محكمة النقض : طعت بإعادة النظر - وجوب ابراز انعدام التعليل أو الطلبات التي وقع اغفال البت فيها

أسباب الطعن ودفوع الطاعن في طلب إعادة النظر

لم يبرز الطاعن في السبب الذي اعتمد عليه في طلب إعادة النظر وجه انعدام التعليل الذي عابه على قرار محكمة النقض، ولا الطلبات التي أغفلت هذه الأخيرة البت فيها رغم كونه قد استدل بها في وسائل طعنه بالنقض.

واكتفى الطاعن بالدفع بالنعي على القرار عبر النقاط التالية:

  • النعي على القرار بـ عدم الدقة وعدم التركيز والغموض.
  • طرح عدة أسئلة عن الإجابات التي قدمتها محكمة النقض في سياق ردها عن وسائل النقض التي اعتمد عليها.
  • مبدياً معارضته لمضمون تلك الأجوبة، ومؤكداً أنها تدخل في إطار الاجتهاد والقياس اللذين لا يجوز لمحكمة النقض اللجوء إليها في تطبيقها لـ القانون الجنائي.
  • ترجيح دفوع المطلوبة في الطعن بالنقض عن دفوعه هو.
  • إنكار المحكمة ذاتها لاجتهادات قضائية صادرة عنها في قضايا مماثلة.
ملاحظة: اعتبرت المحكمة أن مضمون ما ورد بالسبب هو عبارة عن مناقشة لرؤية محكمة النقض وجوابها عن وسائل النقض المستدل بها من طرف الطاعن.

موقف محكمة النقض وشروط المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية

أكدت المحكمة أن مناقشة أجوبة ورؤية محكمة النقض لا يندرج ضمن أحكام الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي أسس عليها الطاعن طلبه بإعادة النظر.

وبناءً عليه، قضت محكمة النقض بأن ما بالسبب غير مقبول والطلب غير مرتكز على أساس.

أسئلة شائعة حول طلب إعادة النظر أمام محكمة النقض

ما الذي اشترطته محكمة النقض لقبول طلب إعادة النظر وفق المادة 563؟

اشترطت المحكمة إبراز وجه انعدام التعليل المنسوب لقرار محكمة النقض أو تحديد الطلبات التي وقع إغفال البت فيها رغماً عن الاستدلال بها.

لماذا اعتبرت محكمة النقض طلب إعادة النظر غير مقبول وغير مرتكز على أساس؟

لأن الطاعن اكتفى بمناقشة أجوبة ورؤية المحكمة والتظلم من عدم الدقة والغموض والقياس، وهو ما لا يدخل تحت أحكام الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية
  • القانون الجنائي
تعليقات