القائمة الرئيسية

الصفحات



مقدروا الشجاج ودورهم في وصف الشجاج والجروح ، وتقدير الأروش وفروض الاستحقاق

 



مقدروا الشجاج ودورهم في وصف الشجاج والجروح ، وتقدير الأروش وفروض الاستحقاق // بقلم فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي


حاصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن . عين في محكمة مركز بني عمرو عام 1412هـ. نقل إلى محكمة محافظة الزلفي في عام 1418هـ. يعمل حالياً رئيساً مكلفاً في محكمة محافظة الزلفي.


الحمد لله وحده ، أما بعد : فيختص مقدروا الشجاج بوصف الشجاج والجروح ، وجميع الإصابات طبق الصفة التي كان عليها عند وقوع الإصابة ، وتسمية ما له مسمى شرعي منها بأسمائها الشرعية .


    ويختلف العاملون في السلك القضائي في مدى قيام مقدري الشجاج بهذا الدور ، ومدى الحاجة إليهم فيرى البعض أن هذا الدور قد انتهى ، وزالت الحاجة إلى مقدري الشجاج ، ويستدلون على ذلك بما يلي :


    أولاً : إن مقدري الشجاج لا يمكنهم القيام بهذا الاختصاص إلا بمباشرة المصاب حال حدوث الإصابة وقبل العلاج اللازم ، الذي يخفي معالمها .


وهذا يؤدي إلى تأخير تقديم العناية الطبية للمصاب ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات لا تحمد عقباها .


    ثانياً : إن أطباء المستشفيات قد ألزموا بأن يسموا الجراح والشجاج بأسمائها الفقهية ، كما جاء في تعميم سعادة وكيل وزارة الصحة رقم 67/107/26 في 28/4/1388هـ.

       ثالثاً : إن تقدير الأروش وفروض الاستحقاق ليس من اختصاص مقدر الشجاج ، بل هو من اختصاص القاضي بعد برء الإصابات ، قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ : "وأما تقدير الأروش وفرض الاستحقاق فليس من اختصاص مقدر الشجاج بل هو من اختصاص القاضي نفسه بعد برء الإصابات سواء في الجنايات التي بها مقدر شرعي ، أو في المسماة بالحكومة" .


    رابعاً : إن بقاء وظائف مقدري الشجاج ضمن تشكيلات المحاكم ليس دليلاً على وجود حاجة إليها ، وإنما أبقيت لوجود مصلحة في ذلك ، هي اختصاص الوزارة بالتعيين عليها .


تحمبل PDF من هنا

تعليقات