صادر عن: محكمة النقض
قاعدة القرار
المقرر أنه بصحة العقد تترتب آثاره بين أطرافه وخلفهم، ولا ينفي عدم تقييد عقد التنازل بالرسم العقاري حجيته وآثاره القانونية بين المتعاقدين وخلفهم.
%20(9).jpeg)
وقائع القرار
تمسكت الطاعنة بأن موروث الطرفين تنازل لها بمقتضى عقد عرفي موقع من طرفه ومشهود على صحة توقيعه، أقر فيه بتنازله للطاعنة عن مجموع الشقة السكنية لتسكنها على الدوام والاستمرار وتتصرف فيها تصرف المالك في ملكه ابتداء من تاريخ المصادقة على التنازل، إلا أن المحكمة ردت دعوى الطاعنة بعلة أن العقد غير مقيد بالرسم العقاري.
وسائل الطعن
لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح.
جواب المحكمة
أكدت محكمة النقض أنه المقرر قانوناً أنه بصحة العقد تترتب آثاره بين أطرافه وخلفهم.
واعتبرت المحكمة أنه لما ردت محكمة الموضوع دعوى الطاعنة بعلة أن العقد المذكور غير مقيد بالرسم العقاري، دون النظر إلى حجيته ومدى تعلقه بعين المدعى فيه وفق مواصفاته لترتيب آثاره، تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً وهو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض.

الإطار القانوني
يتعلق هذا القرار بالحجية القانونية للعقود الصحيحة وترتيب آثارها بين الأطراف والخلف في القضايا العقارية ودعاوى القسمة.
أسئلة شائعة
ما أثر العقد الصحيح بين الأطراف وخلفهم؟
المقرر قانوناً أنه بصحة العقد تترتب آثاره بين أطرافه وخلفهم.
لماذا قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه؟
لأن المحكمة ردت دعوى الطاعنة بعلة أن عقد التنازل العرفي غير مقيد بالرسم العقاري، دون النظر إلى حجيته ومدى تعلقه بالعين المدعى فيه لترتيب آثاره، مما جعل قرارها ناقص التعليل وبمثابة الانعدام.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم