📁 آخر الأخبار

محكمة النقض : دعوى القسمة -الدفع بوجود قسمة رضائية - اثره

 


محكمة النقض : المقرر أن القسمة يجب أن تنهي حالة الشياع، وأنه بنص المادة 317 من مدونة الحقوق العينية "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز"، والطاعنون دفعوا بوقوع قسمة رضائية بين الطرفين واستقل كل واحد بنصيبه وبنى فيه مسكنه، والمحكمة لما التفتت عن دفعهم رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية مع مراعاة القاعدة أعلاه، تكون قد عللت قرار ناقصا، وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.




تعليقات