محكمة النقض : المقرر أنه بصحة العقد تترتب آثاره بين أطرافه وخلفهم، والطاعنة تمسكت بأن موروث الطرفين تنازل لها بمقتضى عقد عرفي موقع من طرفه ومشهود على صحة توقيعه أقر فيه أنه تنازل للطاعنة عن مجموع الشقة السكنية من أجل أن تسكنها على الدوام والاستمرار وأن تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه دون منازع ينازعها أو معارض يعترضها، ابتداء من تاريخ المصادقة على هذا التنازل، والمحكمة لما ردت دعوى الطاعنة بعلة أن العقد المذكور غير مقيد بالرسم العقاري دون نظر إلى حجيته ومدى تعلقه بعين المدعى فيه وفق مواصفاته لترتيب آثاره وفق القاعدة أعلاه، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم