القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : رفض الزوجة الاستقرار في المغرب مع زوجها، ورغبتها في البقاء بدولة المهجر يشكل مبررا استثنائيا لطلب التعدد

 


شروط التعدد في مدونة الاسرة 

محكمة النقض : رفض الزوجة الاستقرار في المغرب مع زوجها، ورغبتها في البقاء بدولة المهجر يشكل مبررا استثنائيا لطلب التعدد
 يقتضي الإذن بالزواج لمن يريد التزوج على زوجته أن يثبت المبرر الموضوعي الاستثنائي الذي يستند عليه في طلبه، وتوفره على الموارد الكافية لإعالة أسرتين، طبقا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الأسرة. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توفر الشرطين المنصوص عليهما في المادة المذكورة، شرط أن تبني تقديرها على تعليل سائغ قانونا. البين من طلب الطاعن أنه مؤسس على رغبته في العودة من ديار المهجر والاستقرار ببلده المغرب بعد أن تقاعد من عمله هناك، واستقل الأبناء عنه وعن زوجته والتي ترفض الانتقال معه إلى بلدته الأصلية بالمغرب. اعتبار المحكمة أن إحالة الطاعن على التقاعد ورغبته في الاستقرار بالمغرب لا يشكل سببا موضوعيا للزواج بامرأة ثانية خاصة أن المطلوبة تنكر هجر فراش الزوجية وأن الطالب أكد أنهما يعيشان ببيت واحد. والحال أن السبب المؤسس عليه الطلب هو عدم رغبة الزوجة في مرافقة زوجها ومساكنته ببلدته الأصلية ببلده المغرب، وأن العيش ببيت واحد لا يعني بالضرورة عدم هجر فراش الزوجية والمساكنة الشرعية. والمحكمة لما لم تناقش ما أثاره الطاعن وترد عليه بما تقتضيه الحقوق الزوجية، فإنها لم تطبق المادة 41 أعلاه تطبيقا سليما، وعرضت القرار للنقض.



تعليقات