محكمة النقض: إقرار الطرف المدعي بأنه حاز مع المدعى عليه الشيء المتصدق به يعد كافيا لإثبات الحوز.
(0)
إقرار الطرف المدعي بأنه حاز مع المدعى عليه الشيء المتصدق به يعد كافيا لإثبات الحوز، ولا يمكنه نفي الحوز عن خصمه، لأن إقرار المرء على نفسه أقوى من إقامة البينة عليه.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم