محكمة النقض : الشخصية القانونية للحزب السياسي للتقاضي

مقدمة القرار القضائي

يتناول هذا القرار القضائي الصادر عن محكمة النقض حدود الشخصية القانونية للحزب السياسي وحقه في التقاضي، مبيناً مدى ثبوت صفته ومصلحته في الطعن في نتائج انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

محكمة النقض : الشخصية القانونية للحزب السياسي للتقاضي - صورة توضيحية 1

قاعدة قرار محكمة النقض

إنه لئن كان الحزب السياسي يتمتع بالـ شخصية القانونية التي تؤهله للتقاضي والدفاع عن مصالحه ومصالح المنخرطين فيه، فإن صفته تقتصر على الدفاع عن المصالح الجماعية للحزب المشتركة بين أعضائه وترتبط بما يمس الحزب كبنية مستقلة عنهم.

ملاحظة: صفة الحزب السياسي في التقاضي تقتصر على الدفاع عن المصالح الجماعية المشتركة التي تمس الحزب كبنية مستقلة عن أعضائه.

نطاق مصلحة الطعن الانتخابي حسب المادة 28

تنص مقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على إمكانية تقديم الطعن في نتائج عملية انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لكل من له مصلحة في ذلك.

وبناءً عليه، فإن تلك المصلحة لا تثبت سوى للجهات التالية:

  • المتنافسين في العملية الانتخابية.
  • السلطة المحلية.

وبالتالي، فإن الحزب الطاعن لا يتوفر على الصفة للطعن في نتيجة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

قاعدة القرار - صورة توضيحية 2

خلاصة القرار

نستنتج من القرار أن الشخصية الاعتبارية للحزب السياسي ترتبط بالمصالح الجماعية المستقلة للحزب، وأن صفة الطعن الانتخابي محصورة قانوناً بالمتنافسين والسلطة المحلية دون الأحزاب السياسية.

أسئلة شائعة

هل يملك الحزب السياسي صفة الطعن في نتائج انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؟

لا، لا يتوفر الحزب السياسي على الصفة للطعن في نتيجة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إذ تقتصر صفته على الدفاع عن المصالح الجماعية للحزب والمشتركة بين أعضائه.

من هما الجهتان اللتان تثبت لهما المصلحة للطعن في نتائج انتخابات مجالس الجماعات الترابية؟

تثبت المصلحة في تقديم الطعن حصراً للمتنافسين في العملية الانتخابية وللسلطة المحلية وفقاً للمادة 28 من القانون التنظيمي 59.11.

المصادر المذكورة في المقال

  • محكمة النقض
تعليقات