القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : تعويض عن الضرر - إثباته.

 






القرار عدد 1266

الصاور بتاريخ 17 أكتوبر 2019

في الملف الإداري عدد 2018/1/4/2487

تعويض عن الضرر - إثباته.

من المقرر أن إثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع، والمحكمة لما تبين لها بأن الطالب لم يثبت عناصر الضرر الذي يدعيه، واعتبرت أن طلب التعويض غير مؤسس تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

رفض الطلب

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح.ش) تقدم بتاريخ

2016/02/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير الجامعية العامة سنة 2014، وأنه اجتاز بنجاح

أنه فيه حاصل على دبلوم الدراسات السنة مباراة المراكز الجهوية لمهن التربية

والتكوين وتخرج أستاذا للتعليم الثانوي الالإعدادي سنة 2012، وأنه اشتغل منذ تخرجه مكلفا المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي، وأنه بعد صدور مرسوم الترقية بالشهادة عاد لاستكمال دراسته الجامعية شعبة علوم الحياة واجتاز بنجاح وحدات الدورة الخامسة والسادسة التي تكفل الحصول على شهادة الإجازة، وأنه رغبة منه في التسجيل بالسلك الثالث وتسوية وضعيته الإدارية بالانتقال من إطاره ره الإداري كأستاذ التعليم الثانوي إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي حيث يزاول فعليا منذ تخرجه، وأنه مطالب بالإدلاء بشهادة الإجازة، وأنه انتقل عدة مرات لدى إدارة الكلية من أجل الحصول على الشهادة دون جدوى، وأن احتفاظ الإدارة بشهادته وعدم تسليمها له عمل شأنه أن مبرر و من يسبب له أضرارا فادحة وجسيمة، والتمس الحكم على المدعى عليه بتمكينه من شهادة الإجازة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم . تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الحكم مع تعويض عن الضرر لا يقل عن 5000 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد استدعاء الطرفين واستيفاء الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات وإبقاء الصائر على المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.


في وسيلة النقض الفريدة:


حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه رفض طلبه الرامي إلى الحكم له بالتعويض بعلة أنه تخلف عن إثبات عناصر الضرر، في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه تمسك في مكتوباته بكونه حرم الترقية بسبب امتناع الإدارة عن تسلمه الإجازة بالتبعية فإنه حرم من الامتيازات المادية والمعنوية للترقية، وأنه تقدم بطلب خبرة حسابية خلال المرحلة الابتدائية قصد تحديد الأضرار اللاحقة به وأنه يتعين نقض القرار جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض.

لكن، حيث إن إثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع، والمحكمة لما تبين لها بأن الطالب لم يثبت عناصر الضرر الذي يدعيه واعتبرت أن طلب التعويض غير مؤسس تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

لهذه الأسباب

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.


تعليقات