محكمة النقض: إقرار الطرف المدعي بأنه حاز مع المدعى عليه الشيء المتصدق به يعد كافيا لإثبات الحوز.

مبدأ القرار: إثبات الحوز في التبرعات

إقرار الطرف المدعي بأنه حاز مع المدعى عليه الشيء المتصدق به يعد كافيا لإثبات الحوز، ولا يمكنه نفي الحوز عن خصمه، لأن إقرار المرء على نفسه أقوى من إقامة البينة عليه.

ملاحظة: إقرار الطرف المدعي بأنه حاز مع المدعى عليه الشيء المتصدق به يعد كافيا لإثبات الحوز، ولا يمكنه نفي الحوز عن خصمه، لأن إقرار المرء على نفسه أقوى من إقامة البينة عليه.

وثيقة قرار محكمة النقض

أسئلة وأجوبة

هل يكفي إقرار المدعي بحيازة الشيء المتصدق به مع المدعى عليه لإثبات الحوز؟

إقرار الطرف المدعي بأنه حاز مع المدعى عليه الشيء المتصدق به يعد كافيا لإثبات الحوز، ولا يمكنه نفي الحوز عن خصمه، لأن إقرار المرء على نفسه أقوى من إقامة البينة عليه.

المصدر:
  • محكمة النقض
تعليقات