القائمة الرئيسية

الصفحات



اختصاصات المحاكم في نظام المرافعات الشرعية السعودي

 


اختصاصات المحاكم في نظام المرافعات الشرعية

اختصاصات المحاكم في نظام المرافعات الشرعية السعودي

أولا : المحكمة العليا

العنوان

الاختصاص

المادة

التنازع في الاختصاص المكاني

وعند التنازع على الاختصاص المكاني -إيجاباً أو سلباً- تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.

40

متى يرفع ملف الدعوى للمحكمة العليا حال التنازع في الاختصاص المكاني

إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها المكاني وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتبعثها بكتاب إلى المحكمة المختصة، فإن عادت إليها ولم تقتنع فترفع ملف القضية بكتاب إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك ، وما تقرره يكون ملزمًا.

40/2

شطب الدعوى للمرة الثانية

إن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.

55

متى يتم الرفع للمحكمة العليا حال الشطب

يكون الرفع للحكمة العليا بعد الشطب للمرة الثانية وما بعدها بناء على طلب من المدعي، بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية، وللمحكمة العليا إذا قررت سماع الدعوى أن تحدد أجلًا لا تسمع الدعوى قبله.

55/5

التنازع في الاختصاص النوعي

إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر –سواء في المحكمة نفسها أم في محكمة أخرى- فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية –بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف- فتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة المختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما.

78/1

الفصل في التدافع بين دائرتين في المحكمة العليا

إذا حصل التدافع في الاختصاص بين دائرتين في محكمة الاستئناف أو في المحكمة العليا فيفصل فيه رئيس المحكمة –بحسب الأحوال- وما يقرره يكون ملزمًا.

78/1

الفصل في التدافع بين محكمة وكتابة عدل

إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزمًا.

78/1

نقض حكم القاضي إذا كان ممنوعا من النظر

يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.

95

نقض حكم قاضي محكمة الدرجة الأولى إذا كان ممنوعا من النظر وكان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا

إذا كان الحكم مؤيدًا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة العليا، فللخصم –في أي وقت- طلب نقض الحكم من المحكمة العليا.

95/1

نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها إذا كان سبب المنع أحد قضاة الاستئناف

إذا كان الحكم صادرًا من محكمة الاستئناف أو مؤيدًا منها وكان سبب المنع في أحد قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العليا وفي حال نقضت الحكم فيعاد نظر الدعوى في محكمة الاستئناف لدى دائرة أخرى.

95/2

نقض الحكم الصادر من المحكمة العليا أو المؤيد منها إذا كان سبب المنع أحد قضاة العليا

إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة العليا أو مؤيدا منها وكان سبب المنع في أحد قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العليا، يكون نظر طلب النقض لدى دائرة أخرى غير الدائرة التي قام بها سبب المنع، وفي حال نقضت الحكم فتتولى النظر في موضوع الاعتراض.

95/3

الفصل طلب رد القاضي في المحكمة العليا

إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا.

100

الفصل في الاختصاص

إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته الاختصاص فيعد قرارها في تعيين المحكمة المختصة ملزمًا، وإذا كان النقض صادرًا من محكمة الاستئناف فيراعى ما ورد في لائحة المادة الثامنة والسبعين من هذا النظام.

181/2

نقض الأحكام

للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

2- صدور الحكم من محكمة غير مشكّلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظاما.

3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.

193

النظر في طلب النقض

تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام وهي - (ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليه الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض) - ، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا، فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.

197

تأييد الأحكام أو نقضها

إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه –بحسب الحال- مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، فإن كان النقض للمرة الثانية –وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم- وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا.

198

النظر في التماس إعادة النظر إن كان مؤيدا من المحكمة العليا

وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس، وعلى المحكمة –بحسب الأحوال- أن تعد قرارا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.

202

أحكام المحكمة العليا نهائية

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى  من غير المحكمة العليا –بناء على التماس إعادة النظر- يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.

203

نقض صكوك تملك العقار

إذا ظهر لدائرة في قضية أو طلب معروض أمامها ما يستوجب إعادة النظر في صك تملك عقار لوجود خطأ في الإجراءات الواردة فيه يتعذر تصحيحه أو تكميله وقد يعود عليه بالنقض فترفعه إلى المحكمة العليا لتقرر ما تراه بشأنه، وذلك كصدور الصك من غير مختص.

227/2

صكوك الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة

صكوك الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة المكانية ترفع إلى المحكمة العليا.

228/4

صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها

صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط ولا سجل ترفع إلى المحكمة العليا.

228/7

صكوك الاستحكام حال فقد الضبط والسجل

صور صكوك الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط أو سجل تعرض صورة الصك مع صورة ضبطه أو صورة سجله على المحكمة العليا.

228/9

إذا تعذر مقابلة الصك على سجله لتلف السجل

إذا تعذر مقابلة الصك على سجله وذلك لتلف السجل فيرفع أصل الصك مع صورة ضبطه إلى المحكمة العليا.

228/10

صكوك الاستحكام التي لها ضبط وليس لها سجل أو العكس

صكوك الاستحكام التي لها ضبط ولا سجل لها، أو لها سجل ولا ضبط لها، يتم رفع صورة من الضبط أو السجل مع الصك إلى المحكمة العليا.

228/11

إذا لم يعثر على ملف طلب الاستحكام

إذا ورد للدائرة طلب إكمال أو تعديل صك استحكام له ضبط وسجل ولم يعثر على ملف طلب الاستحكام أو بعضه، وظهر للدائرة ما يوجب التحقق فعليها رفعه إلى المحكمة العليا.

228/12

صكوك المشاعر

لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك -سواء في أصل العقار أو منفعته- وأبرز أحد الطرفين مستنداً، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى المحكمة العليا من غير إصدار صك بما انتهت به المرافعة

235

صكوك المشاعر

كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكًا في أحد المشاعر فلا بد من عرضه على المحكمة العليا.

235/2

صكوك المشاعر

إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع في أحد المشاعر، فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع إلى المحكمة العليا.

235/4

ثانيا : محكمة الاستئناف

الحكم الغيابي

إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به.

57/8

إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا

إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيًا بالحكم فترفع المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف وفقًا للفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.

60/3

الفصل في الاختصاص بين الدوائر إن كانت مماثلة في الاختصاص

إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة نفسها ومماثلة لها في الاختصاص النوعي، فعلى من أحيلت إليه أولًا أن يبعثها بكتاب إلى الدائرة المختصة، فإن عادت إليها ثانيًا ولم تقتنع حكمت بعدم اختصاصها، ورفعته وجوبًا إلى محكمة الاستئناف للفصل في ذلك وما تقرره يكون ملزمًا.

78/1

التدافع بين دوائر الاستئناف

إذا حصل التدافع في الاختصاص بين دائرتين في محكمة الاستئناف أو في المحكمة العليا فيفصل فيه رئيس المحكمة –بحسب الأحوال- وما يقرره يكون ملزمًا.

78/1

إذا صدر الحكم من قاض ممنوع من النظر وكان الحكم غير مؤيد من محكمة الاستئناف

إذا لم يكن مؤيدًا من محكمة الاستئناف فللخصم –في أي وقت- طلب إلغاء الحكم من محكمة الاستئناف.

95/1

إذا صدر الحكم من قاض ممنوع من النظر وكان الحكم صادرا من الاستئناف أو مؤيدا منها

إذا كان الحكم صادرًا من محكمة الاستئناف أو مؤيدًا منها وكان سبب المنع في أحد قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العليا وفي حال نقضت الحكم فيعاد نظر الدعوى في محكمة الاستئناف لدى دائرة أخرى.

95/2

ما يجب رفعه لمحكمة الاستئناف

يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم –إن صدر الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا- بأن الحكم واجب الاستئناف وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

165

تفسير الأحكام

إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم بشأنه.

173/2

تعذر تبليغ ورثة المعترض

يكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض حسب إجراءات التبليغ المذكورة في هذا النظام، فإذا تعذر التبليغ فيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.

180/1

تدقيق الأحكام

يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.

185

تدقيق الأحكام

للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب –خلال المدة المقررة نظاما للاعتراض- الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.

185

تدقيق الأحكام

إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم

185

رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف

لا ترفع محكمة الدرجة الأولى القضية إلى محكمة الاستئناف إلا بعد تقديم المعترض لمذكرة اعتراضه وانتهاء مدة الاعتراض.

187/1

الاستئناف مرافعة

تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة.

190

ما تستند إليه محكمة الاستئناف حال نظر الدعوى

تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق –إذا رأت النظر فيه مرافعة- بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نقض

190

تأييد الأحكام ونقضها

إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، أيدته مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًا أو جزئيًا، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.

191

إلغاء أحكام محاكم الدرجة الأولى

إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.

192

النظر في التماس إعادة النظر

يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصـحيفة على بيان الحكم الملـتمس إعادة النظر فيه  ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس، وعلى المحكمة –بحسب الأحوال- أن تعد قرارا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.

202

تدقيق أذونات الأولياء والنظار والأوصياء

جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك

225

تدقيق عقارات القصر ونحوهم حال نزعها لغير المصلحة العامة

عقار الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية لا يعتبر للمصلحة العامة، فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد التحقق من الغبطة والمصلحة في البيع وتأييد محكمة الاستئناف ذلك، وفي حال عدم تحقق الغبطة والمصلحة في المبلغ لمقدر تقوم المحكمة بإدخال الشركة لزيادة نصيب الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب بما يحقق الغبطة والمصلحة، فإن رفضت ذلك فتقرر المحكمة ما تراه.

226/2

تدقيق حجج الاستحكام

إذا تبلغت الجهة المعترضة بوعد الجلسة للنظر في الاعتراض، ولم تبعث مندوبًا عنها في الوقت المحدد فعلى المحكمة –بعد التحقق من التبليغ- إكمال ما يلزم نحو طلب الاستحكام، وفي حال إصدار صك الاستحكام فيرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.

231/7

تدقيق حجج الاستحكام

إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة مع التحقق من تبلغها، فعلى الدائرة إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما تقرره إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه.

233/1

الخصومة في عقار في المشاعر

إذا وقعت خصومة في عقار داخل المشاعر ولم يتقدم أحد الخصوم بمذكرة اعتراض فيجب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.

235/5

ثالثا : المحكمة العامة

الاختصاص في التبليغ لخارج نطاق المحكمة

إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون التبليغ من اختصاص المحكمة العامة في بلد الموجه إليه التبليغ.

20/1

ماتختص به المحكمة العامة على وجه الخصوص

تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

أ-الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

ب-إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

ج- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

31

دعاوى المرور

تطبق المحاكم العامة نظام المرور ولائحته التنفيذية في نظر الدعاوى الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته.

31/8

في حال عدم وجود محكمة مختصة

تخـتص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

32

مخاصمة من بيده ورقة عادية

يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للإجراءات السالف ذكرها.

تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضمون الورقة.

 

148

148/1

من يخشى الاحتجاج عليه بورقة

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالف ذكرها.

تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضمون الورقة.

155

155/1

 

رابعا : المحكمة التجارية

اختصاص المحاكم التجارية

تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

أ- جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.

ب- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.

ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.

د- جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.

ه- دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.

و- المنازعات التجارية الأخرى.

 

35

خامسا : محكمة الأحوال الشخصية

اختصاصات محكمة الأحوال الشخصية

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

أ-جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

1.إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

2. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.

3. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

4. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

5. إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

6. تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

33

إثبات الرشد

للولي والوصي على القاصر أو المولى عليه التقدم بطلب إثبات الرشد في محكمة من محاكم الأحوال الشخصية، ومتى ثبت ذلك يتم التهميش على الصك وضبطه بمضمونه.

33/11

عزل الأولياء والأوصياء إن كان الصك صادرا منها أو من غيرها

لمحاكم الأحوال الشخصية إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر فلها أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته، وتقيم بدلا عنه إذا كان الوقف أو القاصر في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فيهمش على الصك بالعزل، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.

33/12

سادسا : المحاكم العمالية

اختصاصات المحاكم العمالية

تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.

ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم وديوان المظالم

34

 

اختصاصات المحاكم في نظام المرافعات الشرعية السعودي

تعليقات