محكمة النقض : الامهال القضائي في قانون حماية المستهلك- شروطه ومدته

محكمة النقض : الامهال القضائي في قانون حماية المستهلك- شروطه ومدته

يتناول هذا القرار قضية الإمهال القضائي في قانون حماية المستهلك الشروط والضوابط القانونية المحددة لمدته وفقاً للمادة 149 من القانون رقم 31/08، موضحاً السقف الزمني الأقصى لمنحه ومدى ارتباطه بسباب النزاع.

 


قاعدة القرار

الإمهال القضائي المنصوص عليه في المادة 149 من القانون رقم 31/08 المتعلق بحماية المستهلك يجب أن يحدد في أجل أقصاه سنتين بين الدفعة الأخيرة والأجل الأصلي المحدد لتسديد القرض، ولا يمكن أن يمتد إلى حين زوال السبب الذي على أساسه منح الإمهال القضائي.


معلومات إضافية

استناداً إلى المادة 149 من القانون رقم 31/08 المتعلق بمدونة حماية المستهلك، يتبين أن منح الإمهال القضائي للمدين يهدف إلى مراعاة ظروفه المالية، غير أن هذا الإمهال ليس مطلقاً من حيث المدة؛ إذ اشترط القانون ألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة والأجل الأصلي المحدد لتسديد القرض مدة سنتين كحد أقصى، مع التأكيد على عدم جواز ربط نهايته بزوال سبب الممنوح لأجله.

خلاصة

خلاصته أن الإمهال القضائي المقرر حمايةً للمستهلك مقيد بأجل قانوني حاسم لا يتجاوز سنتين كحد أقصى بين الدفعة الأخيرة والأجل الأصلي للقرض، ولا يجوز جعل انتهائه معلقاً على زوال السبب الداعي له.

أسئلة شائعة

ما هي الحد الأقصى لمدة الإمهال القضائي في قانون حماية المستهلك؟

يجب أن يحدد الإمهال القضائي في أجل أقصاه سنتين بين الدفعة الأخيرة والأجل الأصلي المحدد لتسديد القرض.

هل يجوز تمديد الإمهال القضائي إلى حين زوال السبب الذي منح لأجله؟

لا، لا يمكن أن يمتد الإمهال القضائي إلى حين زوال السبب الذي على أساسه منح.

ما هي المادة القانونية التي تنظم الإمهال القضائي في قانون حماية المستهلك؟

ينظم الإمهال القضائي بموجب المادة 149 من القانون رقم 31/08 المتعلق بحماية المستهلك.

تعليقات