📁 آخر الأخبار

محكمة النقض: مفهون عقد الصلح بين الطرفين وآثاره القانونية على النزاع

 


محكمة النقض: مفهون عقد الصلح بين الطرفين وآثاره القانونية على النزاع


إن الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، ويترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا، ولا يجوز الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين عملا بمقتضيات الفصول 1098 و1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود.






تعليقات