📁 آخر الأخبار

قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفها

 1- قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفها 


2- يجوز الاتفاق على تحمل احد الخصوم بالمصروفات القضائية

3- القانون لم ينظم حالة انتهاء الخصومة بغير حكم 

4- تنازل المدعى المحكوم له عن الحـكم المستأنف أثناء نـظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده يترتب عليه أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون ، 

5- المشرع اغفل تنظيم من هو المستحق بالرسوم في حالة التنازل عن الحكم ومن ثم فإن الحل العادل هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات

---- 

علما انه توجد احكام اخرى لمحكمة النقض الزمت فيها المدعى عليه (المستانف ) عند تنازل المدعى الصادر لصالحه الحكم ومنها تنازل المدعى عن الحكم فى دعوى الفسخ امام محكمة الاستنئاف بسبب سداد المشترى كامل الثمن بعد صدور حكم محكمة اول درجه وبعد التنازل عن الحكم 

(يحيى سعد المحامى )

----------

سبق لمحكمة النقض وان أصدرت عدة احكام قالت فيها أن مؤدى نصوص المواد 184، 185، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص فى حالة انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات فى بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما فعل فى حالة ترك الخصومة، ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة انتهاء الخصومة فى الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحـكم المستأنف أثناء نـظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة، ومن ثم فإن الحل العادل فى الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها وبيان وجه الحق فيها، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات .(يحيى سعد المحامى )

وقالت محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بتحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى ليست من النظام العام، ومن ثم يجوز الاتفاق على تحمل خصم معين بها دون نظر لتلك القواعد .

الطعن رقم ۲۸۱۸ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱٦ / ۱۰ / ۲۰۱۷

مع اطيب تمنايتى بالتوفيق للجميع 

يحيى سعد جاد الرب

 المحامى بالنقض والادارية العليا

تعليقات