
محتويات المقال
وصف خدمة تحديث الصكوك
تعتبر تحديث الصكوك خدمة إلكترونية تتيح للمستفيد سواء كان مالك صك العقار أو وكيله تقديم طلب تحديث بيانات الصك اليدوي وإصدار صك إلكتروني دون الحاجة للرجوع إلى الكتابة، مع إمكانية طباعة الصك عند الحاجة.
ملاحظة: تُمكن الخدمة من إصدار الصك الإلكتروني وطباعته مباشرة دون الحاجة لمراجعة كتابة العدل.
متطلبات الخدمة
يشترط للاستفادة من خدمة تحديث الصكوك العقارية توافر المتطلبات التالية:
- إرفاق صورة الصك من الأمام والخلف وإرفاق صورة من الملفات الداعمة إن وجدت.
- أن يكون الصك غير مسجل مسبقاً.
- وجود أصل الصك.
- أن يكون الصك صادر من كتابة العدل ومملوك بالكامل لـ مالك الصك.
- يجب إرفاق ما يثبت ملكية الصك في حال كان الصك لا يحتوي على رقم هوية المالك.
خطوات التقديم على الخدمة
يمكن التقديم على الخدمة مباشرة عبر موقع ناجز NAJIZ من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
- الدخول لخدمة تحديث الصكوك.
- الموافقة على الإقرار والتعهد.
- إدخال بيانات مقدم الطلب.
- إدخال بيانات الصك وإرفاق المستندات المطلوبة.
- تقديم الطلب.
الخدمات والمفاهيم ذات الصلة
ترتبط هذه الخدمة بمجموعة من الخدمات والاستعلامات المتاحة عبر منصة ناجز وزارة العدل، ومنها:
- الصك الإلكتروني pdf
- تحديث صك
- استخراج صك إلكتروني بدل القديم
- ناجز وزارة العدل
- تحديث الصك العقاري
- طباعة صك من ناجز
- ناجز استعلام عن صك
- طريقة تحديث صك عقاري للورثة
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة والأجوبة المتعلقة بخدمة تحديث الصكوك العقارية عبر بوابة ناجز الإلكترونية:
المصدر:
- موقع ناجز NAJIZ
- ناجز وزارة العدل
- كتابة العدل
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم