من المقرر أنه يعتد بشهادة التسليم متى تضمنت البيانات المنصوص عليها في الفصلين 38 و39 من ق.م.م، وأن ما ضمن بشهادة التسليم بإشهاد من المفوض القضائي لا يقبل إثبات العكس إلا بالطعن بالزور. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المطلوب بلغ بالحكم المطعون فيه بالعنوان المضمن به الذي اختاره كموطن له أثناء مرحلة التقاضي، وأشار المفوض القضائي أن ابنة المطلوب رفضت الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية وتسلمت الطي، فإن المحكمة حينما استبعدت شهادة التسليم اعتمادا على شهادة طبية استنتجت منها أن ابنة المطلوب لم تكن بموطن التبليغ، دون التحقق من زوريتها بأي وسيلة من وسائل التحقيق، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين أعلاه.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم