محكمة النقض : دعوى القسمة -الدفع بوجود قسمة رضائية - اثره

المبادئ المقررة في قضاء محكمة النقض بشأن دعوى القسمة

من المقرر قانوناً وقضاءً لدى محكمة النقض أن القسمة يجب أن تنهي حالة الشياع بشكل تام بين الشركاء.

أحكام المادة 317 من مدونة الحقوق العينية

تحدد المادة 317 من مدونة الحقوق العينية القواعد والإجراءات الواجب اتباعها عند الحكم بقسمة العقار المشاع، حيث تشمل:

  • القسمة العينية: تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة.
  • فرز الحصص وتكوين الأنصبة: يتم فرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل.
  • توزيع الأنصبة بالقرعة: تُوزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء عن طريق القرعة.
  • التصميم الطبوغرافي: تصدر المحكمة حكمها بناءً على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز.

أثر الدفع بوجود قسمة رضائية على قرار المحكمة

إذا دفع الطاعنون بوقوع قسمة رضائية بين الطرفين، واستقلال كل واحد بنصيبه وبناء مسكنه فيه، فإن هذا الدفع يكتسي أهمية جوهرية في الدعوى.

ملاحظة: متى التفتت المحكمة عن الدفع بوقوع قسمة رضائية واستقلال كل طرف بنصيبه، رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية ومراعاة القواعد القانونية، فإن قرارها يكون معللاً تعليلاً ناقصاً، وهو بمثابة انعدام التعليل مما يعرض القرار للنقض.

أسئلة وأجوبة حول دعوى القسمة والدفع بالقسمة الرضائية

ما هو الغرض الأساسي من القسمة بحسب قضاء محكمة النقض؟

المقرر قانوناً وقضاءً أن الغرض الأساسي من القسمة هو إنهاء حالة الشياع بين الشركاء.

كيف تنظم المادة 317 من مدونة الحقوق العينية قسمة العقار المشاع؟

تنص على إمكانية القسمة العينية بفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة بالتقويم والتعديل، وتوزيعها بالقرعة بناءً على تصميم لخبير طبوغرافي يحدد موقع وحدود ومساحة كل نصيب.

ما جزاء إغفال المحكمة للدفع بوجود قسمة رضائية؟

يعد التفات المحكمة عن هذا الدفع تعليلاً ناقصاً وبمثابة انعدام التعليل، وهو ما يعرض القرار القضائي للنقض.

تعليقات