محتويات المقال
قرار محكمة النقض بشأن شركة المساهمة
أصدرت محكمة النقض قراراً يحدد المسؤولية القانونية في قضايا شركة المساهمة والتصرف والتسيير المناط بالمدير العام وأثره القانوني.
ملاحظة: كان التسيير والتصرف مخولاً للطالب بصفة مستقلة عن رئيس مجلس الإدارة، مما يجعله المحور الأساسي للعمليات المالية.
مسؤولية التصرف والتسيير والوثائق المعتمدة
استبعدت المحكمة الدفع المقدم من الطالب بكونه لم يكن مسيراً، ورتبت على ذلك الآتي:
- اعتباره المسؤول عن الخسارة اللاحقة بالشركة لعدم تبرير مداخيلها ومصاريفها من طرفه.
- الاستناد إلى أن الوثائق اللازمة لإثبات ذلك كانت متوفرة لديه.
وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أنها ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم، وجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها.
الأسئلة الشائعة
س: هل يتحمل من يتولى التسيير بصفة مستقلة في شركة المساهمة مسؤولية الخسائر؟
ج: نعم، يتحمل المسؤولية عن الخسارة اللاحقة بالشركة لعدم تبرير المداخيل والمصاريف طالما أن الوثائق اللازمة لإثبات ذلك متوفرة لديه.
س: ما هو موقف محكمة النقض من القرار المستبعد لادعاء عدم التسيير؟
ج: اعتبرت محكمة النقض أن القرار جاء معللاً تعليلاً كافياً ومؤسساً على أساس قانوني سليم دون أي خرق للمقتضيات القانونية.
المصدر:
- محكمة النقض
%20(3).jpeg)

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم