محتويات المقال
بيانات الحكم القضائي وهيئة المحكمة
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً قضائياً باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، وذلك وفق البيانات الرسمية التالية:
- المحكمة: المحكمة الإدارية بالرباط
- ملف عدد: 846/7110/ 2017
- حكم رقم: 4550
- بتاريخ: 20/10/2017
وقد تشكلت هيئة المحكمة من السادة:
- شوقي لعزيزي: رئيساً
- فتح الله الحمداني: مقرراً
- هاجر السعيدي: عضواً
- معاذ العبودي: مفوضاً ملكياً
- مليكة حاجي: كاتبة للضبط
عدم مشروعية القرارات الإدارية المحررة بالفرنسية
إن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون.
ومآل هذه القرارات هو الإلغاء من طرف القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المنصوص عليها بـ الفصل 118 من الدستور.
الترتيبات الملتزمة بها الدولة والجماعات المحلية
تظل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها.
ويشمل هذا الالتزام اعتماد العربية أو الأمازيغية في الحالات والتصرفات التالية:
- تحرير القرارات والعقود والمراسلات وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها، سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم.
- جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين.
- جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته، في الحالات التي يكتسي فيها الأمر طابعاً رسمياً وعلنياً.
ويأتي ذلك فضلاً على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات وتدابير بغاية حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها، وفقاً لـ المقطع الأول من الفصل الخامس من الدستور.
اللغة الرسمية كرمز لسيادة الدولة والمواطنة
تُعد اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري مظهراً من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
ولذلك، فإن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه يشكل تنازلاً عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها.
كما يعتبر هذا التصرف انتهاكاً لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى، وهو تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية.
مخالفة الدستور وغياب السند القانوني للغة الفرنسية
يعد استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية عملاً مخالفا للدستور، لأن اللغة المذكورة غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني.
فضلاً على أنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية المغربية ماضياً وحاضراً، وليس لها أي امتداد تاريخي بالمغرب ذي بعد وطني ومشروع.
الأسئلة الشائعة
ما هو موقف القضاء الإداري من القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية؟
تعد القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية غير مشروعة لمخالفتها الدستور، ومآلها الإلغاء في إطار دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة وفق الفصل 118 من الدستور.
ما هي اللغات الواجب على المرافق والإدارات العمومية استعمالها؟
تلتزم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية باستعمال اللغتين الرسميتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها ومراسلاتها ووثائقها وتواصلها الموجه للعموم أو الأجانب.
لماذا يعد استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة مخالفاً للدستور؟
لأن اللغة الفرنسية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني، وتخالف إرادة المواطنين الدستورية، ولا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية والامتداد التاريخي بالمغرب.
- المحكمة الإدارية بالرباط
- الفصل 118 من الدستور
- الفصل الخامس من الدستور

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم