قرار محكمة النقض
رقم 2/28
الصاور بتاريخ 24 يناير 2023
ملف عقاري رقم 2019/4/1/2917
شفعة – دفع الطاعن بأنه كان شريكا قبل شراء الحصة المشفوعة – أثره.
المقرر أن الشفعة بين الشركاء هي على الأنصباء كما لخليل في المختصر: "وهي على الأنصباء، وتُرك للشريك حصته". والطاعن دفع بأنه كان شريكا في المدعى فيه قبل شراء الحصة المشفوعة وهو ما تؤكده شهادة الرسم العقاري المرفقة بالمقال الافتتاحي للمطلوبة والتي يفيد ظاهرها أنه مالك على الشياع والمحكمة لما ردت دفعه ملتفتة عن النظر في شهادة المحافظة على الأملاك العقارية والتي تتضمن تاريخا لتسلسل التقييدات رغم ما قد يكون لها من تأثير على مسار القضية وفق القاعدة الموماً إليها أعلاه، لتبني قضاءها على ما ينتهي إليه نظرها، تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا، فعرضته للنقطة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المملكة
نقض وإحالة
بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/02/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (علي. ب)
المجلس الأعلى السلطة
المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض ، الرامي إلى نقض القرار رقم 540 الصادر بتاريخ 2018/07/17 في الملف رقم 2018/1401/136 عن . محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على مستندات الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2017/05/30 أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 2017/11/14، عرضت فيهما أنها تملك حظها ونصيبها على الشياع في الملك المسمى "ابرهيشن" وإنها وصل إلى علمها أن بعض شركائها وهو (الحسين. (م) باع نصيبه على الشياع إلى الطاعن بثمن إجمالي قدره 163234.12 درهم وإنها ترغب في استشفاع الحصة المبيعة وأنها عرضت عليه مبلغ 165734.12 ومبلغ 2509 درهم كرسوم التسجيل والتحفيظ وأية مصاريف أخرى تظهر لاحقا إلا أنه رفض العرض، والتمست الحكم بتصحيح العرض العيني وباستحقاقها للحصة المستشفعة مقابل المبلغ المعروض. وأرفقت المقال بنسخة من . الشراء وشهادة ملكية ومحضر عرض عيني. وأجاب الطاعن بأن مقال المطلوبة لا يتضمن رقم الرسم العقاري وكلما أوردته هو اسم الملك دون تحديد موقعه وأنه وبالاطلاع على شهادة الملكية يتبين انه مالك على الشياع في الرسم العقاري وأنه وطبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 296 من مدونة الحقوق العينية فإنه "ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها.." والمطلوبة لم تدل بما يفيد إيداعها للثمن بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني استنادا إلى المادة 306 من مدونة الحقوق العينية والفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 487 بتاريخ 2017/11/29 في الملف عدد 2017/1401/297 " بعدم قبول الطلب"، واستأنفته المطلوبة مصممة على طلبها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باستحقاق المستأنفة شفعة الأسهم المبيعة للمللقأنفك المحلية بموجب عقد البيع المؤرخ في 2006/06/23 محددة في 7037184 أصل 58164480 السهما الى العقار الف نار موضوع الرسم العقاري عدد 60/169
منطة القضائية.
محكمة النقض
مقابل المبلغ المودع بصندوق المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2017/05/26 وصل عدد 135 حساب رقم 4135"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبة ولم تجب. في الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أنه شريك الى جانب المطلوبة في العقار موضوع الشفعة ومن تم فانه وطبقا للمادة 296 من مدونة الحقوق العينية فانه " يترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بأحقية المطلوبة استشفاع جميع الحصة المبيعة دون إثبات تخلي الطاعن عن حصته في الأخذ بالشفعة تكون قد خرقت المادة 296 المذكورة ومن جهة أخرى فالمطلوبة لم تعرض مصاريف تحرير العقد فجاء بذلك العرض ناقصا مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الشفعة بين الشركاء هي على الأنصباء كما لخليل في المختصر: "وهي على الأنصباء، وتُرك للشريك حصته". والطاعن دفع بأنه كان شريكا في المدعى فيه قبل شراء الحصة المشفوعة وهو ما تؤكده شهادة الرسم العقاري المؤرخة في 2017/04/12 المرفقة بالمقال الافتتاحي للمطلوبة والتي يفيد ظاهرها أنه مالك على الشياع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعه ملتفتة عن النظر في شهادة المحافظة على الأملاك العقارية المؤرخة في 2018/01/30 والتي تتضمن تاريخا لتسلسل التقييدات والتي يفيد ظاهرها أنه يملك شراء من (فتيحة. ب) بموجب رسم شراء عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 2010/03/09 مقيد بتاريخ 2010/12/09 ومن (علي. ل) و(عبد الله. ل) و(إبراهيم. ل) و(الحسن. ل) و(مبارك. ل) و(عائشة. ل) بموجب رسم الشراء عدد المصحح الإمضاء بتاريخ 2011/01/12 والمقيد بتاريخ 2011/02/22 رغم ما قد يكون لها تأثير على مسار القضية وفق القاعدة الموماً إليها أعلاه، لتبني قضاءها على ما ينتهي إليه نظرها، تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا، فعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من برئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا للسون الكاعم والمصطفية جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم