إستطالة الأمد بين صدور القرار وبين رفع دعوى الإلغاء ليست بذاتها دليلاً على العلم اليقيني بالقرار
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على مجموعة من المبادئ والضوابط القانونية الحاكمة لميعاد رفع دعوى الإلغاء ومدى احتساب العلم اليقيني بالقرارات الإدارية، وتفصيلها كالتالي:
محتويات المقال
المبادئ الأساسية في العلم اليقيني ومواعيد الطعن بالإلغاء
- 1- إستطالة الأمد بين صدور القرار وبين رفع دعوى الإلغاء ليست بذاتها دليلاً على العلم اليقيني بالقرار.
- 2- يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الفردية من تاريخ علم صاحب الشأن اليقيني بالقرار، ولا يكفي النشر في الجريدة الرسمية.
- 3- قرارات الإزالة تعد من القرارات الفردية ويبدأ الطعن عليها من تاريخ إعلانها.
- 4- قرارات اعتماد تقسيم أو تعديل التقسيم هي أقرب إلى القرارات الفردية لأنها تمس مركزاً قانونياً ذاتياً لكل مشترٍ أو مستأجر أو منتفع بأية قطعة من قطع التقسيم، ومؤدى ذلك أن مجرد النشر بالوقائع المصرية لا يكفي للعلم بها، ويتعين على جهة الإدارة تقديم ما يفيد علم ذوي الشأن.
- 5- قرارات نزع الملكية تعد من القرارات الفردية ويبدأ ميعاد الطعن عليها من تاريخ إعلانها أو ثبوت العلم بها.
ضوابط التمييز بين القرارات الفردية والقرارات التنظيمية العامة
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية يجري الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن، ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً، ولا افتراضياً. فقرارات اعتماد تقسيم أو تعديل تقسيم بما تفرضه من أوضاع وقيود على المتعاملين في قطع التقسيم ليست في حقيقتها قرارات تنظيمية عامة، بحيث يكفي للعلم بها مجرد نشرها في الوقائع المصرية، إنما هي أقرب إلى القرارات الفردية، لأنها تمس مركزاً قانونياً ذاتياً، لكل مشترٍ أو مستأجر، أو منتفع بأية قطعة من قطع التقسيم، ومؤدى ذلك أن مجرد النشر بالوقائع المصرية لا يكفي للعلم بها، ويتعين على جهة الإدارة تقديم ما يفيد علم ذوي الشأن بها.
(مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ثلاثين عاماً، الجزء الرابع، ص2733، المبدأ رقم 6140، الحكم الصادر في الطعن رقم 2875 لسنة 34 ق-عليا، جلسة 12/3/1995).
أثر استطالة الأمد على إثبات العلم اليقيني
أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء ليست بذاتها دليلاً على العلم اليقيني بالقرار وإنما تصلح مع قرائن وأدلة أخرى- بحسب ظروف كل حالة على حدة- للتدليل على حصول هذا العلم، وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها، بمعنى أن استطالة الأمد يمكن الاستناد إليها كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقيني متى عززتها أدلة أخرى دون أن تكون وحدها العنصر الحاسم في توافر هذا العلم، وعلى أن يتم التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة، وهي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار.
في هذا المعنى حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق.عليا بجلسة 8 من مايو سنة 2003.
سريان المواعيد في القرارات التنظيمية وقرارات الاستيلاء والإزالة
يجري ميعاد الطعن في القرارات التنظيمية العامة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، أما القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية فيجري الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن، ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن قرارات اعتماد تقسيم أو تعديل التقسيم بما تفرضه من أوضاع وقيود على المتعاملين في قطع التقسيم ليست في حقيقتها قرارات تنظيمية عامة، بحيث يكفي للعلم بها مجرد نشرها في الوقائع المصرية، إنما هي أقرب إلى القرارات الفردية لأنها تمس مركزاً قانونياً ذاتياً لكل مشترٍ أو مستأجر أو منتفع بأية قطعة من قطع التقسيم، ومؤدى ذلك أن مجرد النشر بالوقائع المصرية لا يكفي للعلم بها، ويتعين على جهة الإدارة تقديم ما يفيد علم ذوي الشأن.
أحكام تؤكد هذا المعنى:
- الطعن رقم 29310 لسنة 68 بتاريخ : 19/4/2023 الدائرة العاشرة
- الطعن رقم 62260 لسنة 67 بتاريخ : 15/6/2022 الدائرة العاشرة
- الطعن رقم 930 لسنة 54 بتاريخ : 24/12/2016 الدائرة الأولى
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع يعد من القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية فيجرى الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً كاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً. وهذا العلم اليقيني لابد أن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن على أساسها تبين مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار وتحديد طريقه في الطعن عليه، وثبوت هذا العلم يكون من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.
الطعن رقم 108859 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 الدائرة الثالثة
كما أن قرارات الإزالة تعد من القرارات الفردية ويبدأ الطعن عليها من تاريخ إعلانها.
الطعن رقم 39943 لسنة 68 بتاريخ : 2023/04/19 الدائرة العاشرة
جميع حقوق البحث والنشر محفوظة - يحيى سعد جاد الرب حجازى المحامى بالنقض.
- المحكمة الإدارية العليا
- يحيى سعد جاد الرب حجازى المحامى بالنقض
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم