محكمة النقض :البينة التي تشهد بالحيازة والتصرف لمدة 30 سنة تعتبر دليلا على الملك

حيازة وتصرف 30 سنة كدليل على الملكية

أكدت محكمة النقض أن البينة التي تشهد بالحيازة والتصرف لمدة 30 سنة للمشهود له، والّتي استمرت إلى أن توفي وحل محله ورثته، تُعد دليلاً على الملك.

ملاحظة: استمرار الحيازة والتصرف لمدة ثلاثين سنة حتى الوفاة وانتقالها للورثة يعتبر حجة ودليلاً ثابتاً على الملكية.

واجب المحكمة في مناقشة حجج الطرفين

إن وجود مثل هذه البينة يحتم على المحكمة مناقشة حجج الطرفين معا والموازنة بينها للوصول إلى الحكم القضائي العادل.

أسئلة شائعة

المصدر:
  • محكمة النقض
تعليقات