📁 آخر الأخبار

محكمة النقض : وصية - تصدق الموصية قيد حياتها بالمدعى فيه – أثره.

 




قرار محكمة النقض

رقم 1/29

الصاور بتاريخ 21 مارس 2023

في الملف العقاري رقم 2022/1/1/2460

وصية - تصدق الموصية قيد حياتها بالمدعى فيه – أثره.

لما كانت الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت وكانت الموصية قد تصدقت حال حياتها بالمدعى فيه، فإن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعدما تبين لها أن له المتصدقة تصدقت بالمدعى فيه حال حياتها وردت دعوى الطاعن باعتباره موصى لذاك تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرق أيا من مقتضياته، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 25 يناير 2022 من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة (ن.د) المحامية بهيئة الرباط المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 147 الصادر بتاريخ 2018/07/26 في الملف رقم 2018/1402/94 . عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/02/13.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سمير رضوان والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2017/10/31 عرض فيه أن المرحومة (ح. ح) (ب. ع) كانت قيد حياتها تملك بالرسم العقاري رقم 29/08 المسمى "(ب) " الكائن بقبيلة المراكشية مساحته 4 هكتارات 01 آر، وأنها أوصت له بصفته حفيدها من ابنتها (ح.م) بجميع الثلث الواحد 3/1 في جميع متخلفها وأن الرسم العقاري المذكور من متخلفها والوصية مؤرخة في 1989/11/01 وأنه لما أراد تقييد الوصية فوجئ بكون المطلوبة قامت بتقييد . الصدقة مؤرخ في 1989/06/28 على نفس الرسم العقاري والتمس التشطيب على الوصية محله مع تكليف المحافظ بتسجيل الحكم بالرسم العقاري عند صيرورته نهائيا وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، وأجابت المطلوبة أن الطاعن لم يدل بما يفيد كون العقار في ملكية الموصية له وما يفيد رفض المحافظ العقاري تقييد رسم الوصية، ومن حيث الموضوع دفعت بكون وثيقتها أقدم من وثيقة الطاعن وأنه لم يطعن في الصدقة بأي طعن قانوني، وأدلى المدعي بصور طبق الأصل لرسم وصية بالثلث بتاريخ 1989/11/01 ولرسم صدقة بتاريخ 1989/06/18 وشهادة الملكية وشهادة المحافظة العقارية تتضمن التقييد الاحتياطي وتمديده، وبعد استكمال الإجراءات صدر الحكم الابتدائي عدد 53 بتاريخ 2018/03/22 في الملف 2017/1402/215 قضى برفض الطلب، استأنفه الطاعر مصمما على طلبه بكون جدته المذكورة أوصت له بالثلث الواحد في جميع متخلفها حين يتجاوز 10 سنوات أي حين كان تحت مسؤولية والده ووالدته المطلوبة وأنهم ألحقوا عنه رسم الوصية ولم يعلم به إلا حين أصبح راشدا المجلس الأعلى للسلطة القضائية

والتمس إجراء بحث في النازلة بحضور الشاهد حماني خياري بن الصديق، وأجابت المطلوبة مؤكدة سابق دفوعاتها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة منفردة، واستدعي المطلوب ولم يجب.

في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه مع خرقه حقا من حقوق الدفاع ذلك أن القرار الاستئنافي اعتمد في تعليله على مقتضيات الحكم الابتدائي ولم يناقش الوثائق المدلى بها ولم يرد على دفوعات العارض لأن المطلوب ضدها أدلت من والدتها جدة الطالب والتي أوصت له بالثلث في جميع متخلفها وأنه بالرجوع إلى الرسمين معا فإن الولي الشرعي والده وكذا المطلوبة والدته كانا على علم ودراية أن الهالكة (ح.ح) (ب.ع) كانت قيد حياتها قد أوصت لحفيدها الطالب بجميع الثلث في متخلفها وأن وصية هذا الأخير في الواقع هي الأولى وأن والديه استعملا وسائل غير قانونية وحرماه من حقوقه عن خياري للتأكد سن 10 سنوات، وأنه التمس في المرحلة الاستئنافية إجراء بحث واستدعاء الشاهد والده حماني من تاريخ إبرام عقد الصدقة وعقد الوصية دون أن تلتفت محكمة الاستئناف لملتمسه ملتمسا على ضوئه نقض القرار الاستئنافي.

لكن حيث إنه لما كانت الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت وكانت الموصية قد تصدقت حال حياتها بالمدعى فيه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعدما تبين لها أن المتصدقة تصدقت بالمدعى فيه حال حياتها وردت دعوى الطاعن له لذاك تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرق أيا من مقتضياته،

باعتباره موصی فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة سمير رضوان ،مقررا ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد

الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.


تعليقات