محكمة النقض : من المقرر في قضاء النقض أن القسمة الرضائية منتجة لآثارها بين أطرافها في إنهاء حالة الشياع ولو لم تقيد بالرسم العقاري محلها، والمطلوبان دفعا بوقوع القسمة في المدعى فيه واستدلا على ذلك بعقد المخارجة المذكور قبله والطاعن أحد أطرافه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القسمة منتجة في الدعوى وإن لم تقيد بالرسم العقاري محلها ورتبت آثارها لإنهائها حالة الشياع بين أطرافها، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرقه وعللت قرارها تعليلا كافيا.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم