محتويات المقال
قاعدة القرار
يتضمن قرار محكمة النقض هذا تطبيقاً لـ الفصل 64 من قانون التحفيظ العقاري بشأن دعوى استعمال التدليس ووسائل احتيالية لتحفيظ العقار وأثر عدم إثباتها على طلب التعويض.
ملاحظة: يتناول هذا القرار التكييف القانوني لأثر عدم إثبات الوسائل الاحتيالية أو التدليس في طلبات التعويض المرتبطة بالتحفيظ العقاري.
حيثيات المحكمة وتعليلها
جواب المحكمة
أكدت محكمة النقض أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها تعليلاً كافياً واستقامت على حكم القانون.
وجاء في تعليل المحكمة أنه عملاً بـ الفصل 64 من قانون التحفيظ العقاري:
- لم يثبت بأن المستأنف عليه ارتكب تدليساً من أجل السعي إلى تحفيظ العقار المدعى فيه.
- لم يدل المستأنف بما يفيد أن المستأنف عليه استعمل وسائل احتيالية لحرمانه من المدعى فيه.
- الحكم المستأنف جاء معللاً تعليلاً كافياً وسليماً فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاحتياطي المتعلق بالتعويض في مواجهة المستأنف عليه، مما يتعين معه تأييده.
خلاصة
خلصت محكمة النقض إلى أن القرار المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً كافياً ومستقيماً على حكم القانون حين قضى بتأكيد وتأييد عدم قبول طلب التعويض لعدم إثبات التدليس أو الوسائل الاحتيالية.
أسئلة شائعة
ما النص القانوني الذي اعتمدت عليه المحكمة في قرارها؟
اعتمدت المحكمة عملاً بـ الفصل 64 من قانون التحفيظ العقاري.
ما هو أثر عدم إثبات استعمال التدليس والوسائل الاحتيالية في تحفيظ العقار؟
يترتب على عدم إثبات ذلك التأكيد على صحة وتأييد الحكم القاضي بـ عدم قبول الطلب الاحتياطي المتعلق بالتعويض.
المصادر المذكورة في المقال
- محكمة النقض


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم