📁 آخر الأخبار

محكمة النقض :قرارين مختلفين من حيث الموضوع - الطعن فيهما بمقال واحد – أثره.

 




قرار محكمة النقض رقم 2/27

الصادر بتاريخ 24 يناير 2023

علف عقاري رقم 2019/4/1/234

قرارين مختلفين من حيث الموضوع - الطعن فيهما بمقال واحد – أثره.

من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن في قرارين مختلفين من حيث الموضوع بمقال واحد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها بأن الطعن بإعادة النظر ينصب على قرارين مختلفين من حيث الموضوع وقضت بعدم قبول طلب إعادة النظر، تكون قد بنت قضاءها على أساس فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

رفض الطلب

بناء على المقال المودع بتاريخ 25 أكتوبر ال 2018 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (محمد. ط) ترحم المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض يا الرامي إلى نقض القرار رقم 5770 محكمة النقض

الصادر بتاريخ 2017/11/13 في الملف رقم 2015/1201/2980 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على مستندات الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/24؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2015/06/19 يطعنون بمقتضاه بإعادة النظر في القرارين الاستئنافيين عدد 163 الصادر بتاريخ 2015/01/16 ملف عدد 14/1201/1491 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي

القاضي بطرد الطاعنين من القطعة الأرضية موضوع مقال الطرد هم ومن يقوم مقامهم حسب القضية عدد 2011/1401/276 وعدد 284 الصادر بتاريخ 2002/03/21 في الملف عدد 2011/3823 عن محكمة الاستئناف بمراكش والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم باستحقاق المطلوبة (خدوج. بنت. م. ج) 560 سهما من المدعى فيه استحقاقا و560 سهما شفعة من أصل 2304 من المشفوع منهم شياعا مقابل دفعها لهم مبلغ 9722 درهم مع ما يترتب عليها من رسم التسجيل بعلة اكتشاف وثيقة كانت لدى الطرف الآخر ولم يتوصل إليها الطاعنون إلا بأيام معدودة قبل تقديم هذا الطلب. ذلك أن قسمة بتية وقعت منذ حوالي سنة 1980 حسب ما يفيده الرسم العدلي عدد 55 صحيفة 396 كناش 4 رقم 66 بتاريخ 2002/04/24 وهي وثيقة لم يتوصل بها الطاعنون إلا بتاريخ 2015/05/20، وبعلة كذلك تعارض قرارين استئنافيين؛ ذلك أن القرار عدد 284 قضى للمطلوبة ب 560 سهما شفعة و 560 سهما استحقاقا من أصل 2304 سهما وهو القرار الذي اتخذ أساسا لإصدار القرار 163 بالطرد من 2304 سهما كلها، إذ لا يجوز أن يتخذ الحكم القاضي بالجزء أساسا للطرد من الكل ما لم يكن هناك استحقاقا للكل، والتمسوا الحكم بإلغاء القرار الاستئنافي عدد 284 الصادر بتاريخ 2002/03/21 في الملف عدد 2001/3823 والقول برفض طلب الشفعة وطلب الاستحقاق واحتياطيا إلغاء القرار الاستئنافي عدد 163 الصادر بتاريخ 2015/01/16 في الملف عدد 14/1201/1491 والقول بأن القرار عدد 284 هو الأولى بالتنفيذ من القرار 163، وأرفقوا مقالهم المملكة بنسخة من قرار محكمة الاستئناف، وبعد الرائج أصدرت المحكمة الإستئناف قرارا "بعدم قبول طلب إعادة النظر"، وهو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدقة النقض في الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقص التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنين تقدموا بطلبين اثنين احدهما يرمي إلى رفض طلب الشفعة والثاني يرمي إلى ترجيح تنفيذ الحكم عدد 284 لكونه هو الأول وهو الأولى بالتنفيذ وبنوا طلبهم على تناقض القرارين والفصل 402 من قانون لمسطرة المدنية وما يليه لكون احد القرارين هو عدد 204 قضى باستحقاق جزئي بينما القرار عدد 163 قضى بالطرد من الكل وان القرار المطعون فيه لم ينذر الطاعنين بأداء وديعة أخرى لما رأى انه يجب إيداع وديعتين بل قرر عدم قبول الطعن شكلا لعدم أداء وديعتين دون أي إنذار بتتمة الأولى الذي يراه ضروريا رغم انه لم يكن ضروريا ولم يرد في القانون قط إشارة إلى ضرورة إيداع وديعتين اثنتين في حالة بناء الطعن على تناقض قرارين مما يبقى ما علل به القرار المطعون فيه ناقصا وغير مرتكز على أساس قانوني مما يوجب نقضه.

لكن؛ حيث إنه ومن المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن في قرارين مختلفين من حيث الموضوع بمقال واحد؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها بأن الطعن بإعادة النظر ينصب على قرارين مختلفين من حيث الموضوع وقضت بعدم قبول طلب إعادة النظر لذاك تكون قد بنت قضاءها على أساس وان تزيدت بما نعاه الطاعن في الوسيلة لاستقامة الحكم ،بدونه فكان ما بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف؛

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان ،مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

تعليقات