محكمة النقض : المشغل هو الملزم بإثبات الخطأ الجسيم، ويجب ان يكون هذا الخطأ ثابتا ثبوتا يقينيا
لما كان مشغل هو المكلف بإثبات الخطأ الجسيم المنسوب للأجير المبرر لفصله عن العمل، طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل فإن ما نسب له من "توجيه عبارات السب والشتم مرفقة بصور إباحية إلى المسؤولين عن الشركة المشغلة" والمضمن بتقرير صادر عن تقنيين يجب أن يثبت بشكل يقيني ولا يقبل الاحتمال، ذلك أن من الممكن أن يكون توجيهها من قبل الغير بعد اختراق حاسوبه، فضلا عن خلو الملف من هذا التقرير، مما يبقى الطرد الذي تعرض له تعسفيا.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم