محكمة النقض :تعويض الزوج في اطار الدعوى العمومية عن فعل الخيانة الزوجية يستوجب رفض طلب تعويضه ثانية في إطار دعوى التطليق للشقاق

مستحقات الزوجة في حالة الإدانة بالخيانة الزوجية

أكدت محكمة النقض أن إدانة المطلوبة من أجل الخيانة الزوجية لا يعفي من أداء مستحقاتها وفق ما تقدره المحكمة.

وتقوم المحكمة بتقدير هذه المستحقات آخذة في الاعتبار جرمها المذكور وعناصر التقدير القانونية.

ملاحظة: إدانة الزوجة بالخيانة الزوجية لا تحرمها من مستحقاتها المالية، بل تؤخذ الجريمة وعناصر التقدير بعين الاعتبار عند تحديدها.

رفض طلب التعويض المزدوج في دعوى التطليق للشقاق

أوضحت المحكمة أن تعويض الطاعن في إطار الدعوى العمومية عن كافة الأضرار اللاحقة به جراء جرم الخيانة الزوجية الذي ارتكبته المطلوبة له أثر قانوني مباشر.

ويستوجب ذلك رفض طلب تعويضه ثانية في إطار دعوى التطليق للشقاق.

الأسئلة الشائعة

هل تعفي إدانة الزوجة بالخيانة الزوجية من أداء مستحقاتها؟

لا، إدانة المطلوبة من أجل الخيانة الزوجية لا يعفي من أداء مستحقاتها وفق ما تقدره المحكمة آخذة في الاعتبار جرمها المذكور وعناصر التقدير القانونية.

هل يجوز تعويض الزوج مرتين عن جرم الخيانة الزوجية؟

لا، تعويض الطاعن في إطار الدعوى العمومية عن كافة الأضرار اللاحقة به جراء جرم الخيانة الزوجية يستوجب رفض طلب تعويضه ثانية في إطار دعوى التطليق للشقاق.

المصدر:
  • محكمة النقض
تعليقات