📁 آخر الأخبار

اجتهادات محكمة النقض حول التقييد الاحتياطي

 

قرار رقم: 2023/259، ملف رقم: 2022/1/7/3591، بتاريخ: 2023-06-20: إن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات محجر عليه الأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المبني على مقال الدعوى.


قرار رقم: 2023/101، ملف رقم: 2022/1/7/1778، بتاريخ: 2023-04-18: إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن التقييد الاحتياطي الواقع على العقار موضوع الدعوى تقييدا مبنيا على مقال، وأن الطاعنين لم يدلوا بما يثبت مآل الدعوى محل التقييد لرفعه وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنت قضاءها على ما يحمله وعللته كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.


قرار رقم: 2023/26، ملف رقم: 2021/1/7/160، بتاريخ: 2023-03-21: إن الفقرة الأخيرة من الفصل 86 من قانون التحفيظ العقاري تمنح إمكانية اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة، ولما كان التقييد الاحتياطي إجراء تحفظيا وقتيا يغل يد المالكين عن التصرف في عقارهم، ولما كانت جدية وصحة التقييد الاحتياطي منازع فيها وأن الطالبين أدلوا بشهادة الملكية العقارية تتعلق بالرسم العقاري تفيد أنه تم استخراجه من الرسم العقاري الأم في اسم المطلوبين بموجب رسم القسمة ولم يبق للتقييد الاحتياطي المقيد من طرف موروثهم أية جدوى سوى عرقلة حرية الطالبين في التصرف في عقارهم، فإن المحكمة لما عللت قضاءها بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بناء على مقتضيات الفصل 86 من قانون التحفيظ العقاري وأن النازلة تسري عليها مقتضيات الفصل 91 منه للتشطيب على التقييد الاحتياطي أمام الجهة الإدارية المختصة دون بيان ما يحول دون تطبيق الفصل 86 أعلاه ودون أن تتناول ما استدلوا به بالتمحيص والمناقشة في ضوء مقتضيات الفصل أعلاه تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض.


قرار رقم: 2023/159، ملف رقم: 2022/4/1/2139، بتاريخ: 2023-02-16: عملا بالمادة 316 من م.ح.ع لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا تم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من شهادة المحافظة العقارية أن الرسم العقاري مقيد به التقييد الاحتياطي بناء على مقال المطلوب فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق الفصل المحتج به.


قرار رقم: 2023/152، ملف رقم: 2020/1/1/1120، بتاريخ: 2023-02-14: إن وجود تقييد احتياطي بالرسم العقاري لفائدة المطلوبة يقر لها مركزا قانونيا سابقا لتاريخ تقييد الحجز التحفظي، لا تواجه به ويسجل حقها في تاريخ التقييد الاحتياطي المذكور.


قرار رقم: 2023/155، ملف رقم: 2020/1/1/2674، بتاريخ: 2023-02-14: بمقتضى الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره و تعديله بمقتضى القانون 07-14، فإنه يمكن لكل من يدعى حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا، و أن التقييد الاحتياطي إذا ما ارتبط بتقديم دعوى في الموضوع و تم تمديده، فإن مفعوله يستمر إلى حين صدور حكم نهائي طبقا للفصل 86 من نفس القانون، وأنه أمام صدور قرار استئنافي في النازلة لفائدة طالب التقييد الاحتياطي يقضي على الطاعنة تسليمها له العقار المدعى فيه، فإن الأمر لا يخلو من أن تستجيب لطلب تنفيذه أو انتظار انصرام اجل الطعن بالنقض لصيرورة القرار نهائيا، و في كلا الحالتين يبقى استمرار التقييد الاحتياطي حفاظا على رتبة صاحبه في التقييد مبررا.


قرار رقم: 2023/9، ملف رقم: 2020/1/1/1139، بتاريخ: 2023-01-03: إن المحكمة لما لم تناقش الدفع المثار من طرف الطاعنة، وتحقق بشأن علاقة الرسم العقاري المضروب عليه التقييد الاحتياطي موضوع النزاع بالعقار موضوع الخصومة، وبعلاقة الأسباب المعتمدة في مقال الدعوى المستند عليه لإيقاع التقييد المذكور ومدى تأثير الحكم الصادر في تلك الدعوى على مركز هذه الأخيرة لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع الحالي، والجزم والحسم فيما إذا كان هناك تعسف من عدمه من جانب طالبة التقييد الاحتياطي، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما عرضه للنقض والإبطال.


قرار رقم: 2022/193، ملف رقم: 2021/9/1/3079، بتاريخ: 2022-03-03: عملا بالمادة 316 من مدونة الحقوق العينية لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا ومؤدى ذلك أن شرط قبول دعوى القسمة هو تقييدها تقييدا احتياطيا وتضمن شهادة الرسم العقاري ذلك بغض النظر عن طالب التقييد المذكور والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الدعوى صحيحة ورتبت الآثار القانونية على التقييد الاحتياطي المقدم من طرف الطالبين تكون قد تقيدت بالمادة 316 أعلاه.


قرار رقم: 2022/190، ملف رقم: 2021/9/1/1426، بتاريخ: 2022-03-03: إن التقييد الاحتياطي لا يعتبر حقا عينيا ولا يعتبر مانعا من القسمة وأن النزاع المانع للقسمة في ملكية أحد المشتاعين بينهم أو نسبة هذا الملك، أما منازعة الغير في ملكية أحد المالكين فإنه لا يمنع من القسمة ويحل محل صاحب التقييد الاحتياطي محل الأول حالة ثبوت الحق المدعى به.


قرار رقم: 2022/28، ملف رقم: 2019/4/1/233، بتاريخ: 2022-01-18: إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطرفين معا مسجلين بالرسم العقاري موضوع الدعوى كشركاء على الشياع بعد تسجيل إراثة مورثهم، وأن هذه الإراثة التي أنجزت بناء على طلب المستأنفة نفسها واعتبرت أنه يجب الاحتكام إلى بيانات الرسم العقاري وحدها دون ما عداها من البيانات غير المسجلة به، وخلصت إلى أن التقييد الاحتياطي الذي أنجزته الطاعنة لاحقا بعد إقامة الدعوى يحفظ لها حقوقها إلى حين البت في دعوى النسب بقرار حائز لقوة الأمر المقضي به لا تعقيب عليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.


قرار رقم: 2022/8، ملف رقم: 2021/7/1/83، بتاريخ: 2022-01-04: كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ولا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة، وأن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به عملا بمقتضيات الفصلين 66 و85 من ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.


قرار رقم: 2021/533، ملف رقم: 2021/4/1/4836، بتاريخ: 2021-10-05: إن المحكمة لما قصرت نظرها على تاريخ تقييد الشراءين دون اعتبار لقاعدة أن التقييد الاحتياطي لحق مدعى به على عقار محفظ ينتج أثره في حفظ رتبة صاحبه ابتداء من تاريخ التقييدـ تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.


قرار رقم: 2017/254، ملف رقم: 2015/4/1/4825، بتاريخ: 2017-04-18: من المقرر أن التقييد الاحتياطي المدون على عقار محفظ، لا يعتبر مانعا من قسمته على أطرافه وفق بيانات الرسم العقاري، والمحكمة لما خالفت ذلك وقضت بعدم قبول دعوى القسمة بعلة أن العقار المطلوب قسمته لا زال مثار نزاع بين مالكيه لكونه مثقلا بتقييد احتياطي، تكون قد أساءت تطبيق القانون.


تعليقات