القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : استحقاق – خبرة عقارية – سلطة المحكمة.

 





قرار محكمة النقض رقم 2/44

الصاور بتاريخ 31 يناير 2023

علف عقاري رقم 2021/4/1/7184

استحقاق – خبرة عقارية – سلطة المحكمة.

المقرر أن مدعي الاستحقاق تلزمه البينة التامة الشروط تنطبق فيما تشهد به على المدعى فيه، والطاعنون لما ادعوا استحقاق قطعة أرضية وصفوها بمقال دعواهم واستدلوا عليها برسم الملكية عارضها المطلوبون برسوم الملكية والشراء ودفعوا بان ما بيدهم حوزهم وملكهم وأنهم لم يتعدوه إلى ما بيد الطاعنين والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى الخبرة المنجزة على ذمة القضية تطبيقا لحجج الطرفين على محل النزاع ورتبت عليها قضاءها بما أفصحت عنه في تعليلها دون مراعاة ما انتهت إليه الخبرة المذكورة في تحديدها لمساحة العقار كما بيد الطاعنين وما طالبوا الحكم لهم به وفق مقالهم وما توثق له رسوم الجوار من حيث المساحة والحدود المبينة بالتصميم المرفق بالتقرير تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

نقض وإحالة

بناء على المقال المودع بتاريخ 16 شتنبر 2021 مين الطرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ المختار. ب) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 145 الصادر بتاريخ 2019/05/29 في الملف رقم 2017/1401/171. عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 18 يناير 2022 من طرف المطلوبين بواسطة نائبيهم الأساتذة (ت. الحسن. ش. م. ا) و(محمد. اش. ع) المحامين بهيئة الناظور المقبولين للترافع أمام محكمة

النقض، الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على مستندات الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/31؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

القانون؛

حيث دفع المطلوبون بأن الوسيلة المعتمدة في مقال النقض غير مقبولة لغلبة الواقع فيها على

لكن؛ حيث إن ما أثير يتعلق بالموضوع وليس بالشكل والطعن مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2010/02/09 عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من موروثيهم (عبد القادر. بن. م. بن. ط) و(المختار بن. م. بن. ط) ولدا (محمد بن ط) قطعة أرضية تسمى "مليح" مساحتها 16 هكتار والموصوفة حدودها بالمقال وأن المطلوبين تراموا عليها والتمسوا استحقاقها والتخلي عنها وأرفقوا المقال برسمي اراثتين عدد 276 و 242 وبرس ملكية عدد 132 ولم يجب المطلوبون فأنهت المحكمة الابتدائية إجراءاتها وأصدرت حكما تحت عدد 705 بتاريخ 2014/06/23 في الملف عدد 2010/07/64 قضى "باستحقاق المدعين للعقار الموصوف في مقاله موضوع رسم الملك عدد 132 صحيفة 71 بتاريخ 1975/10/28 الأصول 25 ورفض باقي الطلبات، استأنفته المجموعة الأولى والثانية والثالثة من المطلوبين بمقال عرضوا فيه أنهم يحوزون ويتصرفون في ملكهم بعظهم بالملكية عدد 116 وآخرون بالشراء عدد 335 المبني على رسم الملكية عدد 165 والشراء عدد 254 المبني على رسم الملكية عدد 570 وأن الملكيتين الأولى والثانية من شهودها موروث الطاعنين ( عبد القادر . م . ط فيما يملك الباقون بشراء مبني على ملكية دفعوا بأنها مرجحة بقدم التاريخ والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى. وأرفقوا المقال برسم إراثة عدد 34 للهالك (هـ. عبد الرحمان. بن. م. بن. ام) وإراثة عدد 33 للهالك (قدور. ب. بن. م. بن. (١) وبالوثائق المذكورة قبله ونسخة حكم. كما استأنفه المطلوب (م. محمد. م) بمقال عرض فيه أن الحكم المستأنف أورد في حيثياته أنه أفيد عن المطلوب الأول بأنه توفي ولم يشر إلى تصحيح المسطرة وأن السند المعتمد في الدعوى ينطبق على المدعى فيه دون ذكر مصدر العلم وأنه ينفي أن يكون استحوذ على أرض الطاعنين وأنه يتصرف فيما يملك دون مملوك لغيره. وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبير (حسن. ش) الذي خلص في تقريره إلى أنه وبعد الاطلاع على الحجج المدلى بها تبين أن الملكية عدد 132 لا توثق للطاعنين إلا بمساحة تقدر ب 16 هكتار مع الحدود التي توثق لهم مساحة قدرها 65 هكتارا وأرفق تقريره بتصميم هندسي للعقار برمته،

وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا قضى "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا برفض الدعوى"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنها المطلوبون والتمسوا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. في الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه علل منطوقه بعدم انطباق الملكية عدد 132 على المدعى فيه وفق ما انتهت إليه الخبرة المنجزة على ذمة القضية والرسم البياني المرفق بها، في حين، أن ملكية الطاعنين ينطبق تماما على المساحة المحدودة باللون الأحمر ومساحته 16 هكتارا وان مقالهم الافتتاحي حدد مطالبهم بدقة مما يجعل ما انتهى إليه القرار غير مصادف للصواب ويتعين نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار في الوسيلة ذلك أن مدعي الاستحقاق تلزمه البينة التامة الشروط تنطبق فيما تشهد به على المدعى فيه والطاعنون لما ادعوا استحقاق قطعة أرضية وصفوها بمقال دعواهم واستدلوا عليها برسم الملكية عدد 132 عارضها المطلوبون برسوم الملكية والشراء المذكورة قبله ودفعوا بأن ما بيدهم حوزهم وملكهم وأنهم لم يتعدوه إلى ما بيد الطاعنين والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى الخبرة المنجزة على ذمة القضية تطبيقا لحجج الطرفين على محل النزاع ورتبت عليها قضاءها بما أفصحت عنه في تعليلها من أنه اتضح لها على ضوء الخبرة المنجزة أن دعوى

الاستحقاق والتخلي غير مؤسسة لعدم انطباق الملكية عدد 132 على المدعى فيه" ودون نظر إلى ما المملكة. كما بيد الطاعنين وما طالبوا الحكم لهم به وفق مقالهم وما انتهت إليه الخبرة في تحديدها لمساحة توثق له رسوم الجوار المنوه عنها قبله من حيث المساحة والحدود المبينة بالتصميم المرفق بالتقرير تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة،

والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي وعبد الوهابعافلاني

أعضاء

وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.

تعليقات