محكمة النقض: يحق للمحكمة ممارسة سلطتها في وصف الأفعال الوصف الملائم

قاعدة القرار

بمقتضى المادة 432 من ق.م.ج، يحق للمحكمة ممارسة سلطتها في وصف الأفعال الوصف الملائم لنتيجة البحث المجرى من طرفها.

وقائع القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/16 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/05 في القضية ذات العدد 2020/2612/287 القاضي مبدئيا بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوبتين في النقض (غ.أ) و(س.ق) من أجل حرمان طفل من العناية نتج عنه وفاته وإحداث حريق بأملاك عقارية ومنقولات بسبب عدم التبصر والإهمال وعدم الانتباه ومن أجل الفساد واستهلاك المخدرات بخمس سنوات سجنا نافذا مع التعديل بإعادة تكييف فعل حرمان طفل من العناية نتج عنه وفاته إلى التسبب في القتل غير العمدي نتيجة عدم الاحتياط وعدم التبصر والإهمال طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي وخفض العقوبة المحكوم بها على كل واحدة منهما إلى سنتين حبسا نافذا.

وسائل الطعن

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة أعادت تكييف جناية حرمان طفل من العناية نتج عنه وفاته إلى جنحة التسبب في القتل غير العمدي نتيجة عدم الاحتياط وعدم التبصر والإهمال طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي دون الانتباه إلى أن مقتضيات الفصل 410 من القانون الجنائي المتعلقة بجناية حرمان طفل من العناية نتج عنه وفاته لا تشترط في الفقرتين الثانية والثالثة توافر عنصر العمد، وأن ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من معطيات يفيد أن وفاة الطفل الرضيع ناجمة عن عدم تزويد الغرفة التي تقطنها المتهمتان بالكهرباء وتعودهما في إنارتها بالشموع واستهلاك المخدرات بها ليلا الأمر الذي يجعل ما انتهت إليه المحكمة من إعادة تكييف للأفعال مجانب للصواب مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.

جواب المحكمة

حيث إنه لما كان التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 410 من القانون الجنائي يفرض التحقق من ثبوت العناصر التي نص عليها الفصل 408 من نفس القانون والمحددة في تعمد ضرب أو جرح الطفل أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وقفت من خلال دراستها لحقيقة الوقائع على أن وفاة الطفل الرضيع كانت نتيجة تعرضه لحريق قوي بسبب النار التي اشتعلت بالغرفة وإهمال وعدم احتياط المتهمتين اللتين تلجآن إلى إنارتها بالشموع لعدم ربطها بشبكة الكهرباء، تكون مارست سلطتها في وصف الأفعال الوصف الملائم لنتيجة البحث المجرى من طرفها طبقا لمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل قرارها معللا ومؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية ووسيلة النقض على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/11/05 في القضية ذات العدد 2020/2612/287 وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

سؤال وجواب

سؤال: ما هي سلطة المحكمة في إعادة تكييف الأفعال ووصفها القانوني؟

جواب: بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، يحق للمحكمة ممارسة سلطتها في وصف الأفعال الوصف الملائم لنتيجة البحث المجرى من طرفها.

المصدر:
  • المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية
  • الفصل 432 من القانون الجنائي
  • الفصل 410 من القانون الجنائي
  • الفصل 408 من القانون الجنائي
  • محكمة النقض
  • محكمة الاستئناف بطنجة
  • notes/schema_json_ld details below strictly formatted without backticks inside string values: */,
تعليقات