محكمة النقض : شهادة التسليم لا يطعن فيها إلا بالزور

من المقرر أنه يعتد بـ شهادة التسليم متى تضمنت البيانات المنصوص عليها في الفصلين 38 و39 من ق.م.م، وأن ما ضمن بشهادة التسليم بإشهاد من المفوض القضائي لا يقبل إثبات العكس إلا بالطعن بالزور.

ملاحظة: ما ضمن بشهادة التسليم بإشهاد من المفوض القضائي لا يقبل إثبات العكس إلا بالطعن بالزور.

تحليل محكمة النقض للواقعة

ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المطلوب بلغ بالحكم المطعون فيه بالعنوان المضمن به الذي اختاره كموطن له أثناء مرحلة التقاضي، وأشار المفوض القضائي أن ابنة المطلوب رفضت الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية وتسلمت الطي، فإن المحكمة حينما استبعدت شهادة التسليم اعتمادا على شهادة طبية استنتجت منها أن ابنة المطلوب لم تكن بموطن التبليغ، دون التحقق من زوريتها بأي وسيلة من وسائل التحقيق، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين أعلاه.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • الفصلين 38 و39 من ق.م.م
تعليقات