قرار محكمة النقض
رقم 134
الصادر بتاريخ 28 مارس 2023
في الملف العقاري رقم 1077\1\1\2020
نزاع تحفيظ - الدفع بالصبغة الجماعية للمدعى فيه – أثره.
المقرر أن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري يقع عليه عبء إثبات تعرضه بحجة مقبولة شرعا، والطاعنة لما تمسكت بالصبغة الجماعية للمدعى فيه وتصرفها فيه، فان المحكمة حين أجرت وقوفا على عين المكان واستمعت لمجموعة من الشهود في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا وتأكد لها على ضوء ذلك الصبغة الجماعية للمدعى فيه تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.
محكمة النقض
رفض الطلب
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/12/20 من طرف الطالب
المذكور بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 47 الصادر بتاريخ 2018/04/18 في
الملف عدد 2017/1403/35 عن
محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شافي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق والرامية إلى رفض الطلب.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه قيد بالمحافظة العقارية بورزازات بتاريخ 2005/12/01 تحت عدد 28/9786 طلب (1) رشيد و(ع) رشيدة بنت محمد تحفيظ الملك المسمى اية" الكائن بمدينة ورزازات، حددت مساحته في آر واحد و49 سنتيارا، بصفتهما مالكين له بناء على رسم الشراء المؤرخ في 1995/03/10 والالتزام العرفي المثبت الإمضاء بتاريخ 2005/11/30. وبمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 2006/11/10 فان مسطرة التحفيظ أصبحت تتابع في اسم محمد بن علي (ب) الكل بمقتضى نفس الرسوم المودعة سابقا وكذا العقد العرفي المثبت الإمضاء بتاريخ 206/11/09. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر عن وزير الداخلية الوصي على أراضي الجموع بتاريخ 2011/05/13 كناش (09 عدد (677) مطالبا بكافة الملك باعتباره أرضا جماعية. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بورزازات أصدرت حكمها عدد 167 في الملف عدد 2015/71 بتاريخ 2016/10/24 بعدم" صحة التعرض المذكور " ، واستأنفه وزير الداخلية بصفته جماعة دوار تاجدة قيادة اهل ورزازات فقضت محكمة الاستئناف أعلاه "بإلغاء الحكم المستأنف . وبصحة التعرض المذكور" بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك انه استند على شهادة الشهود المستمع إليهم أثناء الوقوف على عين المكان من اجل إثبات الصبغة الجماعية للمدعى فيه. وان المتعرض يعتبر من الناحية القانونية وملزم بإثبات مزاعمه وان شهادة الشهود لا يمكن الاستناد عليها من اجل الإثبات الوانه است وانه استنادا إلى ذلك يناسب المحكمة التصريح بنقض القرار المذكور.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإنه وإن كان المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري يقع عليه عبء إثبات تعرضه بحجة مقبولة شرعا، فإنه أمام تمسك الطاعنة بالصبغة الجماعية للمدعى فيه وتصرفها فيه فان المحكمة لما أجرت وقوفا على عين المكان واستماعها لمجموعة من الشهود في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا وتأكد لها على ضوء ذلك الصبغة الجماعية للمدعى فيه يكون قرارها مبنيا على أساس، لذلك فإنها حين أوردت لتعليله "بأن المحكمة أجرت معاينة بعين المكان فتبين لها أن الأرض موضوع النزاع أنها أرض عادية وتم الاستماع إلى شهود المستأنف فصرحوا بعد أدائهم اليمين القانونية ونفيهم أسباب التجريح بأن الأرض موضوع النزاع جماعية كانت تستغل في الرعي، وأن الصبغة الجماعية تثبت بجميع وسائل
الإثبات"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والوسيلة أعلاه غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة محمد شافي مقررا، ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم