جديد النقض (لاتسقط بالتقادم دعوى المطالبه بالتعويض عن الاستيلاء على الاراضى )
أصدرت محكمة النقض حكما حديثا لصالح المكتب بجلسة 6/4/2025 قالت فيه أن دعوى مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب لا تسقط بالتقادم ( وننشر صحيفة الطعن والحكم كاملين لمن أراد الاسترشاد بما جاء بهما )
وكانت صحيفة الطعن قد شملت عدة مبادئ قانونيه منها
1- ان مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً، ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم
2- ان الدولة ككيان مادي و معنوي قائم بذاته أكبر و أسمى من أن تتملك أراضي مواطنيها بوضع اليد ، ذلك أن علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم البعض (يحيى سعد المحامى )
3- ان المشرع رتَّب على تقديم طلب التوفيق إلى لجأن التوفيق وقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة آنفاً، وبما مؤداه أن هذا الأثر الواقف المترتب على تقديم الطلب إلى لجأن التوفيق يدوم طوال المدة التي ينظر فيها الطلب للفصل فيه وإصدار توصية(يحيى سعد المحامى )
4- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع..., يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وأيا ما كانت الطريقة التي أبدي فيها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدي شفاهة وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى (يحيى سعد المحامى )
------------------------
وجاء باسباب الحكم أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم؛ إذ ليس لها أجل محدَّد تزول بانقضائه، لكوْن حق الملكية حقًّا دائمًا لا يسقطه عدم الاستعمال أيًّا كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن إلا إذا كسبه غيره وفقًا للقانون، ولما كانت دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار الذي استولت عليه الدولة طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي تستند إلى حق الملكية، ويعتبر هذا الحق مطروحًا فيها دائمًا، ويترتب على ثبوته التزام الدولة برده، غير أنه لما كان تنفيذ هذا الالتزام قد صار مستحيلًا بعد الاستيلاء عليه فإنه يستعاض عنه بالتعويض باعتباره تنفيذًا بمقابل، ولما كان التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام واحد؛ فإن الالتزام بالتعويض تكون له ذات الضمانات ووسائل الحماية التي قررها القانون للالتزام الأصلي، ولما كان حق الملكية هو حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال، فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار المستولى عليه تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم إلا إذا كسب غيره ملكيته طبقًا للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل مع أنها أقيمت بطلب التعويض عن أراضي استولت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقًا للقانون 127 لسنة 1961م والتي تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض والإدارية العليا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم