محكمة النقض : ارض سلالية - الاذن بالترافع من السلطة الوصية لا يعد شرطا لتحريك الدعوى العمومية
إن المحكمة لما قضت بعدم قبول المتابعة بعلة أنه لا يجوز تقديم شكاية بخصوص انتزاع عقار نيابة عن الجماعة السلالية إلا من الشخص المعين حصرا نائبا عنها، والحاصل شخصيا على الإذن بالترافع من طرف سلطة الوصاية، والحال أن الإذن المذكور يخضع لقانون خاص غايته إطلاع الجهة الوصية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم