القائمة الرئيسية

الصفحات



إجراءات تقديم الدعوى ووضع المقال أمام المحكمة.

إجراءات تقديم الدعوى ووضع المقال أمام المحكمة

من إعداد محمد بومهود 
قاض ملحق بوزارة العدل
يونس الزهري 
مدير تكوين الملحقين و القضاة






بالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية، نجد أن المشرع المغربي حدد كيفية وشروط تقديم الدعوى، وذلك وفق فصول خاصة في هذا القانون، إلا أن الدعوى إذا كانت تختلف باختلاف المواضيع التي ترمي إلى تحقيقها، فإنه لا بد من احترام شروطها الشكلية وأخرى موضوعية لتكون صحيحة ومقبولة.
وقبل الخوض في إجراءات تقديم الدعوى ووضع المقال، لا بد من التطرق لمفهوم الدعوى وأنواع الدعوى وشروط الدعوى.
مفهــــــــــوم الدعــــــــــوى: ليس هناك مفهوم للدعوى في قانون المسطرة المدنية، لكن بالرجوع إلى الفقه، نجد أنه أعطى لها تعاريف مختلفة، ويبقى التعريف القريب إلى الصواب هو أنها "سلطة يملكها شخص بمقتضى القانون يحصل بواسطتها من القضاء على تقرير أو حماية الحق الذي يدعيه، أو تعبير آخر الدعوى حق الشخص في أن يطلب من القضاء حماية أو تقرير ما يدعيه".
أنــــــــــــــواع الدعـــــــــــــــــوى: تنقسم الدعوى إلى عدة أقسام وذلك لأهمية هذا التقسيم في معرفة اختصاص المحاكم، وهي كالتالي:
أ – الدعاوى العينية: وهي التي تهدف إلى المطالبة بحق عيني والحق العيني كما عرفه المشرع المغربي هو سلطة مباشرة لشخص على شيء معين تمكنه من استخلاص حقه من ذلك الشيء مباشرة ودون وساطة أحد، كما يكون له أن يحتج بذلك الحق ضد الجميع، وهذا يعني أن الحق العيني لا يحتوي إلا على عنصرين هما صاحب الحق وموضوع الحق.
ب-الدعاوىالشخصية: وهي التي تهدف إلى حماية حق شخصي، والحق الشخصي كما عرفه المشرع هو رابطة قانونية بين شخصين بمقتضاها يلتزم أحدهما وهو المدين تجاه الآخر الذي هو الدائن، بأن يؤدي له مبلغا من المال أو بأن يقوم لصالح ذلك الدائن بعمل معين.
ج-الدعاوىالعقارية: وهي التي يكون موضوعها عقارا، والعقار كما حدده الفقهاء هو كل شيء لا يمكن نقله من مكانه أبدا كالأرض أو هو كل شيء لا يمكن نقله إلا بتغيير هيأته كالبناء وما يتصل به.
د-الدعاوىالمنقولة: وهي كل الدعاوى التي تنصب على المنقولات دون سواها، والمنقول هو كل شيء ينقل من مكان لآخر دون إحداث تغيير في هيأته.




ه-الدعاوىالحيازية: وهي كل دعوى تهدف إلى حماية الشخص الحائز لها والحيازة كما جاء تعريفها في المادة 239 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية هي "السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه".
و-دعاوىالاستحقاق: وهي كل الدعاوى التي يكون موضوعها حماية الملكية سواء أكان عقارات أو ملكية حق عيني مرتبط به.
وإذا كانت الدعوى وسيلة قانونية قررها القانون لتقرير حق أو حمايته أمام القضاء، فما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لتقرير هذا الحق أو حمايته.
و أهمية الدعوى تكمن في عدة وجوه منها تحديد الجهة التي ينعقد لها الاختصاص ، و كذا تحديد تشكلة الهيئة التي ستنظر القضية و هل يتعلق الأمر بقضاء فردي أو قضاء جماعي ، ذلك أنه من المعلوم أن الهيئات في المحاكم الابتدائية تبت بقاض منفرد كأصل ، و تبت بقضاء جماعي من تشكلة ثلاثية في القضايا العينية العقارية ، و قضايا الأحوال الشخصية والميراث ، و من تم فإنه يتعين على كل هيئة عرض عليها نزاع معين أن تتأكد من نوع الدعوى ، لتحدد بالاستناد إلى ذلك  هل أمر البت فيها يرجع  للقاضي المنفرد أم للقضاء الجماعي ، فإذا تبين للقاضي المنفرد أن الملف المعروض أمام أنظاره ينعقد اختصاص نظره للقضاء الجماعي أو العكس، فهنا يتعين على القاضي المعروض عليه النزاع أن يرفع يده عن القضية بأمر ولائي بمقتضاه يحيل الملف على السيد رئيس المحكمة ليحيله على الهيئة المشكلة وفق القانون ، و السند في ذلك هو مقتضيات الفصل 4 من ظهير التنظيم القضائي الذي ينص على ما يلي :
"  تعقد المحاكمالابتدائية،بما فيها المصنفة،جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط[1].
إذا تبين للقاضيالمنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضيةبرمتها بأمر ولائي[2].
يتولى رئيس المحكمةالابتدائية إحالة ملف القضية على القضاءالجماعي" [3].
أولا: المقــــــــــال الافتتاحـــــــــــي:
يعتبر المقال الافتتاحي العنصر الأساسي المحرك للخصومة أو بتعبير آخر المقال الافتتاحي هو الدعامة والركيزة التي تبنى على أساسها الدعوى، فمن خلال المقال الافتتاحي يتضح موضوع الطلب وأطراف الخصومة، وكذلك الوثائق التي أسست عليها الطلبات.
وقد نصت المادة 31 من قانون المسطرة المدنية على ذلك صراحة "ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب ... "، وهو الأصل كما أوردت المادة أعلاه استثناء عندما أكدت "أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا ...".





أ‌.     ثانيا: بيانات المقال الافتتاحـــــــي للدعوى من خلال المسطرة العادية:

جاء في الفصل 32 من ق م م ما يلي:
" يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها[4].
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها[5]، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب"[6].
نستخلص من صياغة هذا الفصل وجوب توفر مجموعة من البيانات في المقال الافتتاحي للدعوى سواء كان كتابيا او شفويا وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا، وهذه البيانات هي كالتالي:
الأسماء العائلية والشخصية لطرفي الدعوى؛ فهذا البيان من شأنه التعريف بأطراف الدعوى تعريفا نافيها للجهالة، فإن تخلف كانت الدعوى غير مقبولة، بشرط احترام المحكمة للإجراء المتعلق بإنذار المدعي بإصلاح المسطرة.
*المهنة أو الصفة؛ ويكون ذكر المهنة لازما متى كان محددا للبت في القضية، ومثال ذلك ذكر صفة قاض في المقال يبين وجود إعمال القاعدة المنصوص عليها في الفصل 517 من ق م م بشأن اللجوء للسيد الرئيس الأول لمحكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة مكانيا بنظر النزاع.
* موطن أو محل الإقامة للمدعي والمدعى عليه، وعند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة، وجب تضمين اسمها ونوعها ومركزها؛ وجدير بالذكر أن موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.وإذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر، اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك.ومحل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين الفصل 520 من ق.م.م. وبالنسبة للموظف العمومي فموطنه القانوني هو المحل الذي يمارس فيه وظيفـتهالفصل 521 من ق.م.م. أما الشركات فموطنها هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف الفصل 522 من ق.م.
*موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة؛
 * توقيع المقال وإرفاقه بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء، وفي حالة عدم التوقيع، فإن الجزاء هو عدم قبول الدعوى متى بقي الإنذار الموجه للمدعي من طرف القاضي بدون جدوى، وتطبيقا لذلك جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بمراكش:
" حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى الحكم بما هو مشار إليه أعلاه.
وحيث إن المشرع حدد في قانون المسطرة المنية الإطار العام لرفع الدعوى، حيث أوجب بمقتضى الفصل 32 من القانون المذكور أن يتضمن المقال عدة بيانات منها توقيع المقال تحت طائلة عدم قبوله، وفي هذا فقد تبين للمحكمة وهي تبسط رقابتها على مقال الادعاء أن المقال المذكور غير موقع من طرف المدعي أو وكيله.
و حيث تم إنذار المدعي لتسوية الوضعية أعلاه و ذلك بتوقيع مقال الدعوى   بدون جدوى ، الشيء الذي يتعين معه إعمال الجزاء المذكور والحكم بعدم قبول الدعوى" [7].     
وعند تخلف أي يمكن للقاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء أن يطلب تحديد البيانات الغير التامة أو التي وقع إغفالها.
أداء الرسوم القضائية
لقبول الدعوى يلزم المدعي أداء الرسوم القضائية عندما تكون لازمة، وعلى المحكمة التأكــــد من سلامة هذا الإجراء من عدمه عند البت في أية مطالبة قضائية، كما أن أداء الرسوم القضائية يشمل كذلك المقالات الإصلاحية، والمقالات الإضافية والمقالات المقابلة. و السند في ذلك هو قانون المالية لسنة 1993 الذيأسند لكتابة الضبط مهمة استخلاص الرسوم القضائية بعد أن كانت من اختصاص إدارة التسجيل بوزارة المالية، وجاء قانون المالية لسنة 2008 و أوكل أيضالكتابة الضبط زيادة على الاستخلاص التحديد والتصفية، وبذلك أصبح تحديد وتصفية الرسومالقضائية مناختصاص مصلحة كتابة الضبط.
وتنظم المصاريف القضائية حاليا بموجب الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 بتاريخ 25رجب 1404 (27 ابريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984 الذي يشكل القانون الأساسي، كما تخضع لعدة نصوص أخرىكقانون المسطرتين المدنية والجنائية.    والظهير الشريف رقم 1.86.238 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1986 القاضي بتنفيذ القانون رقم 86-23 حول تنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي فيما يخص الدعوى المدنية التابعة، والمرسوم الملكي رقم 65/514 بتاريخ 17 رجب 1386 (فاتح يناير 1966) بمثابة قانون المساعدة القضائية، والقانون رقم 97-15 المكون لمدونة تحصيل الديون العمومية.
وإذا كان الأصل هو أداء الرسم القضائي عن كل طلب، فإن هذه القاعدة تعرف مجموعة من الاستثناءات بمقتضاها تم إعفاء مجموعة من القضايا من الرسوم القضائية.





قضايا الأسرة المستفيدة من الإعفاء من أداء الرسوم القضائية:

أولا: الطلبات المتعلقة بالنفقة:

ـــــ دعاوي النفقة المقدمة من طرف الزوجات ضد أزواجهن في إطار المادة 194 وما يليها من مدونة الأسرة.
ـــــ دعاوي المطلقة رجعيا والمطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا والمتعلقة بالنفقة وفقا لأحكام المادة 196.
ـــــ طلبات أداء النفقة المقدمة من طرف الوالدين في مواجهة ابنائهم في إطار المادة 203 وما يليها.
ــــــ طلبات أداء النفقة المقدمة من طرف المستفيد من الالتزام بالنفقة في مواجهة الملتزم بها فيإطار المادة 205.
ـــــ طلبات الزيادة أو التخفيض في واجب النفقة بشكل عام في إطار المادة 192.
ــــــ طلبات الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم قضاء الأسرة المحددة لواجبات الطلاق وفقا لمقتضيات المادة 88.

ثانيا: دعاوى المطلقة أو المهجورة:

قضايا الأسرة الخاضعة لإلزامية أداء الرسوم القضائية:
ـــــ طلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن العدول عن الخطبة المقدم في إطار الفقرة الثانية من المادة 7.
ـــــ طلب استرجاع هدايا الخطوبة او قيمتها المقدم في إطار المادة 8.
ــــ دعوى ثبوت الزوجية المقدمة في إطار المادة 16.
ــــــ طلب الاذن بتزويج قاصر او قاصرة في إطار المادة 20.
ـــــ طلب تحديد التكليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها في إطار المادة 22.
ــــــ طلب الإذن بتزويج ذوي الاعاقات الذهنية في إطار المادة 23
ــــ طلب تحديد مبلغ الصداق في زواج التفويض بعد البناء في إطار المادة 27.
ــــ طلب الاذن بالتعدد بالنسبة للزوج في إطار المادة 48.
ـــــ طلب الاعفاء أو تعديل شرط منصوص عليه في العقد أصبح مرهقا في إطار المادة 48.
ــــ طلب تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 51 عند الاخلال بها من أحد الطرفين في إطار المادة 52.
ـــ   طلب إبطال عقد الزواج طبقا للمواد:59الى 64.
ــــ طلبات الاذن بالطلاق التي يتقدم بها الأزواج (الذكور) حسب الرسالة الدورية عدد 32س/4 المشار اليها انفا.
ــــ طلبات تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في إطار المادة 128 من مدونة الأسرة.
ـــــ طلبات مراجعة النفقة المقدمة في إطار المادة 192.
ــــــ طلبات فسخ الزواج.
ــــ دعاوي النيابة القانونية والوصية والمواريث...
ــــ الدعاوي المتعلقة بقضاء القرب:
وحسب المادة 6 من القانون 42.10 المتعلق بقضاء القرب فإن المسطرة أمام هذا القضاء معفاة من جميع الرسوم القضائية، بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الاشخاص الذاتيين، بعد تغيير احكام المادة 6 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12-09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 19-2-2015 التي كانت تشمل حتى الاشخاص المعنويين قبل التعديل.
وتشمل مصاريف الدعوى الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء والتراجم ومصاريف المعاينات والتنقل إذا كان ضروريا وقد نص على البعض من هذه المصاريف الفصول 126 إلى 129 من قانون المسطرة المدنية وكما هو ملاحظ فالإعفاء من جميع الرسوم القضائية أمام أقسام قضاء القرب منصوص عليه تشريعيا ولا حاجة لتقديم طلب بشأن ذلك. وهذا على خلاف المسطرة أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التي يؤدي فيها مصاريف الدعوى وجميع الرسوم التي ينص عليها القانون ما لم يكن معفيا بمقتضى المساعدة القضائية التي تمنح بناء على طلب الذي يتعين أن يقدمه مرفقا بما يثبت عوزه أو حاجاته إلى النيابة العامة التي ترفع الطلب إلى مكتب المساعدة القضائية المختص الذي يبث وفق الطلب أو ضده.
الدعاوي المتعلقة بالإكراه البدني: وهي المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 01/60/305 الصادر في 20/2/1961 بشأن ممارسة الاكراه البدني في القضايا المدنية.
إذا كان مقال الدعوى في إطار القضايا العادية يتم تقديمه كتابيا لدى المحكمة الابتدائية بعد التوقيع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو التصريح لدى كتابة الضبط وفقا للفصل 31 من قانون المسطرة المدنية، فإنه في بعض القضايا لا يكون المدعي ملزما باحترام هذه المسطرة ، و نورد هنا مثالا يتعلق بقضايا التحفيظ ، ذلك أن التعرض على مطلب التحفيظ أو التحديد الإداري يتم بناء على طلب يتقدم به  المتعرض إلى المحافظ العقاري الذي يتولى صياغة هذا المقال وإعداد الملف ، ثم يقوم بإرساله بجميع مرفقاته إلى المحكمة الابتدائية المختصة. (الفصل 32 من ظهير 12 غشت 1913.وبعبارة اخرى فإن التعرض لا يقدم على شكل مقال افتتاحي ولا يتضمن البيانات الضرورية المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م، كما أن الرسوم القضائية يستخلصها المحافظ العقاري قبل إحالة الملف على المحكمة المختصة.
وعليه، فالمحكمة لا تنظر في شكل التعرض الذي أسنده المشرع للمحافظ العقاري، ويبقى لها فقط أن تبت في مدى وجود الحق المتعرض به من عدمه.
القاعدة وفق قانون المحاماة أنه لا تقبل المقالات إلا إذا قدمت بواسطة محام، فقد نص الفصل 31 من قانون المحاماة على ما يلي:
" لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا" .
كما نص الفصل 32 من ذات القانون على ما يلي:
" المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.
غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك".
ويستثنى من إجبارية تقديم المقال بمحام الحالات التالية:
ـــــ القضايا المتعلقة بالنفقة.
ـــــ القضايا التي يختص بها قضاء القرب.
ـــــ قضايا التصريح بالحالة المدنية.
ــــــ تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها، ويوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا[8].
ــــ تعفى من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا مدعيتين أو مدعى عليهما، يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام، الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف مفوض له تفويضاً خاصاً[9].
-تمثل بجلسات المحاكم في إطار متابعة الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية بالموظف المنتدب من طرفها، حيث يمكن أن تعين الإدارة من يمثلها في الجلسة، ويعرض ممثلها القضية على المحكمة ويودع طلباتها[10].





جاء في الفقرة من الفصل 32 من ق م م ما يلي:
" يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها " [11].
     و عليه، فالطرف المدعي مدعو تلقائيا للإدلاء بالوثائق المؤيدة لدعواه، فإن لم يدل بها فإن المحكمة تصرح بعدم قبول دعواه، وهنا لا يلزمها إنذاره للإدلاء بتلك الوثائق، و ذلك في غياب نص تشريعي لزمها بذلك، علما أن قيامها بالإنذار خارج النص التشريعي يعد إخلالا منها بواجب الحياد، و الحال أن المشرع قصر حالة الإنذار في الفصل 32 بإغفال البيانات، و لا يدخل الإدلاء بالوثائق في هذا المفهوم، فقد نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق م م على ما يلي:
" يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها[12]، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب"  [13].
وفي هذا السياق قضت محكمة النقض بما يلي:
" لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما ، فإن المحكمة غير ملزمة بإنذار الأطراف بالإدلاء بحججهم لأنهم مدعوون لذلك تلقائيا ، ... و لذلك فإن القرار المطعون فيه حين قضى بتأييده بعلة أن المحكمة عير ملزمة بتكليف المتقاضي بالإدلاء بالحجج المؤيدة لدعواه لأن هذه الحجج لا تندرج ضمن ما يعتبر بيانات لأن المستأنف ملزم تلقائيا بالإدلاء بالحجج التي يراها مؤيدة لدعواه ، الشئ الذي يجعل الملف على حالته خال مما تعتمده المحكمة في مناقشة أسباب الاستئناف ، الشئ الذي يقتضي إبقاء ما كان على ما كان قبل الاستئناف ، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار المذكور معللا و غير خارق للمقتضيات المحتج بها ، و الوسيلتين معا غير جديرتين بالاعتبار " [14].
وتقيدا بهذا التفسير المقدم من طرف محكمة النقض فإن محاكم أول درجة تصرح بعدم قبول الدعوى في حالة عدم إرفاق المقال بالوثائق المؤيدة لها، وفي هذا التوجه قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بما يلي:
" حيث إن طلب المدعي يرمي على المدعى عليه بالتشطيب على الحجوز والرهون والتقييدات الاحتياطية المضمنة بالرسمين العقاريين أعلاه وفي حالة الامتناع الإذن له باسترجاع كل المصاريف الظاهرة.
وحيث نص المشرع في الفصل 32 من ق م م على ما يلي:
" يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعه.
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفاله، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب".
وحيث إن المشرع أوجب بمقتضى الفصل المذكور أن يرفق مقال الدعوى بالمستندات المؤيدة لها تحت طائلة عدم قبولها.
و حيث إن الدعوى الحالية جاءت مجردة من كل وثيقة أو مستند يفيد في إثبات الطلبات الواردة في مقال الدعوى، إذ المدعي أشار في مقاله إلى أن المدعى فيه عبارة عن عقارين محفظين هما موضــــــــــــــوع ذي الرسميــــــــــن العقـــــــــــارييــــــن عدد 82839/04 و 63417/04  و لم يرفق مقاله بالشهادتين العقاريتين الخاصين بالمدعى فيه لتتأكد المحكمة مما إذا كان العقار مقيدا باسم المدعى عليه  بالرسم العقاري أم باسم شخص آخر، كما لم يدل بالوعد بالبيع ، و عليه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لهذه العلة ، علما أنه لا يلزم المحكمة إنذار الطرف للإدلاء بالوثائق المؤيدة للدعوى ، إذ أنه و طبقا لذات الفصل أعلاه أن صلاحية القاضي في تكليف الأطراف تنحصر في  تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، و لا تتعدى هذه السلطة صلاحيته في تكليف الطرف للإدلاء بالوثائق ، إذن فالفقرة الأخيرة تنسحب  على الفقرتين الأولى و الثالثة من ذات الفصل دون الفقرة الثانية، و عليه و اعتبارا لما ذكر تكون الدعوى غير مقبولة " [15].



[1] - تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 34.10، سالف الذكر.
[2] - أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.177 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)، ص 4240.
[3] - نفس الإحالة السابقة.
[4] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثانية من الفصل 32 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[5] - تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 32 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[6]- تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 32 أعلاه بموجب القانون رقم 33.11 القاضي بتعديل الفصول 32 و37 و38 و39 و63 و431 من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رمضان 1432( 17 أغسطس 2011 )، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432(5 سبتمبر 2011)، ص 4389.
[7] ـ حكم المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 20/11/2014 في الملف المدني عدد 2474/1201/13 ـ غير منشور.
[8]ــــ الفقرتان 4 و5 من الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بشكليات طلبات النقض.
[9] ـــــ المادة 529 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315؛ كما تم تغييره وتتميمه.

[10] ـ الفصل 250 من مدونة الجمارك المتعلق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .
[11] - تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثانية من الفصل 32 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03، سالف الذكر.
[12] - تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 32 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206، سالف الذكر.
[13] - تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 32 أعلاه بموجب القانون رقم 33.11 القاضي بتعديل الفصول 32 و37 و38 و39 و63 و431 من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رمضان 1432( 17 أغسطس 2011 )، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4389.
[14] ـ ـــــ قرار المجلس الأعلى عدد 2848 بتاريخ 14/06/2011 في الملف المدني عدد 1221/1/2009 منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية و القضائية ـ عدد7 ـ يناير 2012 ـ صفحة 274 و ما يليها .

[15] ـ حكم المحكمة الابتدائية بمراكش عدد بتاريخ 18/06/2015  في الملف رقم699/1401/2010 ـ غير منشور .

تعليقات