نطاق حالات إهدار العدالة لتشمل إهدار الحقائق الثابتة بالأوراق على نحو يؤدى إلى إهدار العدالة والمساواة بين المتقاضين ومن ثم لا تصبح هذه الأحكام عنوانًا للحقيقة ومن ثم فإن مناط قبول دعوى البطلان الأصلية أن يكون الخطأ الذى شاب الحكم محل دعوى البطلان ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم عن نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح.

فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7318لسنة49ق.ع بجلسة 21/1/2006 وحكمها فى الطعن رقم 1089لسنة53ق.ع بجلسة 23/2/2008. (الطعن رقم 7386و7393 لسنة 46 بجلسة 5/9/2000)وذات المعنى– الطعن رقم 14613- لسنة 50قضائية – جلسة 2-7-2006 – مكتب فنى 51 – رقم الجزء 1 –رقم الصفحة 65

------------ 

كما ان احكام محكمة النقض لا يجوز الطعن فيها بالتماس اعادة النظر 

--------------


 وفيه قضت محكمة النقض بانه وإن كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادى للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة ٢٤١ من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا أن النص في المادة ٢٧٢ من القانون المشار إليه على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن يدل على أن المشرع قد منع الطعن في أحكام هذه المحكمة بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة ولم يستثنِ من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 147/ 2 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر في الطعن في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاه محكمة النقض الذي أصدر الحكم ،(يحيى سعد المحامى )

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 19182 لسنة 90 ق - جلسة 13 / 3 / 2022 *

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 468 لسنة 90 ق - جلسة 27 / 10 /2021

كما قضت محكمة النقض بانه :-

ان المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة ولم يستثن من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 147/2 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر فى الطعن فى حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم، ً. لما كان ذلك، وكان الطعن المعروض قد أقيم التماساً لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 450 لسنة 61 ق على سند من نص المادة 241/4 من قانون المرافعات وليس استناداً لنص المادة 147/1 من هذا القانون ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.) (يحيى سعد المحامى )

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16119 لسنة 85 ق - جلسة 8 / 6 / 2020 *

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2587 لسنة 89 ق - جلسة 16 / 4 / 2019 *

-------------- 

والقرار الصادر من غرفة المشورة يعتبرا حكما لا يجوز الطعن فيه 

-------------

– أن التماس إعادة النظر يعتبر طريقًا غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، إلا أن النص في المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن لما كان ذلك وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسًا لإعادة النظر في القرار الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 12871 لسنة 89 ق مدني بتاريخ 16/12/2019 بعدم قبول الطعن وهو قرار شأن أحكامها ليس استنادًا إلى سبب يبطل هذا الحكم لعدم صلاحية أحد القضاة الذين أصدرواه على النحو المنصوص عليه في المادتين 146، 147، من قانون المرافعات فإن هذا الالتماس يكون غير جائز، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملًا بالمادة 263 من ذات القانون.

الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18701 لسنة 90 ق .جلسة 9/9/2021

مع تمنياتى بالتوفيق للجميع 

يحيى سعد جاد الرب حجازى 

المحامى بالنقض والادارية العليا 

|

تعليقات