محكمة النقض : الامهال القضائي في قانون حماية المستهلك- شروطه ومدته
(0)
الإمهال القضائي المنصوص عليه في المادة 149 من القانون رقم 31/08 المتعلق بحماية المستهلك يجب أن يحدد في أجل أقصاه سنتين بين الدفعة الأخيرة والأجل الأصلي المحدد لتسديد القرض، ولا يمكن أن يمتد إلى حين زوال السبب الذي على أساسه منح الإمهال القضائي.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم