القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: أجل الاستئناف يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في الجلسة إذا كان مقررا بمقتضى القانون، قيام الطرف بطلب التنفيذ قرينة على توصله بالحكم

 


إن أجل الاستئناف يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في الجلسة إذا كان مقررا بمقتضى القانون، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الحكم المستأنف تم تنفيذه بتاريخ 17/7/2018 بطلب من المستأنف مما يعد قرينة قوية عل تبليغ الحكم إليه، ويكون مقال الاستئناف المقدم بتاريخ 17/4/2019 جاء خارج الأجل المحدد من 30 يوما مما يستدعي التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا مع أن العبرة في احتساب أجل الطعن هو تاريخ التبليغ لا التنفيذ وكان عليها -المحكمة- الاطلاع على ملف التبليغ واعتماد شواهد التسليم التي تفيد التبليغ حتى تبني قرارها على مقتضى قانوني.




تعليقات