📁 آخر الأخبار

محكمة النقض : دعوى الاستحقاق – حق الزينة – إثباته.

 





قرار محكمة النقض رقم 2/33

الصادر بتاريخ 31 يناير 2023

ملف عقاري رقم 2020/4/1/3655

دعوى الاستحقاق – حق الزينة – إثباته.

البيّن أن الطاعنة ادعت استحقاق ما ينوبها من حق الزينة محل الدعوى استدلت علیه برسم شرائها، عارضه المطلوب برسم شراء بعد الإدلاء بوصل من نظارة الأوقاف بالجديدة مراجعه متن العقد ومثمنه أسهم على الشياع في زينة الدار المذكورة، كما عارضته المطلوبة بنسخة مشهود بمطابقتها لأصلها لصفحة من السجل الحبسي مدون بها اسم المكترية ودفعت بانقضاء الحق المدعى به، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون نظر لما دفعت به الطاعنة ومدى إثباته وفق مسطرته والنظر في رسم شراء المطلوب في النقض ومدى حجيته بين طرفيه وباقي الحجج وما ترتبه من آثار على قضائها إن صحت، تكون قد اعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه .

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ النقض (...) والرامي إلى نقض القرار رقم 378 الصادر بتاريخ 2019/12/26 في الملف عدد 2019/1401/295

عن محكمة الاستئناف بالجديدة؛

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضوره؛

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد نور الدين الشطبي.


وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2017/02/13 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها اشترت من المسميتين (عائشة. ش) و(طامو. ش) حصتهما المشاعة في زينة المنزل الكائن بالزنقة 351 رقم 7 حي القلعة بالجديدة الموصوف بالمقال المقام فوق ملك الأحباس والمملوك للبائعتين لها إرثا من والدهما المالك له بشراءين مسجلين سنة 1954 تحت عدد 345 وعدد 166 والمملوك كذلك للبائعة (طامو) برسمي الشراء عدد 146 و 331 وأن المطلوبين الأول والثاني منعاها من استغلال مشتراها والتمست الحكم باستحقاقها لمنابها وفق شرائها. وأرفق المقال برسم شرائها المؤرخ في 2011/09/07 وأجابت المطلوبة بمقال مقابل عرضت فيه أن حق الزينة لا دليل عليه وأن رسم الشراء المذكور لا يلزمها لكونه مجرد من أصل التملك وأنه لا دليل على أن الحق المدعى به كان بيد وتصرف موروث البائعتين للطاعنة الهالك (ش) قيد حياته واستمراره إلى أن انتقل إلى الورثة وأنه على فرض إقامة بناء من قبل هؤلاء فإنه لا يكسبهم حق الزينة في غياب حجة قانونية استنادا للمادة 131 من مدونة الحقوق العينية، كما أنه على فرض وجود الحق المذكور فقد انقضى استنادا لمقتضيات المادة 105 من مدونة الأوقاف ولها حق استرداد محل النزاع بمنافعه لتوقف المسماة (عزيزة. ع) أرملة الهالك (ش) عن اداء الكرائية منذ سنة 2014 ومن ثم فلا شيء للطاعنة ولا للمطلوبين الأول والثاني لانتفاء علاقتهم الكرائية الأوقاف والتمست طردهم من ا الحبسي موضوع النزاع وإفراغهم منه ومن شواغلهم وكل مقيم باسمهم وبالتعويض عن الحرمان من الاستغلال وببطلان الرسوم المدلى بها. وأرفق المقال بنسخة مصادق عليها لصفحة من السجل الحبسي المتعلق بالملك محل الدعوى باسم المكترية (عزيزة ودعم وأجاب المطلوبان الأول والثاني بأنه لا حق للطاعنة أو المطلوبة في طلب إفراغهما من السلالملالفى له فيها لشرائهامة مراثي والدتهما ((عزيزة. بنت. ع) حق الزينة المذكور بعد أن أصبح إرثا خالصا لها وأرفق الجواب برسم إراثة والدتهما عدد 296 و برسم عدد 146 منجز من البائعة عزيزة. بنت. ع) لولديها المطلوب (المصطفى) و(طامو. ش) البائعة للطاعنة وبعقد شراء والدتهما مع الغير لحق الزينة المذكور مؤرخ في 1951/12/17. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2019/03/21 في الملف عدد 2017/1401/61 قضى "بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد"، واستأنفته الطاعنة. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف" ، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، ولم يجب

المطلوبان.

في شأن الوسيلة الثانية؛

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع المنتجة في القضية، ذلك أن الحكم الابتدائي قد اعتبر عقد شرائها صحيحا مستجمعا لأركان انعقاده وفقا للقواعد العامة وطبقا للمادة 131 من مدونة الحقوق العينية إلا أن المحكمة مصدرته تعارضت مع .

مضمنه المعاينة القضائية المنجزة والمدلى بها في الملف والتي انتهت إلى أن الملك مفرز وأن المطلوبين منعاها منابها وقضت برد طلبها بعلة أن الملك لا زال مشاعا والمحكمة لم تناقش وثائق القضية وعقد شرائها من ومقتضياته ولم ترد على دفوعها المنتجة، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها لما ادعت استحقاق ما ينوبها من حق الزينة محل الدعوى استدلت عليه برسم شرائها المذكور قبله المنعقد مع المسميتين (عائشة) و(طامو. ش)، عارضه المطلوب (المصطفى. ش) برسم شراء عدد 146 منجز معه ومع البائعة للطاعنة (طامو. ش) من طرف والدتهما (عزيزة. بنت. ع) وذلك بعد الإدلاء بوصل من نظارة الأوقاف بالجديدة مراجعه متن العقد ومثمنه أسهم على الشياع في زينة الدار المذكورة، كما عارضته المطلوبة بنسخة مشهود بمطابقتها لأصلها لصفحة من السجل الحبسي مدون بها اسم المكترية (عزيزة. ع) ودفعت بانقضاء الحق المدعى به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون نظر لما دفعت به المطلوبة ومدى إثباته وفق مسطرته والنظر في رسم شراء المطلوب المذكور عدد 146 ومدى حجيته بين طرفيه وباقي الحجج وما ترتبه من آثار على قضائها إن صحت تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف المملكة المغربية

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الالمحكمة المصدرة للضم إثرة الحكم المطعون فيه أو بطرته؛

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة، والمستشارين السادة المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.


تعليقات