محكمة النقض : تعرض على مطلب تحفيظ - نطاق اختصاص المحكمة.

قرار محكمة النقض رقم 133 الصادر بتاريخ 28 مارس 2023 في الملف العقاري رقم 688/1/1/2020

محكمة النقض : تعرض على مطلب تحفيظ - نطاق اختصاص المحكمة. - صورة توضيحية 1

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، أصدرت محكمة النقض (المجلس الأعلى للسلطة القضائية) قرارها بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/01/18 من طرف الطالب بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 332 الصادر بتاريخ 2017/12/25 في الملف عدد 2014/1403/86 ضم إليه 2014/1403/226، وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/07/27 من طرف المطلوبة الثانية بواسطة نائبتها والرامية إلى رفض الطلب، وبناء على المستندات، والأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/20، والإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2023، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شافي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق والرامية إلى رفض الطلب، وبعد المداولة طبقا للقانون.

قاعدة القرار

إن المحكمة وهي تبت في قضايا التحفيظ العقاري إنما تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه بعد إحالة المحافظ ملف المطلب عليها للبت في تلك التعرضات طبقا لـ الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري ولا تبت في قبول أو عدم قبول التعرض الذي هو من اختصاص المحافظ بمقتضى الفصل 29 من نفس القانون.

وقائع القرار

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2008/10/27 تحت عدد 19/25588 طلب فريد بن علي (م) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "الأصدقاء" الكائن بقيادة جبل الحبيب جماعة حرشان والمحددة مساحته في 09 هكتارات و21 آرا و54 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم الشراء المضمن بتاريخ 2008/07/21 وبنسخة رسم الإراثة المضمن بتاريخ 2008/06/26 وتأكيد البيع المضمن بتاريخ 2008/06/13 ورسم موجز متخلف المضمن بتاريخ 2008/01/28 وبصورة طبق الأصل لرسم عدلي مضمن بتاريخ 17 جمادى الأولى 1363.

فسجل على المطلب المذكور تعرضان:

  • التعرض الأول: صادر عن المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان المدون بتاريخ 2009/02/11 كناش 14 عدد 678 مطالبة بكافة الملك بدعوى أنه ملك غابوي.
  • التعرض الثاني (الجزئي): صادر من طرف الجماعة السلالية لدوار الحجريين الوصي عنها وزير الداخلية المدون بتاريخ 2009/02/11 كناش 14 عدد 679.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها بحثا بين الطرفين، أصدرت حكمها عدد 227 في الملف عدد 10/10/24 بتاريخ 2012/10/03 بعدم صحة التعرضين المذكورين. فاستأنفه المتعرضان، وألغته محكمة الاستئناف وقضت بصحة التعرضين ما عدا الجزء من مطلب التحفيظ المحدد بين الأرجام B14 A2 A1 B1 البالغ مساحته 988 مترا مربعا حسب تقرير الخبير عبد اللطيف (م) المؤشر عليه بتاريخ 2017/11/16، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين بسببين اثنين.

وسائل الطعن

يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بسببین اثنين:

  • السبب الأول (سوء التعليل الموازي لانعدامه): عدم إعمال القرار الصادر عن نائب الجماعة السلالية عند الوقوف على عين المكان والذي صرح فيه بأن الجزء الأهم خاضع لملكية وحوز الطالبين، وتعليل المحكمة بعدم وجود تعرض بعد المصادقة على التحديد الإداري مع أنه لم تُثبت أنصاب التحديد الغابوي بالواقع ولا مصادقة رئاسة الحكومة على التحديد النهائي.
  • السبب الثاني (خرق القانون): عدم أداء الواجبات القضائية وحقوق المرافعة عن التعرض الجزئي للجماعة السلالية والتعرض الكلي للمياه والغابات مما يجعلهما غير مقبولين، إضافة إلى أن التحديد الإداري ينفي عنه الصفة لعدم أسبقية النشر بالجريدة الرسمية طبقا لـ ظهير 1916/01/03، بالنظر للتواريخ المضمنة بشهادة التعرض والجريدة الرسمية عدد 514 المؤرخة في 2008/11/05 والجريدة الرسمية عدد 565 المؤرخة في 2009/10/28 وتاريخ انتهاء التحديد في 2009/12/30.

جواب المحكمة

ردت محكمة النقض على السببين معا لتداخلهما بأن المحكمة وهي تبت في قضايا التحفيظ العقاري إنما تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه بعد إحالة المحافظ ملف المطلب عليها طبقا لـ الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري، ولا تبت في قبول أو عدم قبول التعرض الذي هو من اختصاص المحافظ بمقتضى الفصل 29 من نفس القانون.

وخلافا لما ينعاه الطاعنون، فقد استخلصت محكمة الموضوع اعتمادا على الخبرة المنجزة والبحث بعين المكان أن وعاء مطلب التحفيظ يقع كليا داخل التحديد الغابوي المخزني للغابة المسماة بني منصور قسم العليق والخمس ومقطع ازلول المحدد نهائيا لعدم التعرض عليه، ويقع جزئيا داخل حدود الأرض الجماعية لدوار الحجريين التي عضدت تعرضها بحجة أقدم تاريخا وتعود لأكثر من 100 سنة والمرجحة في النازلة، باستثناء جزء صغير مساحته نحو 988 م م يقع على طول الطريق الغربية للمطلب المحددة بالأنصاب B14 A2 A1 B1 يقع خارج التحديد الغابوي.

المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها إلا من حيث التعليل السائع، ولها سلطة تقديرية في تقييم الأدلة والأبحاث وتقارير الخبراء، مما يجعل القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والسببين غير جديرين بالاعتبار.

منطوق القرار: قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف.

الإطار القانوني والهيئة القضائية

تم النظر في هذه القضية استنادا إلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 والفصلين 29 و37 من قانون التحفيظ العقاري وظهير 1916/01/03.

صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2023 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا، والمستشارين السادة: محمد شافي مقررا، ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

أسئلة شائعة

س: من صاحب الاختصاص في البت في قبول أو عدم قبول التعرض على مطلب التحفيظ؟
ج: البت في قبول أو عدم قبول التعرض هو من اختصاص المحافظ العقاري بمقتضى الفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري، بينما تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به ونوعه ومحتواه ومداه طبقا للفصل 37 من نفس القانون.

تعليقات