محكمة النقض : إنه لئن كان الحزب السياسي يتمتع بالشخصية القانونية التي تؤهله للتقاضي والدفاع عن مصالحه ومصالح المنخرطين فيه، أن صفته تقتصر على الدفاع عن المصالح الجماعية للحزب المشتركة بين أعضائه وترتبط بما يمس الحزب كبنية مستقلة عنهم، وكانت مقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية تنص على إمكانية تقديم الطعن في نتائج عملية انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لكل من له مصلحة في ذلك، فإن تلك المصلحة لا تثبت سوى للمتنافسين في العملية الانتخابية والسلطة المحلية، وأن الحزب الطاعن لا يتوفر على الصفة للطعن في نتيجة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم