القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : تعرض على مطلب تحفيظ - نطاق اختصاص المحكمة.

 





قرار محكمة النقض

رقم 133

الصاور بتاريخ 28 مارس 2023

في الملف العقاري رقم 688\1\1\2020

تعرض على مطلب تحفيظ - نطاق اختصاص المحكمة.

إن المحكمة وهي تبت في قضايا التحفيظ العقاري إنما تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه بعد إحالة المحافظ ملف المطلب عليها للبت في تلك التعرضات طبقا للفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري ولا تبت في قبول أو عدم قبول التعرض الذي هو من اختصاص المحافظ بمقتضى الفصل 29 من نفس القانون

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

الأعلى للسلطة القضائية بناء على مقال الطعن المحب النقض المودع

بتاريخ .

2019/01/18

من طرف الطالب المذكور

بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 332 الصادر بتاريخ 2017/12/25 في الملف عدد

2014/1403/86 ضم إليه 2014/1403/226 عن

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/07/27 من طرف المطلوبة الثانية بواسطة

نائبتها أعلاه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/20.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شافي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق والرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2008/10/27 تحت عدد 19/25588 طلب فريد بن علي (م) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "الأصدقاء" الكائن بقيادة جبل الحبيب جماعة حرشان والمحددة مساحته في 09 هكتارات و 21 آرا و 54 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم الشراء المضمن بتاريخ 2008/07/21 وبنسخة ) رسم الاراثة المضمن بتاريخ 2008/06/26 تأكيد البيع المضمن بتاريخ 2008/06/13 ورسم موجز متخلف المضمن بتاريخ 2008/01/28 وبصورة طبق الأصل لرسم عدلي مضمن بتاريخ 17 جمادى الأولى 1363. فسجل على المطلب المذكور تعرضان الأول صادر عن المصلحة الاقليمية للمياه والغابات بتطوان المدون بتاريخ 2009/02/11 كناش 14 عدد 678 مطالبة بكافة الملك بدعوى أنه ملك غابوي. الثاني التعرض الجزئي الصادر من طرف الجماعة السلالية لدوار الحجريين الوصي عنها وزير الداخلية المدون بتاريخ 2009/02/11 كناش 14 عدد 679 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة المملكة المغربية الابتدائية بتطوان وإجرائها بحثا بين الطرفين أصدرت حكمها عدد 227 في الملف عدد 10/10/24 بتاريخ 2012/10/03 " بعدم صحة التعرضين المذكورين"، فاستأنفه المتعرضان، وألغته محكمة الاستئناف أعلاه وقضت بصحة التعرضين ما عدا الجزء من مطلب التحفيظ المحدد بين الأرجام 2131 B14 البالغ مساحته 988 مترا مربعا حسب تقرير الخبير عبد اللطيف (م) المؤشر عليه بتاريخ 2017/11/16 على المطلب أعلاه". وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين بسببين اثنين:

حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بسوء التعليل الموازي انعدامه، ذلك أن المحكمة لم تعر القرار الصادر عن نائب الجماعة السلالية أثناء الوقوف على عين المكان في المرحلة الابتدائية والذي صرح فيه بان الجزء الأهم من العقار خاضع فعلا لملكية وحوز الطالبين من جهة، ومن جهة ثانية فان المحكمة عللت قرارها بكون انه لا يوجد بالملف أي تعرض بعد المصادقة على التحديد الإداري وان عدم التعرض على التحديد الإداري للأرض المدعى فيها داخل الأجل القانوني أضحى . معه التحديد نهائيا وانه من المعلوم أن التحديد النهائي يطهر الملك المحدد لفائدة صاحبه من كل حق ولا يمكن إن يكون محل منازعة من أي كان". وحيث

أكد الخبير على انه لا توجد بعين المكان أنصاب للتحديد الغابوي على ارض الواقع كما ان المتعرضة لم تدل بما يفيد مصادقة رئاسة الحكومة على التحديد الغابوي النهائي... وان هذا يدل على عدم نهائية التحديد المعتبرة قانونا مما يجب معه القول بان القرار أساء التعليل الموازي لانعدامه.

ويعيبونه في السبب الثاني بخرق القانون، ذلك ان التعرض الجزئي المقدم من طرف نائب الجماعة السلالية لم يؤد عنه الواجبات القضائية وحقوق المرافعة نفس الشيء فيما يخص التعرض الكلي المقدم من طرف المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان مما يبقى معه التعرض غير مقبول، كما أن التعرض المقدم من نائب الجماعة السلالية لدوار الحجريين بتاريخ 2009/10/11 حيث إن التعرض المقدم من طرف المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان بتاريخ 2009/02/10 . وان الثابت من شهادة التعرض على التحفيظ أن الجريدة الرسمية عدد 514 المؤرخة في 2008/11/05 إلى تاريخ 2009/12/30 وهو موعد اجل انتهاء التحديد الذي يبلغ شهرين ويبتدئ من يوم نشر إعلانه بالجريدة الرسمية عدد 565 المؤرخة في 2009/10/28. كما أن الوثيقة المدلى بها في الملف من طرف مصلحة المياه والغابات لا تفيد حقيقة التحديد الإداري النهائي لأنه يشترط وجوبا لصحة التحديد المذكور أسبقية نشره بالجريدة الرسمية طبقا لظهير 1916/01/03 مما ينفي صفة التحديد عن العقار موضوع النزاع.

لكن، ردا على السببين أعلاه معا لتداخلهما، فإن المحكمة وهي تبت في قضايا التحفيظ العقاري إنما تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه بعد إحالة المملكة المغربية المحافظ ملف المطلب عليها للبت في تلك التعرضات طبقا للفصل 37 من قانون التحفيظ

العقاري ولا تبت في قبول أو عدم قبول التعراض الذي هو من اختصاص المحافظ بمقتضى الفصل 29 من نفس القانون وانه خلافا لما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه فانه يتجلى من وثائق الملف ومستنداته أن المحكمة مصدرة القرار المذكور اعتمادا على الخبرة المنجزة في الموضوع وكذا البحث الذي أجرته بعين المكان فإنها استخلصت من كل ذلك بان وعاء مطلب التحفيظ يقع كليا داخل التحديد الغابوي المخزني للغابة المسماة بني منصور قسم العليق والخمس ومقطع ازلول والذي أضحى نهائيا لعدم التعرض عليه. وان وعاء مطلب التحفيظ يقع جزئيا داخل حدود الأرض الجماعية لدوار الحجريين والتي عضدت تعرضها. أقدم تاريخا من ملكية طالبي التحفيظ. وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا وانه لما للمحكمة من سلطة تقديرية لتقييد الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها وتقارير الخبراء فإنها حين أوردت لتعليل قرارها "بأنه من خلال محضر الوقوف تبين أن وعاء التحفيظ يتداخل مع ما تمسكت به الجماعة السلالية المتعرضة وذلك عند الجهة الغربية أسفل الطريق بين الأرجام B14 A2 A1 B1. كما إن الخبرة التكميلية المنجزة من طرف نفس الخبير اكدت بان وعاء مطلب

التحفيظ يقع كليا داخل التحديد الغابوي المنجر للغابة المخزنية المسماة بني منصور قسم العليق والخمس ومقطع ازلول المحددة نهائيا عدا جزءا صغيرا منها تبلغ مساحته نحو 988 م م يقع على طول الطريق الغربية للمطلب المحدد بالأنصاب B14A2A1 B1الذي يقع خارج التحديد الغابوي. وان ملكية الجماعة السلالية عاملة وتعود لأكثر من 100 سنة وتكون بالتالي مرجحة في النازلة على غيرها وتكون بذلك حجة مستجمعة لكافة الشروط المعتبرة فقها على قيام الملك"، فانه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والسببين غير جديرين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد شافني مقررا، ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام سید يد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.


تعليقات