📁 آخر الأخبار

إجراءات الإفلاس في القانون السعودي

 


إجراءات الإفلاس

إجراءات الإفلاس

إجراءات الإفلاس في النظام السعودي وفقا لنظام الإفلاس الجديد.


- المحتويات:


1.    المقدمة. 


2.    مفهوم الافلاس. 


3.    ماهية نظام الإفلاس. 


4.    إجراءات الإفلاس.


5.    تقديم طلب إجراء إفلاس لدى المحكمة التجارية.


6.    طرق انتهاء افلاس الشركة في الفقه والقانون. 

7.    التوصيات.




المقدمة: 


بادئ ذي بدء وللحديث عن الإفلاس يجدر الإشارة الى أن الإفلاس يعتبر من أبرز النظم و الأنشطة  القانونية الخاصة بالبيئة التجارية والاقتصادية، وتهدف أحكامه إلى حماية الانشطة التجارية ودعم عنصري الائتمان و السرعة باعتبار انهما من أهم عناصر النشاط التجاري، ويتجلى ذلك في غل يد المدين المفلس عن التصرف في أمواله بعد أن توقف لتعثره عن سداد ما عليه من ديون وصدور حكم قضائي باعتباره مفلساً، والعمل على توزيع الذمة على مجموع دائنيه، ولقد خضع الإفلاس لتطورات عدة في النظم و التشريعات التي تناولت أحكامه، فيترتب على الإفلاس آثاراً مختلفة يتعلق بعضها بالمدين المفلس؛ و يتعلق البعض الاخر بالدائنين وما يتعلق بالمدين كحرمانه من بعض الحقوق كمنعه من التصرف بأمواله، ويتعلق البعض الآخر منها بالدائنين كإخضاع مراكزهم القانونية وحقوقهم لتنظيم مثل نظام الإفلاس.


وعلى هذا الأساس فقد جاء «نظام الإفلاس» السعودي لسنة (1439هـ / 2016م) لينظم مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات النظامية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، حيث يوفر النظام مجموعة من الوسائل التي تهدف إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين حيث ذكرت المادة الثانية من نظام الإفلاس الى تنظيم إجراءات الإفلاس وهي: 1- التسوية الوقائية 2- إعادة التنظيم المالي. 3-  التصفية 4 - التسوية الوقائية لصغار المدينين 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين 6- التصفية لصغار المدينين 7- التصفية الإدارية. 


ونصت المادة الخامسة من نظام الإفلاس على اهداف إجراءات الإفلاس حيث نصت على الاتي: تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:


أ‌-     تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.


ب‌-   مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.


ج-   تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.


د-    خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.


هـ-   التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين. 



وتم تشكيل لجنة الإفلاس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (623) وتاريخ 1439/12/24هـ بناء على المادة (التاسعة) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية وتعمل اللجنة على تنفيذ اختصاصاتها الفنية والإدارية المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وأبرز تلك الاختصاصات ما يأتي: 


•    استكمال البيئة النظامية للإفلاس بإصدار المعايير والنماذج والوثائق النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة.


•    إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.


•  ترخيص أمناء الإفلاس والخبراء بعد اكتسابهم للمهارات والمعارف اللازمة التي تقدمها اللجنة ضمن برامج التأهيل المتخصصة.


•    إعداد قائمة الأمناء وقائمة الخبراء ونشرها في الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.


•    الإسهام في رفع كفاءة إجراءات الإفلاس بالتفتيش والتحقق على الإجراءات للتحقق من التزام الأطراف بالأحكام النظامية.


•    تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس بإنشاء سجل للإفلاس وحفظه وإدارته.


•    إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام.


•    تمكين تطبيق نظام الإفلاس بإصدار الأدلة الإرشادية المتخصصة وتقديم الخدمات الإلكترونية الملائمة.


•    عقد الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يعزز من فعالية تنفيذ أحكام النظام.


•    المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح التعديلات اللازمة وفقًا للإجراءات النظامية المقررة لذلك. 




مفهوم الإفلاس: 


للإحاطة بمفهوم الإفلاس يجب البحث عن معنى الإفلاس في اللغة والفقه والقانون ونتعرف على ذلك تباعا.  


الإفلاس لغة: يأتي التعريف اللغوي للإفلاس من الفعل أفلس، إفلاساً أي لم يبق له مال ويراد بذلك أنه صار في حالة يقال فيها عنه ليس معه فلس ، أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم   ويقال إن القاضي فلاناً حكم بإفلاسه ومفهومه في اللغة العربية تعني الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر، ومما سبق يمكن ان نستخلص معنيين للإفلاس من لغة وهما:


الأول: يطلق على من تغير حاله وصار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير بمعني أنه صار يملك اخس الأموال بعد أن كان يملك الأموال ذات القيمة.


الثاني: يطلق على من لم يبق معه فلس.


مفهوم الإفلاس في الفقه الإسلامي: لقد عرف الفقهاء الإفلاس بتعريفات عدة ولكنها متقاربة في معناها ويمكن تعريف الإفلاس بأنه (من عليه ديون ولا مال له يفي بها). والمفلس عند الفقهاء هو من عليه ديون حالة تربو على ماله، والإفلاس هو نظام جماعي لتصفية أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة عدم كفاية أمواله للوفاء بتلك الديون، ومن ثم فأن المفلس هو من استغرقت ديونه جميع أمواله فعجز عن الوفاء بها.


ويمكن تعريف الإفلاس على ضوء الفقه الاسلامي بأنه نظام جماعي يهدف إلى تصفية امـوال التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية المستحقـة الاداء عند اضطراب مركزه المالي وتوزيعها على دائنيه بعد صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة بذلك ويكون المحاكم المختصة غالبا المحاكم التجارية وبمبادرة وطلب من الجهة المُفلسة نفسها أو من الدائنين أو من الدولة.


مفهوم الإفلاس في القانون: عرف فقهاء القانون الإفلاس بتعريفات متعددة منها: (توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بغض النظر عما إذا كان المدين موسرا او معسرا كثرت أمواله او قلت) . وعرفه البعض بأنه: (حالة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية).


ويمكن القول بأن الإفلاس نظام خاص بالتجار وحدهم، وينظمه القانون التجاري، ولا يسري إلا على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية في مواعيد استحقاقها. 


ماهية نظام الإفلاس:


نظام الإفلاس هو النظام الخاص بالعمل على تنظيم قضايا الإفلاس داخل المملكة العربية السعودية ويشتمل على سبعة إجراءات رئيسة ترتبط بقضايا الإفلاس المختلفة والتي يتم العمل عليها داخل المحاكم التجارية السعودية ويتضمن نظام الإفلاس مجموعة من القواعد والإجراءات التي تهدف الى التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها واتسم نظام الإفلاس بالقسوة على المفلس حيث يترتب على صدور حكم الإفلاس عدد من الاثار التي تتميز بالطابع العقابي. 


إجراءات الإفلاس في النظام السعودي: 


احتوى نظام الإفلاس على عدة إجراءات كلها تتعلق وتهدف الى صيانة المدين وأمواله وحمايته وحماية دائنيه وأموالهم من الإفلاس والمطلع على نظام الإفلاس السعودي يلحظ أنه يتكون من سبعة إجراءات وهي:


1- التسوية الوقائية 2- إعادة التنظيم المالي. 3-  التصفية 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين 6- التصفية لصغار المدينين 7- التصفية الإدارية. 


وهذه الإجراءات السبعة تشترك في أمور وتفترق في أخرى، والقارئ للنظام يلحظ أنه يحيل في أحيان كثيرة على اللائحة التنفيذية، واللائحة التنفيذية تحيل في مواضع على لائحة المعلومات والوثائق، وهناك أحكام نظمتها القواعد المختلفة الصادرة عن لجنة الإفلاس وتعاميم وزارة العدل والقرارات من لجنة الإفلاس، كما أن النظام يحيل في ختام كل إجراء على مواد سبق إيرادها في إجراءات سابقة من باب الاختصار وعدم التكرار تحت عنوان الإحالات.




وعرفت المادة الثالثة من نظام الإفلاس ما يعد كيانا منظما بالنص: 


1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية. ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية. د- شركات التصنيف الائتماني. هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية. و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز ر- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن. ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة. ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة. ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة.


2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.


3 - تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.


4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة. 


ومن حيث الصفة او في الجواب على من يسري النظام ذكرت المادة الرابعة ونصت على الاتي: 


تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة. ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة. 


ونصت المادة الخامسة على أهداف إجراءات الإفلاس على أن تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام ونصت المادة الثامنة من النظام على أن تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود ونصت المادة التاسعة على تشكيل لجنة الإفلاس مع بيان اختصاصاتهم.


ويأتي ببعض من التفصيل إجراءات الإفلاس في النظام السعودي وذلك تباعا: 


التسوية الوقائية: تعريف التسوية الوقائية: عرفه المنظم السعودي بأنه: "إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه، ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه" ونصت المادة الثالثة عشر من النظام (1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:


أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.


ب- إذا كان متعثراً.


ج- إذا كان مفلساً.


2- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء. 


ويقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات


والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.


وبينت اللائحة التنفيذية بعض الإجراءات منها: بأن يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك على أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة ويجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: 


أ - معلومات عن المدين ونشاطه.


ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه.


ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها.


د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة.


ه - أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر.


و - تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين.


ز - تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها.


ح - بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها.


ط - بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها.


ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي:


1 - قيمة الديون ومنشأها، وموعد الوفاء بها.


2 - بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون.


3 - بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة.


4 - إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل الثالث عشر من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف.


ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها.


ل - تفاصيل أي تسوية مقترحة، بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه، سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين، أو غير ذلك.


م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبلغها.


ن - طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء.


س - بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به.


ع - بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة.


ف - تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي:


1 - أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة.


2 - مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة.


ص - إجراءات التصويت.


ق - بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة.


ر - بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح.


ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.




ونصت لائحة المعلومات والوثائق بوجوب أن تتضمن صحيفة أي طلب ما يلي:


أ. نوع الطلب، وسبب تقديمه.


ب. نوع إجراء الإفلاس.


ج. حكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد.


د. بيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد.




(4) يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من المدين، ما يأتي:


أ. نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته، إن وجد.


ب. ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره.


ج. المعلومات المالية للمدين، على أن تتضمن ما يأتي:


1. نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهرًا السابقة لهذا الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه.


2. القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وما يبين المركز المالي إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية، وذلك عن مدة (اثني عشر) شهرًا على الأقل تنتهي في تاريخ لا يزيد على شهر قبل تقديم هذا الطلب.


3. توقعات التدفقات النقدية المستقبلية لمدة (اثني عشر) شهرًا على الأقل من تاريخ تقديم هذا الطلب.




د. قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن ما يأتي:


1. قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به.


2. اسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به.


3. بيانًا بالديون المضمونة، ونوع الضمان.


ه. قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها.


و. بيانات العاملين لدى المدين، وإجمالي أجورهم الشهرية.


ز. قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس للمدين، إذا كان كيانًا منظمًا، أو ما يثبت تقديمه طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق حكم الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.


ح. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين.




7) مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، المقدم من المدين ما يأتي:


أ. إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (لاثني عشر) شهرًا السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك.


ب. المقترح، مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.


ومن صلاحيات المحكمة وفق المستندات وما يرجح لديها قبول الطلب أو رفضها.


إعادة التنظيم المالي: عرفه المنظم السعودي بأنه إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. 


حيث نصت المادة الثانية والأربعون من النظام: (1/ دون الإخال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:


أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.


ب- إذا كان متعثرًا.


ج- إذا كان مفلساً.


2/ لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا


الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة لطلب افتتاح الإجراء. على أن يكون اجمالي الديون يتجاوز (مليوني) ريال وفي هذا الاجراء يوجد فرصة لاستمرار المدين في النشاط للحصول على عوائد أفضل ويدير المدين نشاطه خلال فترة الإجراء تحت إشراف الأمين.  و يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة السابعة و الاربعون و للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خال المدة التي تحددها.


التصفية: إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.


والأصول تعني: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية ومستقبلية


وأصول التفليسة تعني: أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها.


وبعد معرفتنا للمصطلحات نلج لحكم النظام بشأن التصفية حيث نصت المادة تسعون من نظام الإفلاس: (تقضي ضي المحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية:


أ‌-    أن يكون المدين متعثرًا أو مفلساً.


ب‌-    استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه.


 ج - أن يكون إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (ه) أو الفقرة(و) أو الفقرة (ز) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.


التسوية الوقائية لصغار المدينين: يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.


وصدر قرار لجنة الإفلاس بشأن تحديد معايير صغار المدينين رقم (12/0218) وتاريخ 29/2/1440هـ ونصه: (يعد مدينًا صغيرًا بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مبلغ2،000،000 (مليوني ريال سعودي). ونصت المادة الثامنة والتسعون بعد المائة بفقرتيه بقرتيه على الاتي: (1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.


2 - لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية خال (الاثني عشر) شهرًا السابقة.) 


إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين. ونصت المادة الثالثة والاربعون بعد المائة الاتي (1- للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. - 2 لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق


للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة. واشترطت المادة الرابعة والاربعون بعد المائة شروطا يجب توافرها لافتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين حيث نصت الاتي: (يشترط لافتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثرًا أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية).


التصفية لصغار المدينين: يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين. ونصت المادة الحادية والستون بعد المائة الاتي (للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين) وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: 


أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء.


ب - حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.


واشترطت المادة الثانية والستون بعد المائة بعض الشروط لافتتاح اجراء التصفية لصغار المدينين حيث نصت الاتي (يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثرًا أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين).


التصفية الإدارية: إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.حيث نصت المادة الثامنة والستون بعد المائة : (1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح اجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثرًا أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2 إذا تقدمت الجهة المختصة بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين بالطلب خال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الاعتراض على الطلب وتقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.


3 يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة.


وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح أي من التصفية، بأي مما يأتي:


أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء.


ب - حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.


تقديم طلب إجراء إفلاس لدى المحكمة التجارية: يتم تقديم طلب اجراء الإفلاس لدى المحاكم التجارية التي تقع في دائرة الاختصاص بطلب اجراء الإفلاس وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بذلك عند توفر بينات بذلك وتنعقد الاختصاص للمحاكم التجارية في الاتي. (3) تنظر المحاكم التجارية في الآتي:


أ - مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس.


ب - طلبات التعويض المنصوص عليها في النظام.


ج - المنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء، والخبراء.


(4) 1- يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط المدين -سواء كان شخصاً طبيعياً، أو اعتبارياً.


2- تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.


(5) 1- تتحقق المحكمة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوي.


2- تفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها بحكم مستقل، ولها -عند الاقتضاء- أن تفصل في الدفع الشكلي بحكم مستقل.


3- تفصل المحكمة في الدفع المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ إحالته إليها.


4- يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاص، أو الشكل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إصداره.


5- تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة خال خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض إليها، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً، وغير قابل للطعن بأي طريق.


ويُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.


- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خال )أربعة عشر( يوماً من تاريخ تقديمه وعلى الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.


ويجب أن يرافق طلب إنهاء أي من إجراءات الإفلاس ما يأتي:


أ- ما يثبت تحقق سبب طلب الإنهاء.


ب - ما يثبت التبليغ أو الإعلان وفقًا لأحكام المادة (السادسة) والمادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية.


ونصت المادة الحادية والاربعون من نظام الإفلاس الاتي: (تقضي المحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية:


أ- أن يكون المدين متعثرًا أو مفلساً.


ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.


ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب (أو الفقرة (ج) أو الفقرة (ه) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام. 


طرق انتهاء افلاس الشركة في الفقه والقانون: الفقه الإسلامي ومعظم القوانين الوضعية لم تخص افلاس الشركات بأحكام مستقلة، لان معظم أحكام الإفلاس الخاصة بالأفراد يمكن تطبيقها عليها و قد نصت القوانين الوضعية على كيفية انتهاء الإفلاس بالصلح البسيط أو بقيام اتحاد الدائنين أو بالصلح المتضمن لتنازل الشركة عن موجوداتها وبحثت القوانين الوضعية أيضا موضوع قفل التفليسة و ينتهي افلاس الشركة في القوانين الوضعية بذات الحلول التي وضعها لانتهاء افلاس التاجر الفرد وبناء علي ذلك فان افلاس الشركة ينتهي اما بالصلح البسيط أو بالاتحاد أو بالصلح مع الشركة بتنازلها عن موجوداتها كما ان التفليسة قد تقفل اذا انتفت مصلحة الدائنين وقد تقفل أيضا لعدم كفاية موجوداتها للوفاء بنفقاتها. 


المقترحات والتوصيات لمعالجة نظام الإفلاس: بعد دراسة نظام الإفلاس توصلنا الى التوصيات التالية: 


1- ضرورة إبرام اتفاقية خليجية تنظم موضوع الإفلاس، تتضمن معايير تتعلق بتنظيم الاختصاص القضائي للإفلاس، والقانون الواجب التطبيق، والاعتراف بأحكام الإفلاس الصادرة عن إحدى الدول الخليجية والعربية وتنفيذه في باقي الدول الخليجية والعربية الأخرى التي له فيها أموال ودائنين، إذ لا توجد اتفاقية خليجية وعربية حتى تاريخه، على الرغم من تشابه تشريعات الإفلاس في هذه الدول. على غرار الاتفاقية الأوروبية لإجراءات الإعسار، إذ أنها تضع معايير موحدة للاختصاص القضائي والاعتراف بالأحكام المتعلقة بافتتاح إجراءات الإفلاس والتصفية والآثار الناشئة عنه وعن القانون الواجب التطبيق.


2- نزع الصفة الجوبية والآمرة عن حكم شهر الإفلاس، وذلك من خلال إيجاد أحكام قضائية تمهيدية لمعالجة مشكلة التوقف عن الدفع قبل إصدار صك إشهار الإفلاس، وإعطاء المحكمة السلطة التقديرية اللازمة لتؤدي دوراً في علاج مشكلات الائتمان من خلال الاختيار بين إصدار حكم إشهار الإفلاس وأحكام قضائية أخرى تساهم في حل مشكلة التاجر في عدم قدرته على الوفاء بديونه.


3- تبني نصوص قانون الأونيسترال بشأن الإعسار عبر الحدود كلها أو جزء منها لحل قضايا الإفلاس عبر الحدود، إذ يتضمن قانون الأونيسترال محاور أحاطت بجوانب الإفلاس الدولي، بحيث شمل اختصاص المحاكم والتنسيق والتعاون بين محاكم الدول المعنية في الإجراءات المتخذة من قبلها لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية القانونية للدائنين.

المصدر: مكتب محمد بن عفيف للمحاماة




تعليقات