قرار محكمة النقض
رقم 59
الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023 في الملف الشرعي رقم 2022/2/2/72
سكن المحضول - عدم جواز الاستفادة من تكاليفه مرتين.
المقرر أنه لا يمكن الاستفادة من تكاليف سكن المحضون مرتين على شكل مبالغ مالية أو على شكل سكن مهيا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة
بواسطة الالبيها الأستاذين (ع. ع.في) ووال الرياضية إلى نقض القرار رقم 1522 الصادر بتاريخ 2021/07/26 في الملف عدد 1585 1000 20000 على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
من طرف الطالبة المذكورة حوله
وبناء على المذكرة الجوابية المدل با من صرف المطلوب في النقض بواسطة تاليته الأستاذة (م.ف) تاريخ 2022/03/31، والرامية إلى ارفض الطلبة العمالية
المؤرخ في 25 كشر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على قانون : المسطرة المدنية
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والإطلاع على ملاحظات السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م.م. ب) تقدم بتاريخ 2018/08/03 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ف. ب) وله معها طفلان (3) (2013) و(0) (2010) وأن
العلاقة الزوجية بينهما انتهت بالتطليق مقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2013/07/15 الذي أسند لها
حضانة الطفلين، وحدد وأحبالهما الناتجة عن التطليق وأن الابن (ع) يعيش معه بصفة فعلية منذ شهر مارس 2013 وتحت نفقته، ورغم ذلك تقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ نفقته، كما أنها غير محقة في واجب السكن لكولها منذ انتهاء العدة تقيم رفقة البنت (1) ببيت الزوجية الذي كان مملوكا مناصفة بينهما، وكان يؤدي أقساط تملكه لغاية 2017/07/25، حيث أصبحت المدعى عليها الملكه بمفردها، والتمس الحكم بإسقاط نفقة الابن (ع) عن المدة من مارس 2015 لغاية 2017/07/25، وأجابت المدعى عليها أن حضانتها على الابن المذكور مستمرة ولم يتم إسقاطها عنها، وأن المدعى سبق أن تقدم بطلب إسقاطها ورفض طلبه، كما تم رفض طلبه الرامي إلى رفع حجز ما للمدين لدى الغير وطلبه من أجل إيقاف نفقة الطفل أمام القضاء الاستعجالي، وأنه امتنع عن التنفيذ الحكم القاضي عليه بالنفقة، وأن طلب إسقاط واجب السكن غير مبررة والتمست رفض الطلب، وأدلت بصورة شمسية للأحكام المذكورة وبمحضر امتناع عن التنفيذ، وبعد تقديم النهاية العامة بتعليمها الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/01/17 بإسقاط نفقة الابن (ع) وباقي مستحقاته القوة قضائيا من والده المدعي ابتداء من تاريخ الطلب في 2018/08/03 إلى تاريخ ثبوت تسليم المدعى أصليا والمدعى عليها فرعيا وايد عليها ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه تخاف بقرار طعن فيه المستألف أصليها 園 بالنقض وفتح الطعة الملف عدد: 2201047 2019 کو طعنت فيه المستأنفة فرعيا بالنقض وفتح الطعنها الملف عدد: 2020/1/2/28، قلت حكمة تقضي بتاريخ 2021/03/30 بالنقض بعلة: "أنه بموجب الفصل الثالث من في م م يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبيد هذه الطلبات وبيت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة والطاعن كان قد الشمس إسقاط نفقة الابن (ع) ابتداء من مارس 2015 إلى غاية سقوط الفرض شرعا وإسقاط واجب سكنه ابتداء من 2013/03/16 إلى لغاية 2017/07/25، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القاضي بإسقاط نفقة الابن (ع) وباقي مستحقاته هكذا (بصيغة الجمع) المقررة قضائيا على والده المدعي المطلوب في النقض بعلة أنه: "ما دام قد ثبت أن المستأنفة فرعها لم تعد تقوم الحضانة الابن المذكور وتتولى رعايته والاهتمام بشؤونه كما ثبت أنه يقيم مع والده، وأن هذا الأخير هو الذي كان ينفق عليه، زال سبب استحقاقها الأجرة حضانته وواجب نفقته، دون الحديد المستحقات التي تم استلامها مع النفقة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنها حددت مدة الإسقاط ابتداء من تاريخ الطلب في 2018/08/01 إلى تاريخ ثبوت تسليمه لوالدته المدعى عليها، خلاف ما طلبه الطاعن وحرقت بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. وعرضت قرارها للنقض، وبعد الإحالة على نفس المحكمة وانتهاء المناقشة قضت
المحكمة بتاريخ 2021/07/26 في الملف عدد 2021/1006/1985 بإسقاط نفقة الابن (ع) عن المدعي
ابتداء من بداية شهر مارس 2015 إلى تاريخ تسليمه لوالدته المدعى عليها وبإسقاط تكاليف سكن
هائي فإنها تبقى مستحقة لنفقة الابن من 2013/10/16 إلى 2017407:25 بعلة أنهما كانا يعيشان ويقطنان بالمنزل الذي يملكه الطرفان مناصفة بينهما، وهذا تعليل غير مؤسس ومخالف لمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة لأن الأب وحده هو الذي عليه أن يهين لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة الكراته، وما دام المطلوب هو الملزم بأداء تكاليف السكن، فإنه يبقى ملزما بأداء النصف ما دام يملك نصف المنزل، والمحكمة أسقطت واجب سكن الابنين كاملا، مما يجعل القرار غير مؤسس وخارقا للمادة 108 من مدونة الأسرة ومعرضا للنقص في هذا الشق، كما تمسكت الطالبة بدفعها بشأن العدام السند القانوني لإسقاط نفقة الابن (ع) لأن أداء نفقته جاء مؤسسا على ما قضى . الحكم بالتطليق من إسناد حضانة الطفل الأمة المطالعة ما دامت الحضانة لم تتنوع منها بموجب حكم ا قضى به الحكم هذا الخصوص يفتقد للسند الشرعي، وأن إقرار الحكم الابداعي و الصفقة من تاريخ الطلب إلى تاريخ تسليم الطفل لوالدته يؤكد بأن الطالبة هي الحاجة امن الومضاته وتبقى نفقته التزاما قائما في ذمة المطلوب، وقرار محكمة النقض السابق التي صحة معاينة الطالبة على القرار من نقصان التعليل عدم رده على ما أثير من دفوع المجلس وعات بصفة نظامية ومنها الدفع بالعدام السند القانوني بإسقاط الفقة الابن، وأن محكمة الإحالة لم تحب على هذا الدفع رغم تقديمه بصفة نظامية، وفي هذا مخالفة - الية
الابنين (ع) و(1) عن المدعى ابتداء من 2013/10/16 إلى 2017/07/25 بقرارها المطعون فيه بالنقض
مقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه الذي التمس رفض الطلب...
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بخرق القانون والمادة 168 من مدونة
الأسرة وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل وحرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من في م.م ، ذلك أن المحكمة قضت بإسقاط تكاليف سكن الابنين (ع) و(1) عن المطلوب ابتداء
المقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، مما ينعين . نقض القرار في الشق القاضي بإسقاط نفقة الابن عن المطلوب بداية من شهر مارس 2015 إلى تاريخ تسليمه لوالدته، كما أن المحكمة حرقت القانون وحجية الأمر المقضى به عندما أسقطت نفقة ابن الطالبة ومس بالآثار المترتبة عن إستاد حضانة الطفل المذكور إليها والمحكوم بها، وأن المطلوب انتزع الابن المحضون من الطالبة دون أي سند مشروع رغم وجود حكم بإسناد الحضانة إليها، وأن ما قضى به القرار من إسقاط نفقة الابن (ع) عن المطلوب وكذا تكاليف سكن الابنين يبقى غير مؤسس ومخالف للقواعد الشرعية والفقهية وعمل القضاء، لأن الحكم بأداء نفقة الابن مؤسس على الحكم بإسناد حضانة الطفل المذكور لأمه الطالبة لأنه وقت تقديم طلب إسقاط نفقة الابن كانت حضانة الطالبة اله قائمة، وأنه لا يمكن المس بالآثار القانونية المترتبة عن إستاد حضانة الطفل إليها طالما لم يصدر
حكم انتهائي بإسقاط الحضانة أو صدور تنازل عن الحضانة من الطالبة، وأن ما يؤكد أن القرار
جانب الصواب هو التزاع المطلوب الطفل من حاضته هدف إسقاط النفقة عليه، مما يبقى معه
القرار مجانيا للصواب والتمست القضه
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 360 من ق.م.م فإنه إذا بنت محكمة النقض
في قرارها في القطة القانونية معينة، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تنقيد بقرار محكمة
النقض في هذه النقطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطفل (ع) يعيش مع
أبيه المطلوب وقضت بإسقاط نفقته لوجوده تحت رعايته وذلك بإقرار الطالبة أيضاء وأن المطلوب وإن كان بمقتضى المادة 168 من مدونة الأسرة عليه أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي
المبلغ الذي تقدره المحكمة الكرائه، فإنه لما ثبت لها أن الطفل (ع) كان يقطن منذ 2013/10/16 إلى مارس 2015 بالمنزل الذي يملكه الطرفان مناصفة بينهماء ثم انتقل للعيش مع والده بمنزله، وأن البنت
(1) تعيش بدورها في نفس المنزل وأنه لا يمكن الاستفادة من تكاليف سكن المحضون مرتين على شكل مبالغ مالية أو على شكل سكن مهياً، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها فإنهما علقته
تعليلا كافيا وركزته على أساس، ولم تخرق القانون ويبقى ما بالنعي غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، واعظام الطالبة من المصاريف. و به صدر القرار وتلى بالجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة
المستشارين محمد عصبة مقررا والطاقة الرحمان والعطفي زروقي وعمر لمين أعضاء وبمحضر السيد عبد الفتاح الزهاوي وصناعة كريمة القضبط السيدة فاطمة أو هوش.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم