محكمة النقض : لا يجوز استبعاد بينة ملك مستوفية للشروط الشرعية المتطلبة فقها لمجرد أن بعض شهودها هم من أقارب المشهود له

مقدمة

مبدأ قضائي هام أقرته محكمة النقض بشأن مدى صحة الأخذ بشهادة الأقارب في إثبات الملكية الشرعية.

محكمة النقض : لا يجوز استبعاد بينة ملك مستوفية للشروط الشرعية المتطلبة فقها لمجرد أن بعض شهودها هم من أقارب المشهود له - صورة توضيحية 1

قاعدة قرار محكمة النقض

قضت محكمة النقض بأنه لا يجوز استبعاد بينة ملك مستوفية للشروط الشرعية المتطلبة فقها لمجرد أن بعض شهودها هم من أقارب المشهود له.

ملاحظة: استيفاء بينة الملك للشروط الشرعية يمنع استبعادها لمجرد كون بعض الشهود من أقارب المشهود له.
قاعدة القرار - صورة توضيحية 2

خلاصة المبدأ القضائي

يتلخص المبدأ القضائي الصادر عن محكمة النقض في عدم جواز استبعاد بينة الملكية المستوفية للشروط الشرعية لمجرد اشتملها على شهادة بعض أقارب المشهود له.

المصادر المذكورة في المقال

  • محكمة النقض

الأسئلة الشائعة

س: هل يجوز استبعاد بينة الملكية المستوفية للشروط لمجرد أن شهودها من أقارب المشهود له؟

ج: لا يجوز استبعاد بينة ملك مستوفية للشروط الشرعية المتطلبة فقها لمجرد أن بعض شهودها هم من أقارب المشهود له حسب ما قررته محكمة النقض.

تعليقات