قاعدة القرار
طالما لم تحدد الإدارة الكيفيات والآجال لدخول أحكام المادة المتعلقة برخص سياقة الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك حيز التنفيذ طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 116.14 الذي عدلت بموجبه المادة 7 من مدونة السير، فإنه لا مجال لترتيب آثارها أو سقوط الضمان على الحادثة موضوع الدعوى.
وقائع القرار
القرار عدد: 5/511، المؤرخ في: 19 يوليوز 2022، ملف مدني – القسم الخامس – عدد: 2021/5/1/1268، الصادر عن محكمة النقض بين شركة التأمين أطلنطا (الطالبة) والمملكة المغربية والمطلوبين: [نص غير واضح] الساكن بإقامة بدر [نص غير واضح]، و[نص غير واضح] الساكن [نص غير واضح]، وشركة التأمين سهام.
يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب مهدي النميس تعرضه بتاريخ 24 أكتوبر 2018 لحادثة سير عندما كان منقولا على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات من نوع دوكير كان يسوقها كمال هماد وتؤمنها شركة التأمين أطلنطا حيث وقع الاصطدام بشاحنة ذات مقطورة من نوع فولفو مسجلة تحت رقم 14-أ-13804 تملكها شركة HAIFI ISHAK وتؤمنها شركة التأمين سهام، طالبا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية ¾ مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع ¼ على عاتق الحارس القانوني للشاحنة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة وبحلول شركتي التأمين أطلنطا وسهام في الأداء. استأنفته الطالبة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض عدد 745 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2020 في الملف عدد 2020/1202/309 عن محكمة الاستئناف بأسفي بتأييد الحكم الابتدائي.
وسائل الطعن
تعيب الطالبة على القرار في وسيلة النقض الفريدة خرق القانون وانعدام التعليل لكون الدراجة النارية ثلاثية العجلات تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة طبقا للمادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقود تأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك وللمادتين الأولى والسابعة من مدونة السير على الطرق، وأن عدم احترام المسؤول المدني للقانون يسقط الضمان ويترتب عنه إخراج الطالبة من الدعوى، وأن المقتضيات القانونية المذكورة من النظام العام وتثار تلقائيا، مما يكون معه القرار خارقا للقانون ومنعدم التعليل ويتعين نقضه.
جواب المحكمة
لكن، حيث إنه لئن كانت المادة الأولى من مدونة السير تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها"، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2016 والذي عدلت بموجبه المادة 7 من مدونة السير تنص على أن أحكام المادة الأخيرة التي تحدد أصناف رخص السياقة تدخل حيز التنفيذ، فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك، وفق الكيفيات والأجال التي تحددها الإدارة، وطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب آثارها على الحادثة موضوع الدعوى، وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
سؤال وجواب
سؤال: هل يتطلب عدم حصول سائق الدراجة النارية ثلاثية العجلات على رخصة سياقة إفراغ ضمان شركة التأمين؟
جواب: لا، طالما لم تحدد الإدارة الكيفيات والآجال لتطبيق المادة المتعلقة برخص سياقة الدراجات ثلاثية العجلات طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 116.14، فإنه لا مجال لترتيب آثار عدم الحصول عليها على الحادثة.
- قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
- مدونة السير على الطرق
- القانون رقم 116.14 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2016
- الشروط النموذجية العامة لعقود تأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك
- محكمة النقض
- محكمة الاستئناف بأسفي
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم