القائمة الرئيسية

الصفحات



الفصل في المظالم

 


الفصل في المظالم


الفصل في المظالم إعداد معالي الشيخ / منصور بن حمد المالك


نائب رئيس ديوان المظالم أحد رجالات القضاء البارزين في المملكة.


   موقف الشريعة من الظلم :


          لأن الظلم من أعظم الذنوب وأخطرها على الإنسان وأشدها فتكاً بالمجتمعات وتدميراً للبلاد ، سواء كان ظلماً من الإنسان لنفسه أو ظلماً منه لما يعايشه في هذا الوجود من بني جنسه ، أو من غيرهم من سائر الكائنات ، لهذا فقد عظم الله أمره ، ونهى عنه ، وحذر منه ، وقد تنوعت أساليب القرآن في التحذير منه .


1- فتارة بالإخبار عن إنزال العذاب بالظالمين في الدنيا ، كقوله تعالى : (فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) .


2- وتارة بالوعيد للظالمين بالعذاب في الآخرة كقوله تعالى : (ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون) .


3- وتارة بنفي المغفرة من الله لهم كقوله تعالى : ( إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ) .


4- وتارة بنفي الهداية عنهم كقوله تعالى : (إن الله لا يهدي القوم الظالمين) .


5- وتارة بنفي المحبة لهم كقوله تعالى : (والله لا يحب الظالمين) .


6- وتارة بنفي الفلاح عنهم كقوله تعالى : (إنه لا يفلح الظالمون) .


7- وتارة بالنهي عن الشفاعة لهم كقوله تعالى : (ولا تخاطبني في الذين ظلموا) .


8- وتارة بالنهي عن الركون إليهم كقوله تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) .


9- وتارة بإنذار للظالمين كقوله تعالى : ( وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين) .


10- وتارة بنفي النصير عنهم كقوله تعالى : (وما للظالمين من أنصار) .


وكما حذر القرآن من الظلم والنهي عنه ، حذرت منه السنة ونهت عنه ، وكما تنوعت أساليب القرآن في ذلك ، تنوعت أساليب السنة كذلك .


1- فأحياناً يكون بالنهي عن الظلم ، كما في الحديث القدسي : "يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالمواًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً" .


2- وأحياناً يكون بالتحذير من الظلم كقوله صلى الله عليه وسلم : "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة" .


3- وأحياناً ببيان عاقبة الظلم كقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم" .


4- وأحياناً بالأمر من التخلص من الظلم في الدنيا ، والتحلل من أصحابه قبل أن يوافوا في الآخرة حين لا يكون مال يقضي منه ، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" .


تحميل PDF من هنا

تعليقات