القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه، ويبقى من حق الحاضنة استرجاع الحضانة بعد الطلاق

 


محكمة النقض : تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه، ويبقى من حق الحاضنة استرجاع الحضانة بعد الطلاق 

تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها طبقا للمادة 170 من مدونة الأسرة. المحكمة لما ردت طلب الطاعنة الرامي إلى استرجاع حضانة ابنتها بعدما طلقت من زوجها، وهو الزواج الذي أسس عليه المطلوب في النقض طلب إسقاط حضانتها، معللة قرارها بالمشهور عند بعض الفقه المالكي من أن الحضانة لا تعود للمتزوجة وإن طلقت بعد ذلك. إهمال للفقه الآخر الذي قيل فيه " أنها تعود إن طلقها الزوج أو مات عنها. قال ابن رشد: وهو قول المغيرة وابن دينار وابن أبي حازم، ووجه هذا القول أنه رأى أن التزوج من الأمور الضروريات فجعله عذرا كالمرض وانقطاع اللبن." البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن بن عبد السلام التسولي. الجزء الأول. الصفحة 768. وهو الرأي المنسجم مع ما جاء في المادة 170 أعلاه التي تعتبر ارتفاع العذر على إطلاقه، ومع مصلحة المحضونة التي لازالت تعيش في كنف حاضنتها حسب وثائق الملف.



تعليقات