القائمة الرئيسية

الصفحات



طلب ترخيص وكيل الممثل النظامي : ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة

 


طلب ترخيص وكيل الممثل النظامي : ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة

وصف الخدمة

خدمة تتيح التقدم للحصول على "ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة" للعاملين في الادارات القانونية لدى المنشأت لتمكينهم بالترافع عن المنشأة بعدد لا محدود من القضايا.


متطلبات الخدمة

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصل على مؤهل لا يقل عن بكالوريس.

صورة شخصية .

المؤهلات العلمية.

وكالة سارية لا تقل عن سنه من صاحب الصلاحية في المنشأة .

عقدالعمل مع المشأة ساري بمدة لا تقل عن سنه .

شهادة تأمينات الاجتماعية .

سجل المنشأة.


خطوات التقديم على الخدمة

الدخول لخدمة وكيل ممثل نظامي .

ادخال رقم الوكالة .

تعبئة البينات وإرفاق المستندات المطلوبة .

تقديم الطلب.


موقع ناجز NAJIZ



الفرق بين الممثل النظامي والوكيل الشرعي
من هو الممثل النظامي للشركة
تعميم الممثل النظامي
تعريف الممثل النظامي
هل يجوز حبس الممثل النظامي للشركة
إضافة ممثل نظامي لشركة
وزارة التجارة ممثل نظامي
الترافع عن الغير

تعليقات