القائمة الرئيسية

الصفحات



إلزام زوجة برد بعض تكاليف الزواج لكون الطلاق قبل الدخول جاء من جهتها .

 


إلزام زوجة برد بعض تكاليف الزواج لكون الطلاق قبل الدخول جاء من جهتها  .

للشيخ / علي بن صالح النهابي

قاضي التنفيذ بمحكمة جدة

الضوابط:

o      إذا طلبت المرأة الطلاق قبل الدخول ولم تثتب سببا من جهة الزوج فعليها رد المهر وما سلمه الزوج من هدايا لها ولأهلها.

الوقائع:

1)   الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 19/8/1427هـ لدي أنا علي بن صالح النهابي القاضي بالمحكم ة العامة ببلقرن بناء على صحيفة الدعوى المقيدة لدينا برقم 1941 في 15/4/1427هـ عليه فقد فتحت الجلسة وفيها حضر علي بن ............ يحمل بطاقة الأحوال رقم ......... في 3/7/1384هـ مصدرها مكة بالوكالة رقم 25 في 15/5/1427هـ جلد 1304 صادرة من كتابة عدل محافظة بلقرن عن حنان بنت ............... وادعى على الحاضر معه خلف بن .......... يحمل بطاقة الأحوال رقم ........ ...... في 7/5/1420هـ مصدرها بلقرن قائلا في دعواه عليه إن المدعى عليه هذا الحاضر معي سبق وأن تزوج من موكلتي بتاريخ 25/6/1426هـ ولم يدخل بها حتى الآن وحيث إن موكلتي لا تريد المدعى عليه زوجا لها ولا ترغب فيه وإنما وافقت على هذا الزواج ابتداء تحت إكراه مني أنا فأطلب إلزام المدعى عليه بطلاق موكلتي حنان .......ز هذه دعواي

2)   وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من سبق وأن تزوجت موكلته بتاريخ 25/6/1426هـ ولم أدخل بها حتى الآن فهذا صحيح وأما أن زوجتي لا ترغب فيَّ ولا تريدني وأنها وافقت على الزواج مكرهة من قبل والدها المدعي فهذا غير صحيح فزوجتي تريدني وأنا أريدها ولن أطلقها لأنني أحبها هذه إجابتي

الإجراءات:

3)   وبعد سماع الدعوى والإجابة ومن منطلق الإصلاح بين الناس قررت طلب حكمين من الطرفين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين فقرر الزوج اختيار المدعو ظافر بن ......... وقرر وكيل الزوجة اختيار المدعو موسى بن ......... فأمرت بالكتابة لهما بذلك وإلى أن يردنا قرار الحكمين فقد قررت رفع الجلسة

4)   وفي يوم الأحد 15/9/1427هـ فتحت الجلسة وفيها حضر الزوج كما حضرت الزوجة حنان ........... والمعرف بها من قبل والدها علي ........ وقد وردنا خطاب الحكمين وهذا نصه { إشارة لخطابكم الوارد إلينا في 19/8/1427هـ بشأن التدخل في القضية الزوجية بين الزوج خلف ......... وزوجته حنان ........... وحيث أنه تم التدخل بين الطرفين بغية الصلح ولم يتم الوفاق وحيث رأينا أن يتم الانفصال بينهما على عوض يدفعه ولي أمر الزوجة وقدره عشرون ألف ريال 20000 فنسأل الله أن يؤلف بين القلوب وأن يصلح أحال المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم } أ هـ . موسى بن ............ وتوقيعه وظافر ............ وتوقيعه هذا ما اتفق عليه الحكمان وهو أن يتم الانفصال على عوض قدره عشرون ألف ريال 20000 قيمة المهر المسلم للزوجة الذي صادق عليه الزوج كما صادق عليه المدعي وكالة والد الزوجة

5)   وقد حضر الزوجان وجرى إفهامهما بما قرره الحكمان فوافقت الزوجة كما وافق والد الزوجة على ذلك أما الزوج فرفض ما قرره الحكمان أعلاه وقرر بقوله إنني أريد زوجتي ولا أرغب في فراقها هكذا قرر

6)   فجرى مني نصح الزوجة وتخويفها بالله عز وجل وتذكيرها بعظم طلب المرأة الطلاق من غير بأس إلا أنها لم تستجيب وأصرت على طلب الطلاق من زوجها الذي لم يدخل بها بعد ثم جرى مني نصح الزوج بمفارقة زوجته على عوض تدفعه له وتذكيره بعظم إثم عضل المرأة إلا أنه لم يستجب وأصر على إمساكها وعدم مفارقتها

7)   ثم قالت الزوجة أطلب إنهاء القضية وأنا مستعدة بدفع المهر وقدره عشرون ألف ريال وأنا تضررت من بقائي أكثر من سنة هكذا قالت

8)    فجرى عرض الصلح عليهما إنهاء للقضية فرفض الزوجان ذلك وتمسك كل منهما بطلبه

الحكم والأسباب:

9)   فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وقرار الحكمين المتضمن الانفصال بين الزوجين على عوض وبما أن الزوج أصر على طلب الزوجة وأن الزوجة أصرت على طلب الطلاق وأنها بقيت في بيت أهلها من عقد عليها زوجها مدة تزيد على عام وأن هذا أضر بها وقد أمر الله عز وجل بالإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان في قوله تعالى :( فإمساك فمعروف أو تسريح فإحسان ) وقد تعذر ذلك وبما أن بقاء المرأة هذه المدة المذكورة ضرر عليها وقد نهى الله عن إمساك النساء ضراراً وعدَّه من الاعتداء فقال تعالى :( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرر والضرار فقال : ( لا ضرر ولا ضرار ) قال النووي حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ولأن الخلع مشروع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر لعموم الحديث السابق ولحديث ابن عباس قال : ( جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عيه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال صلى الله عليه وسلم : فتردين عليه حديقته فقالت : نعم فردت عليه فأمره ففارقها ) رواه البخاري وبما أننا بذلنا الوسائل التي ربما تعود على الطرفين بالإصلاح ولم نتوصل إلى حل وبعثنا حكمين وتوصلا إلى أن الفراق بين الزوجين على عوض هو الحل فبناء عليه أمرت المدعى عليه بتطليق زوجته المدعية وترد عليه ما أصدقها وقدره عشرون ألف ريال فأمتنع الزوج عن ذلك كما أمرت الزوجة برد الصداق الذي أصدقها زوجها وقدره عشرون ألف ريال فأحضر والد الزوجة شيكا مصدقا مسحوبا على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار برقم 185886 بقيمة عشرين ألف ريال فأمتنع الزوج عن أخذه فأفهمته أن هذا المبلغ المذكور سيودع في بيت المال متى ما رغب في أخذه فله ذلك لذا فسخت نكاح المدعية حنان ........ من زوجها المدعى عليه خلف ........... وأفهمت الزوجة أن لا عدة عليها لكون الفسخ وقع قبل الدخول كما أفهمت الزوج أن زوجته قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين هذا ما ظهر لي وبذلك حكمت

10)               وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية قناعتها بالحكم وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم وطلب التمييز فأجيب إلى طلبه وأفهم بالمراجعة بعد عشرة أيام لاستلام نسخة الحكم للاعتراض عليه وأنه سوف يحتسب بعد ذلك مدة ثلاثين يوما إذا لم يقدم اعتراضه خلالها سقط حقه في التمييز وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

11)               ثم صدر الصك المسجل برقم الصك : 28/2  تاريخ : 18/9/1424هـ

التدقيق:

12)               الحمد لله وحده وبعد وفي يوم  الأربعاء 15/11/1427هـ وقد عادت المعاملة من محكمة التمييز بالخطاب رقم 27345/6 في 30/10/1427هـ مشروحا عليه بالقرار رقم 717/ح/1/2 وتاريخ 30/10/1427هـ والمتضمن ( وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي : 1- ذكر الزوج أنه سلم لأم الزوجة خمسة آلاف ريال مشروطة عليه في العقد فيجب أن تسلم له 2- ذكر الزوج أنه سلم خمسة آلاف ريال عن بدل شنطة .. الخ يتأكد ردها ولا مبرر لترك شيء منها لأن الفسخ جاء من قبل الزوجة 3- على فضيلة القاضي مناقشة الطرفين عما سلمه الزوج للزوجة أو لأبيها أو لأمها من نقد أو ذهب ومجوهرات وملابس فترد جميعا له كما ينبغي التحقق مما خسره بسبب هذا العقد مثل استئجار قصر أفراح والتحقق من سبب الرفض وإن وجد شيئا من قبل الزوج فبها وإن لم يوجد سبب من قبله فينظر القاضي في الأدلة الشرعية بشأن إلزام الزوجة وأهلها بما خسره الزوج بسبب هذا العقد الذي سعوا لإبطاله وينبغي مراعاة هذه الظاهرة وهي وقوع بعض الأزواج ضحية لمثل هذه التصرفات المشبوهة وتحملهم أموالا طائلة ثم يخرجون صفر اليدين لأنه من النظر لهذا بروية ورؤية ثاقبة والله الموفق ) أهـ .

13)               وعليه وتجاوبا مع أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية فقد جرى طلب الزوج والزوجة وجرى سؤال الزوج عما دفعه للزوجة ووالدتها ووالدها من نقد وغيره فأجاب لقد دفعت لأم الزوجة خمسة آلاف ريال وليس لدي بينة عليها إلا ربي سبحانه ودفعت خمسة آلاف ريال بدل الشنطة وليس لدي بينة عليها إلا ربي سبحانه ودفعت قيمة القصر ستة آلاف ريال ولدي البينة على ذلك ثم أبرز صورة سند قبض بقيمة ألفي ريال عبارة عن عربون حجز قاعة الأهرام بمحافظة بلقرن ثم قال الزوج ودفعت أيضا إيجار بيت في جدة ثمانية عشر ألف ريال ثم أبرز صورة عقد إيجار شقة صادر من مكتب علي عليان العمري بقيمة ثمانية عشر ألف ريال كل سنة أشهر تسعة آلاف ريال  هذا هو مجمل ما دفعته للزوجة وأهلها هكذا أجاب

14)               وبعرضه على الزوجة قالت ما ذكره الزوج غير صحيح فلم يدفع الزوج إلا المبلغ المحكوم به أعلاه وقدره عشرون ألف ريال مقسمة على ثلاثة أقسام عشرة آلاف مقدم المهر وخمسة آلاف لأمي وخمسة آلاف أخرى بدل الشنطة هذا مجمل ما دفعه الزوج هذه إجابتي

15)               وجرى سؤال الزوج هل لديه زيادة بينة على ما ذكره فقال ليس لدي بينة إلا ما ذكرته أعلاه هكذا أجاب

16)               وبما أنه لا بينة له على ما أعطاه لأم الزوجة ولا بينة له عل ما دفعه بدل الشنطة فقد أفهمته بأن يمين الزوجة على ذلك فرفض الزوج يمين الزوجة وقال لا أريد يمينها هكذا قرر

17)               وبما أن الورقة التي أبرزها الزوج وهي عبارة عن سند قبض لقاعة الأهرام بقيمة ألفي ريال 2000 قرينة تقوى جانبه فقد طلبت منه اليمين على أن هذه الورقة صحيحة وأنه دفع العربون المذكور فحلف بالله قائلا ( والله العظيم إن ورقة سند القبض صحيحة وأنني دفعت مبلغ ألفين ريال 2000 لقاعة الأهرام بمحافظة بلقرن هكذا حلف )

18)               فبناء على ما تقدم وبما أن الزوج لا بينة له على ما دفعه لأم الزوجة وما دفعه بدلا عن الشنطة وبما أنه رفض يمين الزوجة عليهما وبما أن ما أدعاه من إيجار بيت في جده لا مسوغ له في طلبه حيث أنه يطالب بإيجار الشقة والشقة تحت يده يستفيد منها ويسكنها وينتفع بها وما زالت في ملكه ونظرا لكونه ادعى دفع ألفين ريال للقاعة وحلف على صحة ورقة سند القبض وأنه دفع المبلغ المذكور فيها وقدره ألفا ريال 2000 لذلك كله فإني رجعت عما حكمت به سابقا من فسخ نكاح المدعية من زوجها علي بن خلف العلياني على عوض قدره عشرون ألف ريال وحكمت بفسخ نكاح المدعية من زوجها علي بن خلف العلياني على عوض قدره اثنان وعشرون ألف ريال وأفهمت الزوج بأن له يمين الزوجة على ما دفعه لأم الزوجة وعن بدل الشنطة متى طلبها فهي له هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قررت الزوجة قناعتها وقرر الزوج عدم قناعته بالحكم فأفهم بتعليمات الاعتراض ومدته وأمرت بإلحاق ما جد في الصك وسجله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

19)               ثم صدر قرار محكمة التمييز رقم  : 9/ح/1/1وتاريخ 3/1/1428هـ

المتضمن ما نصه "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة التمييز بالدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة التمييز بمكة المكرمة الاطلاع على الصك رقم 28/2 وتاريخ 28/9/1427هـ الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة ببلقرن الشيخ علي بن صالح النهابي المتضمن دعوى حنان ........ ضد خلف بن ..... في فسخ نكاح والملاحظ عليه بقرار محكمة التمييز رقم 717/ح/1/2 وتاريخ 30/10/1427هـ المحكوم فيه بما دون باطنه وبدراسته وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,, الدائرة الحقوقية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال "

 


تعليقات