محتويات المقال
مبدأ محكمة النقض بشأن تذييل الحكم الأجنبي
يتناول هذا القرار القضائي صادر عن محكمة النقض مسألة تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية، والذي قضى بـ الانفصال الجسماني بين زوجين مغربيين، ومدى مساسه بـ النظام العام المغربي و مدونة الأسرة.
عندما أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، فإنها لم تلتفت إلى دفع النيابة العامة، والذي يعتبر المقتضى فيه من صميم النظام العام المغربي.
أسباب نقض القرار ومخالفة النظام العام
استندت محكمة النقض في قرارها القاضي بنقض الحكم المطعون فيه إلى الأسباب والأسس القانونية التالية:
- مدونة الأسرة: تعتبر مدونة الأسرة هي القانون الواجب التطبيق أمام القضاء الأجنبي على الزوجين المغربيين.
- الاتفاقية المغربية الفرنسية: يتجلى ذلك بحكم الفصل التاسع من الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة بين المملكة المغربية وفرنسا المؤرخة في 10 غشت 1981.
- نص الفصل التاسع: ينص صراحة على أنه: "ينحل الزواج وفقاً لقانون إحدى الدولتين التي ينتمي إليها الزوجان يوم تقييد الطلب".
- خرق الفصل 430 من ق.م.م: بناءً على ما سبق، فإن عدم الالتفات لملاحظات النيابة العامة يجعل القرار خارقاً لأحكام الفصل 430 من ق.م.م وعرضة للنقض.
الأسئلة الشائعة
ما موقف محكمة النقض من تذييل حكم أجنبي بالانفصال الجسماني بين زوجين مغربيين؟
اعتبرت محكمة النقض أن تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في هذه الحالة، دون اعتبار دفع النيابة العامة القائم على تطبيق مدونة الأسرة، يعد مخالفاً للنظام العام وخرقاً للفصل 430 من ق.م.م ويتوجب نقضه.
ما القانون الواجب التطبيق في انحلال الزواج بين زوجين مغربيين في فرنسا؟
طبقاً للفصل التاسع من الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة بين المملكة المغربية وفرنسا المؤرخة في 10 غشت 1981، فإن الزواج ينحل وفقاً لقانون الدولة التي ينتمي إليها الزوجان يوم تقييد الطلب (وهو القانون المغربي - مدونة الأسرة).
- محكمة النقض
- النيابة العامة
- مدونة الأسرة
- الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة بين المملكة المغربية وفرنسا المؤرخة في 10 غشت 1981
- الفصل 430 من ق.م.م


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم