📁 آخر الأخبار

محكمة النقض : تعرض على مطلب تحفيظ - قرينة الملك الغابوي - أثرها

 




قرار محكمة النقض

رقم 1/27

الصادر بتاريخ 21 مارس 2023

في الملف العقاري رقم 2019/1/1/7638

تعرض على مطلب تحفيظ - قرينة الملك الغابوي - أثرها .

بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 /أ) "تكون تابعة للملك الغابوي للدولة أولا الغابات المخزنية ..." ووفقا للفقرة الثالثة من الفصل الأول . ب) المضافة بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 01-20-126 بتاريخ 1960/07/01 "فتعتبر غابة مخزنية، لأجل تطبيق الإفتراض المذكور ، كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت" " وهي قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس، والطاعنة تدعي في تعرضها بأن المدعى فيه من ضمن أملاكها الغابوية والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها استنادا إلى ما جاء في تقرير الألخبير الوهو قائش معماري دون الوقوف على عين محكمة النقض المطلوب تحفيظه صحبة خبير مساح طبوغرافي ومعاينة مدى توافر القرينة القانونية التي

تستند إليها الطاعنة من خلال تطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه لتبني حكمها على إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه وعرضته 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 12 يوليوز 2019 من طرف الطالبة بواسطة نائبتها الأستاذة فتيحة (ش) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 55 الصادر بتاريخ 2018/02/05 في

محكمة الملف رقم 2016/1403/200 عن

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/05 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (س) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى

وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/02/13.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 21 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سمير رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. 

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه طالبة التحفيظ فاطمة محمد (ب) تقدمت بتاريخ 2006/06/08 بطلب رام إلى تحفيظ الملك المسمى "ع 6" الكائن بتطوان أزلا الزيتون جماعة أزلا بالمحل المدعو "الماء (م) " عبارة عن أرض فلاحية مساحته 00 هكتار 42 آر 13 سنتيار سجل تحت عدد 19/20456، واستدلت بصور شمسية الأولى لرسم مقاسمة أصله تحت عدد 182 صحيفة ال26 كناش التركات بتاريخ 1998/11/30 توثيق تطوان المجلس الأعلى للسلطة القضائية والثانية لرسم ملكية مؤرخ في 1983/09/05 وشهادة إدارية مؤرخة في 1998/10/29، باعته للمطلوب (ع. ع. م) بمقتضى عقد بيع رسمي للموثق السيد أحمد (ع) بتاريخ 2006/06/14 و قيد السيد (ع. ع. م) طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري بتاريخ 2006/07/24 (

ضمن كناش 12 عدد (1063 وقيد السيد كريم بن (ع. ع. م) طبقا للفصل 84 المذكور بتاريخ 2006/08/11 كناش 12 عدد 1112 وهذا الأخير وهبه للمطلوب بمقتضى العقد المنجز من طرف نفس الموثق بتاريخ 2006/07/26 وتعرضت الطاعنة ضد مطلب التحفيظ أعلاه بتاريخ 2013/03/21 ( كناش 16 عدد (747 مؤسسة تعرضها على كون الملك هو ملك غابوي وأحيل الملف على المحكمة الابتدائية وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت حكما بتاريخ 2015/01/06 تحت عدد 03 في ملف رقم 2013/1403/106 قضى بعدم صحة تعرض المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان على مطلب التحفيظ عدد 19/20456 و تحميلها إحالة المطلب على المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان للعمل بهذا القرار بعدى صيرورته نهائيا. استأنفته الطاعنة مصممة على طلبها فأمرت محكمة الاستئناف بتطوان بإجراء خبرة عقارية خلص فيها الخبير محمد شريف (ت) وهو قائس معماري إلى أن المدعى فيه عبارة أرض عارية بها أعشاب ونباتات طبيعية لا تشتمل على أية أشجار غابوية ولا تحيط بها أية جهة وأن وعاء مطلب التحفيظ لا يدخل ضمن حدود التحديد الغابوي ويبعد عنه بحوالي 40 متر، وأن عقد البيع التوثيقي ينطبق على أرض الواقع وعلى وعاء مطلب التحفيظ، وأنه تعذر تطبيق الملكية . القطعة الأرضية المقاسمة، وأن مطلب التحفيظ هو جزء من الإجمالية موضوع رسم الملكية ولا توجد به أية مظاهر للحيازة وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان قرارا " بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة والتمس المطلوب الحكم برفض الطلب. 

في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد تعليله ذلك

أن القرينة المستمدة من ظهير 1917/10/10 التي لم يعتبرها القرار المطعون فيه والتي أكدها تقرير الخبرة من كون المدعى فيه مكسو بأعشاب ونباتات غابوية طبيعية منصوص عليها في الفصل الأول  من ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها في فقرتيه أ و ب وهو المقتضى الذي جعل من الغطاء النباتي الطبيعي قرينة قانونية تعفي إدارة المياه والغابات التي تقررت لصالحها من الإثبات وأنه ليس هناك أي مجال للشك من كون المدعى فيه هو جزء من الغابة المخزنية وفق ما استقر عليه العـ القضائي وكرسته محكمة النقض في العديد من قرارتها، وأن الظهير أعلاه يعتبر وحده قرينة قانونية لإثبات الطابع الغابوي للقطعة الأرضية موضوع النزاع خاصة وأن الحجج التي يستند عليها المطلوب في عقد البيع تعذر على الخبير مطابقتها المملكة المغربية على المدعى فيه ولا توجد بالقطعة الأرضية وعاء مطلب التحفيظ أية مظاهر تفيد حيازته لها مما يبقى ما اعتمده القرار المطعون فيه غير مبني العلى أساس سليم.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه وفقا للفقرة الأولى من الفصل الأول من ظهير (1917/10/10 /أ) تكون تابعة للملك الغابوي للدولة أولا الغابات المخزنية. .." ووفقا للفقرة الثالثة من الفصل الأول . (ب) المضافة بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 01-20-126 بتاريخ 1960/07/01 فتعتبر غابة مخزنية، لأجل تطبيق الإفتراض المذكور، كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت وهي قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس، والطاعنة تدعي في تعرضها بأن المدعى فيه من ضمن أملاكها الغابوية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها استنادا إلى ما جاء في تقرير الخبير محمد شريف (ت) وهو قائس معماري دون الوقوف على عين المطلوب تحفيظه صحبة خبير مساح طبوغرافي ومعاينة مدى توافر القرينة القانونية التي تستند إليها الطاعنة . من خلال تطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس 

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة سمير رضوان مقررا ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.


تعليقات