القائمة الرئيسية

الصفحات



شقاق الزوجين .. الأسباب ـ الآثارـ العلاج

 





شقاق الزوجين .. الأسباب ـ الآثارـ العلاج //بقلم فضيلة الشيخ الدكتور علي بن راشد الدبيان


رئيس التحرير ، عمل قاضياً في المحكمة الكبرى في مكة المكرمة، حصل على درجة الدكتوراة في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء ، يعمل حاياً مستشاراً بمكتب معالي الوزير العدل ، شارك في التدريس بقسم القضاء في جامعة أم القر بمكة المكرمة وفي المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، له عدد من المشاركات.


         الحمد لله حمد الشاكرين ، مستحق الحمد والثناء من الخلائق أجمعين ، أحمده جل ثناؤه ، وأشكره على ترادف نعمائه ، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ، وحجة على الخلائق أجمعين ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ، وبعد :


         فإن الله خلق البشر من ذكر وأنثى ، وجبلهم على التناكح والتزاوج فيما بينهم حكمة منه وفضلاً ، شرع لهم النكاح وحرم عليهم السفاح ، تحقيقاً لأهداف عظيمة ومقاصد سليمة ، ومن مهماتها :


1- حفظ النوع الإنساني بإنجاب الأولاد وتكثير النسل ، وفي هذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم : "تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم" .


2- الراحة النفيسة والتوادد والتراحم بين الرجل والمرآة ، قال تعالى : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الآية ، وتشبيه الزوجة بالسكن يوحي بمعان فياضة سامية تضفي بظلال وارفة من الرحمة والأنس والمودة التي تهفو إليها الأفئدة والنفوس .


3- التربية على المسؤولية وتحمل الأمانة للقيام بالواجب وتأدية الحقوق ، قال جل شأنه :(يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) .


ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم :"ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" .


4- حفظ الغريزة الجنسية بسبيل مشروع ، وغض البصر ، وإحصان الفرج .. قال صلى الله عليه وسلم : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" . وقد أمر الله سبحانه المؤمنين بالنكاح ليكونوا بذلك الأسر المسلمة ويقيموها على تعاليم الشريعة السمحة ، قال الله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) الآية .


وقال صلى الله عليه وسلم مرغباً في النكاح وحاثاً على تزوج المرأة الصالحة :"الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" ، وذلك لأن المرأة الصالحة هي المدرسة التربوية التي تخرج أجيالاً من المؤمنين يعمرون الكون بالخير والفضيلة .


    ولما كانت طبائع البشر وفطرهم وسجاياهم مختلفة ومتباينة ، وتتأثر أحوالهم النفسية وعواطفهم المكنونة بما يحيط بهم من ظروف الحياة بأنواعها اجتماعية واقتصادية وبيئية ، مما ينشئ عواصف الخلاف ، ويورث عوامل التواثب ، فتهب رياح المنازعة والشقاق على مؤسسة الأسرة وبيت الزوجة مؤثرة في سفينة حياتهما خدوشاً وثوالب تختلف في عمقها وشمولها من حال لأخرى ، وكثيراً مايكون الشقاق و والنزاع ناتجاً من الجهل بحق الزوجية وعدم إدراك أهداف النكاح ومصالحه ، وفي أحايين أخرى يكون لدافع الهوى وجنوح النفس إلى الظلم والتعدي نصيب في تكوين حمم الخلاف وغيوم الشقاق ، ونظراً إلى احتياج مؤسسة الأسرة المسلمة الكريمة إلى أحكام ضابطة تكفل سلامة حياة الزوجين ، ومن يرتبط بهما من أهل وولد لتبلغ الأسرة مصالحها ، ويتحقق من النكاح هدفه ومقصوده المشروع ويتجاوز بناة البيت الأسري العقبات والصعاب التي تعترض مجرى حياتهم وطريقهم إلى استحصال المودة والرحمة في رابطة الزوجية النبيلة ، لذلك وغيره من المنافع شرع الله تعالى في الشرعة الخاتمة أحكاماً عظيمة ، ووسائل شرعية دقيقة تدرأ الشقاق وتحل النزاع وتصلح ذات البين ، ليقف الظالم عم ظلمه ويرتدع المعتدي عن اعتدائه، ويسود الوفاق والتفاهم بيوت المؤمنين وأسرهم . . ومما لا شك فيه أن دراسة موضوع الشقاق والنزاع في الحياة الزوجية بين قطبيها وركني ماهيتها ـ الزوج والزوجةـ مع تناول أسبابه وآثاره وما شرعه الإسلام من طرائق وأساليب المعالجة يتيح فرصة توعوية تقريرية لمعالم هذا البحث المهم ، وجوانبه المختلفة بمنظور الشريعة وأحكامها الوضاءة ، ونحن في عرضنا لمجمل ما يعتلج في ردهات هذا الموضوع سنذيل ذلك بما يتبع في محاكم هذه البلاد المباركة من طريقة شرعية لمعالجة هذا النزاع وإلماح نظر العموم إلى الإجراءات في هذا السبيل . . ويمكن من هذا العرض تقسيم مادة هذا الموضوع إلى الأبحاث الآتية :


- المبحث الأول : نظرة الإسلام في جمع الأسرة وتماسكها .


- المبحث الثاني : أسباب الشقاق بين الزوجين .


- المبحث الثالث : آثار الشقاق بين الزوجين .


- المبحث الرابع : طرق علاج شقاق الزوجين .


- المبحث الخامس : التطبيق العملي لمعالجة شقاق الزوجين في المحاكم وإجراءاته .


وسنعرض – بعون الله تعالى – لمهمات الأبحاث المذكورة على صفة من الإيجاز تتناسب وطبيعة هذا المحرر . .


تحميل PDF من هنا

تعليقات