شروط وكيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر – والمحكمة المختصة بتذييل الحكم الاجنبى بالصيغة التنفيذية ،في ضوء أحكام محكمة النقض الحديثة والمعاهدات الدولية
1- النصوص القانونية
2- الأوراق المطلوبة لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية
3- المحكمة المختصة بتذييل الحكم بالصيغة النتفيذية
4- اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي مصر و باقى الدول معظمها قد تضمن ان محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم تعتبر مختصة إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت اتخاذ إجراءات الدعوى يقع في تلك الدولة.
5- تختص الدولة الأجنبية بموضوع الدعوى- اذا توافرات الشروط- حتى لو تعارض ذلك مع قانون المرافعات او احكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة او اى قانون اخر
6- احكام محكمة النقض الحديثة الصادره بشان تنفيذ الاحكام الاجنبيه بمصر ........(يحيى سعد المحامى )
-------------------
أولا النصوص القانونيه
نصت المادة 296 من قانون المرافعات المصرى على انه
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.
ونصت المادة 297من ذات القانون على انه :-
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
وكذلك نصت المادة 298 من ذات القانون على انه
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى:
(1) أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة في قانونها.
(2) أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحاً.
(3) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
(4) أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
وتنص المادة (301) من ذات القانون
العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدولة في هذا الشأن
ومؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات - أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات. وأنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك هي بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعياً أو محلياً بنظر النزاع.
كما ان أحكام تلك الاتفاقية هي واجبة التطبيق تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات او اى قانون اخر داخل جمهورية مصر العربية (يحيى سعد المحامى )
---------
ثانيا :- الأوراق المطلوبه
----------------
نصت معظم اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين مصر وبين باقى الدول على انه
تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقيات .
وان مهمة الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
والمستندات المطلوبه لتنفيذ الحكم في مصر هي
1 – صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة .و اذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية
2 – شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر ال بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه :
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة .(يحيى سعد المحامى )
---------
ثالثا :- المحكمة المختصه هي المحكمة الابتدائيه
------------------
إذ كان النزاع في الدعوى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية؛ فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة،
الطعن رقم ۱۰۰۳۱ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۲
و مفاد النص في المادة ٢٩٧ من قانون المرافعات أن المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في البلاد.
وان ( القانون 10 لسنة 2004 ) خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم ( محاكم الأسرة ) بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة ٢٩٧ مرافعات سالفة الذكر(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ۱۰۰۳۱ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۲
-------------
رابعا :- حصاد احكام محكمة النقض بشان تنفيذ الحكم الاجنى فى مصر
---------------------
ان يكون الحكم قد اعلن اعلانا صحيحا
أن المادة الثانية من تلك الاتفاقية(اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية) توجب في فقرتها (أ) التحقق من صدور الحكم الأجنبي من هيئة مختصة وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه ، كما أن الفقرة (ب) من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة ٢٢ من القانون المدني تنص على أنه " يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه ، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات " ، وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة البيان في بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائي واجب التنفيذ قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ۱۳٦۲۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۲٤
-------------
الطعن رقم ۱۲۱۹٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۲٤
أن تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ ، بل يكفي أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين الخصوم ذاتهم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي.
الطعن رقم ۱۱۱۷٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۳ / ٥ / ۲۰۲۲
إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۱۱ مدني کلي أمام محكمة حولى الابتدائية بدولة قطر والتي ثبت بأسباب حكمها عدم حضورهما أمامها وقضت برفض الدعوى بحالتها، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة ۲۰۱۳ قطر - المطالب بتذييل الحكم الصادر فيه بالصيغة التنفيذية - وقد خلت أسباب هذا الحكم من بيان حضور الطاعنين أمام المحكمة، وإذ تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بصدور الحكم الأجنبي في غيبتهما وخلت أسباب الحكم المطعون عليه من رد سائغ على ذلك أو بيان ما يدل على اطلاع المحكمة على ما تم من إجراءات إعلانهما بالدعوى الصادر فيها الحكم الغيابي المراد تنفيذه والتحقق من إعلانهما إعلانا صحيحاً وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ۱۰۰۳۱ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۲
------------------
.... وكانت مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ...كما صادقت عليها دولة الأمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادى رقم 93/1972 بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1972 ..فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق دون أحكام الفصل الخاص بتنفيذ الأحــــــــكام الـــــوارد بقــــانون المرافعات . لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسطلة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم. لم تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بتنفيذه مختصه بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم فإن الحكم الصادر من أحدى الدول التى انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ في مصر متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية ومن بينها ما أبانته المادة الأولى منها " كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضى بتعويض من المحاكم الجنائية الجزئية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادرا من هيئة قضائية فى أحدى دول الجامعة العربية ؛ حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصه بنظر المنازعة التى صدر فيها الحكم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن شروط تنفيذ الحكم الأجنبى المنصوص عليها فى المادة 298 من قانون المرافعات غير متوافرة لوجود منازعات قضائية متداولة بين طرفى الخصومة لم يفصل فيها بعد وحجب نفسه عن إعمال الاتفاقية سالفة الذكر على الحكم المراد تنفيذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم ٥۱۸۲ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱٦ / ۹ / ۲۰۱۸
-------------------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن الثابت من مطالعة حوافظ المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة ومن أوراقها أن المطعون ضده قد قام بطلب الأمر بالأوضاع المعتادة، وأن الثابت أن الخصوم قد كُلفوا بالحضور أمام محكمة الكويت الكلية، وأن الأمر قد حاز قوة الأمر المقضي فيه من محكمة الكويت الكلية، وقد خلت الأوراق من سَبْق صدور حكم يتعارض مع هذا القضاء من محاكم الجمهورية ....ومن ثم تكون طلبات المطعون ضده قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13073 لسنة 81 ق - بتاريخ 16 / 9 / 2021 " غرف مشورة "(يحيى سعد المحامى )
-------------------------
إذا كان ذلك الحكم الأجنبى قد صدر من محكمة ذات ولاية فى إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى الوارد فى قانون هذه الجهة ...وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور الحكم الأجنبى فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ۲۹٥۰ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۱۲
----------------------
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطلوب تنفيذه فى مصر صدر فى منازعة من منازعات الأحوال الشخصية ومن محكمة مختصه بدولة الإمارات العربية المتحدة إبان إقامتها مع زوجها المطعون ضده هناك ، ...فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض الأمر بالتنفيذ على سند من اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية بنظر المنازعة الصادر فيها ذلك الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه (يحيى سعد المحامى ).
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات . لما كان ذلك ، وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد إنضمتا إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى ....... فإن أحكام هذه الاتفاقية هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . وكانت المادة الأولى من هذه الاتفاقية قد بينت الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة وكان مفاد المادة 298/1 من قانون المرافعات ... أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصه بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم وأن العبرة فى ذلك هى بقواعد الاختصاص القضائي الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى فى قواعد الاختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصه نوعياً أو محلياً بنظـــر النزاع . لما كــــان ذلك ، وكان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه فى جمهورية مصر العربية قد صدر من هيئة قضائية مختصة فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى نزاع متعلق بالأحوال الشخصية وحائز لقوة الأمر المقضى لاستنفاد مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره . فإنه بذلك يكون قد استوفى الشروط التى تجعله قابلاً للتنفيذ فى جمهورية مصر العربية بالتطبيق لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى على سند من أن النزاع الصادر فيه الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يدخل فى اختصاص القضاء المصرى إعمالاً لحكم المادتين 288 ، 298/2 من قانون المرافعات ودون أن تطبق الاتفاقية المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه(يحيى سعد المحامى ) .
الطعن رقم ۲۲۷ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱۲ / ۱ / ۲۰۱٦
-------------------
أن مؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه ..... لما كان ذلك وكان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية قد صدر من هيئة قضائية مختصة في دولة الكويت في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية وحائز لقوة الأمر المقضي .... فإنه بذلك يكون قد استوفى الشروط التي تجعله قابلاً للتنفيذ في جمهورية مصر العربية بالتطبيق لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى على سند من أن النزاع الصادر فيه الحكم المطلوب الأمر بتنفيذ يدخل في اختصاص القضاء المصري إعمالاً لحكم المادتين 28، 298/ 2 من قانون المرافعات ودون أن تطبق الاتفاقية المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه (يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ۱۲٦ لسنة ٥۸ ق - جلسة ۲۷/۲/۱۹۹۰مكتب فنى ( سنة ٤۱ - قاعدة ۱۰٥ - صفحة ٦۱۹ ) وذات المبدأ الطعن رقم 390 لسنة 74 ق - بتاريخ 8 / 11 / 2016 * " غرف مشورة "
وذات المبدأ - الطعن رقم 23599 لسنة 89 ق - بتاريخ 28 / 9 / 2020 * غرفة مشورة
وفى تطبيق ثالث حديث لمحكمة النقض في هذا الشأن قضت فيه بانه
، لما كانت جمهورية مصر العربية وافقت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقيه تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدولة العربية عام 1952 وقد صادقت عليها دولة الأمارات العربية ...ومن ثم تكون أحكام تلك الاتفاقية هي واجبة التطبيق ويكون الحكم الصادر في احدي الدول المنضمة للاتفاقية المشار إليها واجب التنفيذ في مصر متى كان مشتملاً على شروط الاتفاقية إذ أبانت المادة الأولي منها كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدينة أو تجارية ... أو متعلق بالأحوال الشخصية صادراً من هيئة قضائية في احدي دول مجلس الجامعة العربية حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر النزاع التي صدر فيها الحكم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتذييل الحكم الصادر من محكمة عجمان بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بأن المحاكم المصرية هي المختصة بالفصل في النزاع على غير أساس ،
الطعن رقم 1592 لسنة 71 ق - بتاريخ 21 / 8 / 2021 * " غرف مشورة "
وذات المبدأ الطعن رقم 2354 لسنة 69 ق - بتاريخ 28 / 3 / 2016 * " غرف مشورة(يحيى سعد المحامى)
-------------------
لما كانت جمهورية مصر العربية وافقت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية عام 1952 ..ومن ثم تكون أحكام تلك الاتفاقية هي واجبة التطبيق ويكون الحكم الصادر في إحدى الدول المنضمة للاتفاقية المشار إليها واجب التنفيذ في مصر متى كان مشتملاً على شروط الاتفاقية إذ أبانت المادة الأولى منها كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية .... أو متعلق بالأحوال الشخصية صادراً من هيئة قضائية في إحدى دول مجلس الجامعة العربية حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر النزاع التي صدر فيها الحكم ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد حكم بتذييل الحكم الصادر من محكمة دبى برقم......أحوال نفس واستئنافه برقمى .... أحوال شخصية بالصيغة التنفيذية على سند من نهائيتة ولم يقدم الطاعن عكس ذلك وتطبيقاً لأحكام الاتفاقية المشار إليها ولا يتضمن تطبيقه مخالفة النظام العام و الأداب المصرية وكان هذا الذى قضى به الحكم سائغاً يصادف صحيح القانون ومن ثم يضحى النعى عليه بأسباب الطعن قائماً على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول .(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم 218 لسنة 89 ق - بتاريخ 7 / 7 / 2019 * " غرف مشورة "
وذات المبدأ الطعن رقم 4034 لسنة 75 ق - بتاريخ 10 / 2 / 2014 * " غرف مشورة "
وذات المبدأ - الطعن رقم 852 لسنة 73 ق - بتاريخ 13 / 5 / 2014 * " غرف مشورة "
---------------------
لما كانت مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية .... فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق دون أحكام ذلك الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام الواردة بقانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب إليها التنفذ أن ترفض تنفيذ الحكم لم تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بتنفيذه مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم، فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التى انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى تلك الاتفاقية ومن بينها ما أبانته المادة الأولى منها " كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضى بتعويض من المحاكم الجنائية " الجزائية " أو متعلق بالأحوال الشخصية صادراً من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة العربية " حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على اختصاص المحاكم المصرية دون غيرها بالفصل فى النزاع الذى يكون طرفه مصرى الجنسية، ورتب على ذلك بأنه لاحجية للأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية بشأنه أمام المحاكم المصرية، وبالتالى عدم جواز تنفيذ الحكم محل النزاع بجمهورية مصر العربية، وحجب نفسه عن إعمال الاتفاقية سالفة الذكر على الحكم المراد تنفيذه(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ۲۷٦۲ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۲٤ / ۱ / ۱۹۹۸
-________________
أن النص في المادة ٣٠١ من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول في هذا الشأن، مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر.(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ۲۸۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۹ / ۱ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۱۱ - صفحة ٦۷ ) وذات المعنى الطعن رقم ۲۰۳۹۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۲٤ والطعن رقم ۱٦۰۰۳ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲۳والطعن رقم ۲۸۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۹ / ۱ / ۲۰۲۰
(جميع حقوق البحث والنشر محفوظة وعند النقل يرجى الإشارة الى المصدر)
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض والإدارية العليا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم