محكمة النقض :تعويض الزوج في اطار الدعوى العمومية عن فعل الخيانة الزوجية يستوجب رفض طلب تعويضه ثانية في إطار دعوى التطليق للشقاق
إدانة المطلوبة من أجل الخيانة الزوجية لا يعفي من أداء مستحقاتها وفق ما تقدره المحكمة آخذة في الاعتبار جرمها المذكور وعناصر التقدير القانونية. تعويض الطاعن في إطار الدعوى العمومية عن كافة الأضرار اللاحقة به جراء جرم الخيانة الزوجية الذي ارتكبته المطلوبة يستوجب رفض طلب تعويضه ثانية في إطار دعوى التطليق للشقاق.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم